الطعن رقم 7214 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2001-12-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
و د0 حمدى الحلفاوى وكـــــيل مجلــــــس الــــدولـــة
وحضورالسيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا 0
ومن حيث إن المدعى يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء المواد 1 ،2 ، 3 ، 4 من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 103 لسنة 2001 " في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه من القرارات التنظيمية التى يكون ميعاد رفع الدعوى بشأنها خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار وفقا لحكم المادة 24 من قانون مجلس الدولة ، وكان الثابت أن ذلك القرار قد نشر بالوقائع المصرية بتاريخ 29/1/2001 وهذا التاريخ هو الذى يفترض منه العلم بالقرار ، وإذ أقام المدعى دعواه طعنا على ذلك القرار بتاريخ 3/6/2001 ، من ثم فإن الدعوى تكون قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانونا ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها شكلا لهذا السبب ، ويضحى من ثم الدفع المذكور قائم على سند صحيح من القانون متعينا إجابته 0
ومن حيث أن من أصابه الخسر في الدعوى يتحمل مصروفاتها ، عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
*********** بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا ، وألزمت المدعى المصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــوقائــــــــــع :
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/6/2001 وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 103 لسنة 2001 الصادر من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية فيما تضمنته مواده عدا المادة الخامسة منه ، وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان ، وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ، وأثناء ذلك قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ومذكرة صمم فيها على الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى ، وقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع التمس فيها الحكم بــــــــعدم قبول الدعـــــــوى لرفعها بعد المــــيعاد ، وبجلسة 2/10/2001 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى في شقى الدعوى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وإلزام المدعى المصروفات واحتياطيا : وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنته مادته الثالثة من إلزام الشركات المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبى القائمة وقت العمل به بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام المادة الثانية منه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به بزيادة رأس مالها المدفوع إلى عشرة ملايين جنيه مصرى ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام المدعى والجهة الإدارية المصروفات مناصفة ، وبجلسة 30/10/2001 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 4/12/2001 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة أودع المدعى مذكرة صمم فيها على الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة التمست فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، واحتياطيا برفض الدعوى ، مع إلزام الشركة المدعية المصروفات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به 0