الطعن رقم 14 لسنة 12 قضائية
النقض المدني
1942-6-11
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أساس القضاء بالتعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد وكيل المحكمة وبحضور على حيدر حجازى وحسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة قد قدرت التعويض على أساس ما أثبتته على المحكوم عليه من الخطأ في عدوله عن الصفقة التي كان المزاد فيها قد رسا عليه، ما أثبتته على المحكوم له ذاته من تباطؤ وتراخ في إبلاغ رسو المزاد في الوقت المناسب إلى الراسي عليه، وما كانت عليه الأسعار من تقلبات في الفترة ما بين المزاد الأول والمزاد الثاني الذي كان طلب التعويض على أساس نقص الثمن فيه، فإنها تكون قد بينت أساس التعويض المقضي به، وهذا يكفى لسلامة الحكم. أما قيمة التعويض فمتروكة لسلطة المحكمة تقدرها على وفق ما تراه.