⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11181 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-12-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق24/12/2002 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الــــــدين الجــــــروانى نائب رئيــــــس مجلس الدولة و عبد السلام عبد المجيد عبد النجار نائب رئيــــــس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مختار محمود مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0 من حيث إن المدعي قرر بتنازله عن الدعوى و تصالحه فيها بإقرار موثق لدى مصلحة الشهر العقارى وقدم بجلسة المرافعة ولم بمانع المدعى عليهما في إثبات هذا التنازل فإنه يتعين القضاء بإثبات ترك المدعى لدعواه إعمالا لاحكام المادة 141 من قانون المرافعات وما بعدها ويلزم المدعى مصروفات دعواه 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** بإثبات ترك المدعى للخصومة في الدعوى ، وألزمه المصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : *********** أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكــــــــمة بتاريـــــخ 20/4/2002 يطلب فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ القاهرة بإعلان المدعى عليه الأول عضوا بمجلس محلى عمال عن دائرة الازبكية 0 وتدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النـــــــحو الثابت بالأوراق ، وبجلسة 15/9/2002 قدم وكيل المدعى إقرار صلح موثقا فى مصلحة الشهر العقارى يقر فيه المدعى بتصالحه فى الدعوى ، وتأجل نظر الدعوى بجلسة 5/11/2002 ليعقب المدعى على هذا المستند وفيها حجزت الدعوى للحكم بجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به 0