الطعن رقم 12124 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-3-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 29/3/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
صلاح الدين الجروانى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف مفــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المحكمة سبق أن قضت بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر على سند من أن المدعى نكل عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة ، وإذ خلت الاوراق مما يفيد أن المدعى تقدم بطلب السير فى الدعوى خلال الميعاد القانونى ولم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، فإنه وإعمالا لصحيح حكم المادة 99 من قانون المرافعات يتعين القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، ويلزم المدعى تبعا لذلك مصرفات دعواه عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
*********** باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وألزمت المدعى المصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/2/2003 وذلك بطلب وقف تنفيذ و إلغاء القرارين المطعون فيهما رقمى 260 لسنة 1996 ، 526 لسنة 1998 مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وجرى تداول الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات 0
وإزاء تقاعس المدعى عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة بجلسات المرافعة فقد قضت المحكمة بجلسة 30/3/2004 بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0
وإذ لم يتقدم المدعى بطلب للسير فى الدعوى خلال الميعاد المقرر بنص المادة 99 مرافعات ، فقد قررت المحكمة نظر الدعوى بجلسة 29/3/2005 حيث قررت إصدار الحكم آخر الجلسة اليوم 0
و صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0