⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 145 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-11-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمــــــــد محــــــــمد الشاذلى نائب رئيس مجلــــــس الدولة و عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلــــــس الدولة وحضور الأستاذ المستشار/ محمد مختار محمود مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر ******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة ----------- بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة 0 حيث إن المدعى - بصفته - يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قراروزير الاقتصاد الصادر بإيقاف الترخيص الممنوح للشركة وفروعها لمدة خمسة عشر يوما ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، فهى من ثم مـــــقبولة شكلا 0 ومن حيث إن الفصل في موضوع الدعوى يغنى عن الفصل في طلب وقف تنفيذ 0 ومن حيث إنه عن الموضوع ، فإن المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي تنص على أن " تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق الصرف الأجنبي 0 ويجوز للوزير المختص أن يرخص بالتعامل في النقد الاجنبى لجهات أخرى غير المصارف المعتمدة ويحدد قرار الوزير الصادر في هذا الشأن قواعد وإجراءات هذا التعامل ، وله في حالة مخالفة هذه الجهات للقواعد والإجراءات المشار إليها إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنه ، كما يكون له إلغاؤه في حالة تكرار المخالفة وفى هذه الحالة يتم شطب قيدها من السجل المقيدة فيه في البنك المركزى 0 " 0 وتنص المادة 16 من القانون سالف الذ كر على أن " يقصد بالوزير المختص في تطبيق أحكام هذا القانون الوزير الذى يتبعه قطاع النقد الأجنبي 0 وتنص المادة ( 14 ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1994 على أنه : مع عدم الإخلال بحكم المادة ( 8 ) من القانون رقم 38 / 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي ، يجوز للوزير المختص في حالة مخالفة الجهات غير المصرفية المرخص لها التعامل في النقد الأجنبي للشروط والأوضاع الواردة في هذه اللائحة إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة أو إلغاؤه في حالة تكرار المخالفة 0 ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن المشرع قد أجاز لوزير الاقتصاد الترخيص بالتعامل في النقد الأجنبي لجهات غير المصارف المعتمدة ، وعلى أن يصدر هذا الترخيص في ضوء القواعد والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون النقد الأجنبي والتى تهدف في مجملها إلى تطوير اسس هذا النشاط على وجه يقيم تؤام بين سياسة الانفتاح الاقتصادي واستقرار سعر الصرف كمدخل لقوة الاقتصاد القومى ، والتى تعتبر الضمان الاساسى لحماية أموال المصريين وتدعيم مدخراتهم التى تمثل العملة الوطنية جلها ، وإذا كان المشرع لضرورات قدرها - قد أضفى المشروعية على تجارة العملة خارج البنوك والمصارف المعتمدة ، فإن الشركات المرخص بها تلتزم بأن يكون رائد عملها المساهمة في دفع الاقتصاد القومى والمحافظة على العملة الوطنية ، ونظرا لخطورة هذا النشاط وتعاظم أثره على الاقتصاد القومى لم تقتصر أحكام القانون على عقوبات جنائية حددتها حصرا للمخالفين ، وإنما ناطت بوزير الاقتصاد اتخاذ إجراءات إدارية حال مخالفة الشركات لقواعد وإجراءات التعامل ( إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة ، وإلغاء الترخيص حال قيام مبرره كما تضمنت أحكام اللائحة التنفيذية ( م 13 ) رقابة البنك المركزى المصرى على هذه الشركات مع التزامها بالنظام والإجراءات التى يقررها البـــــــنك المذكـــور لضبط سوق الصرف 0 ومن حيث إن الثابت بالأوراق أنه قد نسب للشركة المدعية بموجب محضر اثبات الحالة المؤرخ 6/6/2001 أنه لدى تقدم أحد مفتشى البنك المركزى لبيع عملات اجنبية إلى المركز الرئيسى للشركة المدعية يوم 6/6/2001 ( 300دولار أمــــريكى ، 400 ريال سعودى ) فأفاده الصراف بأن السعر هو 395 قرش للدولار ، 103 قرش للريال السعودى إلا أنه أصدر الإيصالات بالأسعار المعلنة لديها وهى 5و 388 قرش للدولار ، 5و102 قرش للريال الأمر الذى يشكل مخالفة لإجراءات ضبط السوق الحرة للنقد الأجنبي المعلنة من قبل البنك المركزى ، ومن ثم تكون الشركة قد قترفذت مخالفة لاحكام قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي ويكون القرار الصادر بإيقاف الترخيص الممنوح لها ولفروعها لمدة خمسة عشر يوما قد قام على سبب صحيح يبرره واقعا وقانونا ، وتضحى الدعوى من ثم فاقدا لسندها الصحيح وبتعين القضاء برفضها وإلزام المدعى - تبعا لذلك - مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فـــــــــلهذه الأسبـــــاب ----------- حكمــــــت المحكمة : ************* بقبول الدعوى شكلا ، وبرفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات 0 ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : - *********** أقام المدعى - بصفته هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/10/2001 طالبا فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار المدعى عليه الأول بإيقاف الترخيص الممنوح للشركة وفروعها لمدة أسبوعين ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك على سند من أنه صدر قرار وزير الاقتصاد بإيقاف الترخيص الممنوح للشركة وفروعها لمدة أسبوعين على أن تسرى العقوبة اعتبارا من إقفال يوم 30/7/2001 على سند من قيام الشركة بتحديد أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية بنسبة تزيد عن 2 % وعدم الالتزام بالأسعار المعلنة من الغرفة المركزية بالبنك المركزى ، ويرى المدعى أن هذا القرار جاء مخالفا للقانون مشوبا بالتعسف في استعمال السلطة 0 وانتهى المدعى إلى طلباته المتقدم بيانها 0 وعين لنظر الدعوى جلسة 27/11/2001 وتدوول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر ، حيث قدم محامى الحكومة حافظة مستندات ومذكرة طلب فيها الحكم برفض الدعوى ، وقدم محامى البنك المركزى مذكرة دفاع وحافظة مستندات، وأودعت هيئة مفوضى الدولة - بناء على تكليف من المحكمة - تقريرا بالرأى القانونى في الدعوى ارتأت فيه قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا 0 وبجلسة 22/10/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات خلال أسبوعين ، ولم يقدم شئ من ذلك خلال الأجل 0 وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مســـــــــــودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0