الطعن رقم 11177 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-12-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق3/12/2002
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
و عـــــبد السـلام عبد المجيد النجار نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مختار محمود مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا 0
ومن حيث إن المدعى قد أقام دعواه بغية الحكم له بطلباته آنفة الذكر 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى قد تنازل عن دعواه وتم توثيق هذا التنازل بالشهر العقارى بتاريخ 14/9/2002 0
ومن حيث إنه وفقا لأحكام المواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في محضرها ، ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ، ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى 0
ومن حيث إنه في ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى قد تنازل عن دعواه ، ولم يمانع أى من المدعى عليهما في ذلك 0
وبهذه المثابة فإن الترك يكون قد استوفى شرائطه القانونية ، مما يتعين معه القضاء بإثبات ترك المدعى للخصومة في الدعوى 0
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن التارك يلتزم بها إعمالا لحكم المادة 143 من قانون المرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
*********** بإثبات ترك المدعى الخصومة في الدعوى ، وألزمته المصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/ 4 /2002 وطلب المدعى فيها الحكم : بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إعلان نتيجة المدعى عليه الأول وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تصعيد من حصل على أعلى الأصوات ممن لم ينجحوا لعضوية المجلس الشعبى المحلى عن دائرة الأزبكية 0
وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 28/5/2002 وتأجل نظر الدعوى لجلسة 15/9/2002 وبها حضر وكيل المدعى عليه الأول وقدم حافظة مستندات بها محضر موثق بمكتب توثيق الأزبكية النموذجى في 14/9/2002 يفيد تنازل المدعى عن دعواه المشار إليها وقد أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 5/11/2002 ليعقب المدعى على الحافظة 0
وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 3/12/2002 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات و مستندات لمن يشاء خلال أسبوعين وأثناء هذه المهلة لم يقدم أى مذكرات أو مستندات وبتلك الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به 0