الطعن رقم 18511 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-4-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
ود. حمدى حسن الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا 0
وحيث إن حقيقة طلبات الشركة التى يمثلها المدعي الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الهيئة العامة لسوق المال فيما تضمنه من فرض مقابل التأخير مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف تحصيل هذا المقابل ، وإلزام الشركة المدعى عليها الثالثة برد ما سبق خصمه من الشركة المدعية تحت مسمى مقابل التاخير والبالغ ثلاثمائة وخمسون ألف جنيه ، والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه بالنسبة لوزير الاقتصاد ، ولما كان القرار المطعون فيه صادرا عن الهيئة العامة لسوق المال والتى يمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء والغير ، ومن ثم يكون الدفع فى محله ، وتقضى المحكمة بإخراج المدعى عليه الأول من الدعوى بلا مصروفات 0
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة أو مصلحة فإنه لما كانت الشركة التى يمثلها المدعى ذات شخصية معنوية مستقلة ولها ذمتها المالية المنفصلة عن المساهمين فيها ، وهى التى تتحمل فى ذمتها الخاصة مقابل التأخير المقرر بالقرار المطعون فيه ، ومن ثم فإنها تكون ذا صفة ومصلحة فى الدعوى ويغدو الدفع المثار فى غير محله حريا بالرفض وتكتفى المحكمة بإثبات ذلك فى الأسباب عوضا عن النطق به 0
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ولعدم سابقة التظلم فإن بحث هذا الدفع والفصل فيه يقتضيان التصدى لبحث مدى اتساق القرار المطعون فيه مع أحكام القانون ، لما فى ذلك أبلغ الأثر فى مدى صحة الدفع .
وحيث إن الثابت بأوراق الدعوى ان القرار المطعون فيه والصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال قد جاء استنادا لحكم المادة 29 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 .
وحيث إن هذه المادة تنص على إنه :- " يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة ما يأتي : (أ) ان يكون طالب الترخيص شركة مساهمة او شركة توصية بالأسهم .
(ب) 00000 (جـ)000000 (د)000000 (هـ) أداء تأمين يحدد قيمته والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته ورده قرار من مجلس إدارة الهيئة .
(و) 000000".
وحيث إن مؤدى النص أن المشرع المتقدم قد اشترط لمنح الترخيص لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها فى المادة (27) من القانون المذكور ومنها النشاط الذى تباشره كل من الشركتين المدعيتين عدة شروط عددتها المادة (29) سالفه الذكر منها قيام الشركة طالبة الترخيص بسداد تأمين ، الذى فوض المشرع مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال فى تحديد قيمته ، والقواعد والإجراءات المنظمه للخصم منه ، واستكمال ذلك التأمين وإدارة حصيلته ورده .
ومن ثم فإن قيام مجلس إدارة الهيئة بتحديد تلك المسائل إنما يباشر ذلك بمقتضى التفويض المخول له من المشرع ومن ثم فلا يسوغ له الخروج عن نطاق هذا التفويض بل يتعين عليه الالتزام بحدود هذا التفويض كما رسمها القانون .
وحيث إنه من المقرر قضاءا إنه إذا فقد القرار الإدارى أحد أركانه الأساسية فإنه يعتبر معيبا بخلل جسيم يهوى به إلى مرتبه الانعدام ، وسواء اعتبر الاختصاص أحد أركانه القرار الإدارى أم أحد مقومات الإرادة التى هى من أركانه ، فإن صدور القرار الإدارى من جهة غير منوط بها إصداره قانونا يعيبه عيب جسيم ينحدر به إلى حد الانعدام طالما كان فى ذلك افتئات على سلطة أخرى ، إذ هذه الحالة يكون عيب عدم الاختصاص جسيما .
وترتيبا على ذلك فإن استطالة مخالفة القرار لقواعد المشروعية إلى حد الانعدام تفقده صفة القرار القرار الإدارى وتهبط به إلى مجرد الأعمال المادية التى لا تتمتع بشئ من الحصانة المقررة للقرارات الإدارية ، فلا يزيل عيبه فوات ميعاد الطعن عليه ، ولا تتبع بشأنه الإجراءات السابقة على هذا الطعن .
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الاختصاص المنوط بمجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال فى شأن التأمين الذى تلتزم الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية بسداده إنما يتمثل فى تحديد قيمة التأمين والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته ورده .
وحيث إن القرار المطعون فيه قد صدر بشأن قواعد إجراءات تحديد قيمة التأمين والخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته ونص فى المادة الأولى على أنه :- " على كل شركه تباشر نشاط السمسرة فى الأوراق المالية ، أن تؤدى تأمينا تحدد قيمته وقواعد وإجراءات الخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته وفقا للقواعد المرفقة بهذا القرار . "
وتنص المادة الثانية من ذات القرار على إنه : ( تقوم شركة مصر للمقاصة والتسوية بفتح حساب مستقل باسم " صندوق ضمان التسويات الناتجة عن بيع وشراء الأوراق المالية " يودع فيه التأمين المشار إليه فى المادة السابقة ).
وتنص المادة الثالثة من القرار المذكور على أنه يقصد بالحرف " T " يوم التداول كما يقصد بعبارة " T+1 " اليوم التالى للتداول وعبارة " T+2 " اليوم الثانى بعد يوم التداول ).
وتنص المادة الخامسة من القرار سالف الذكر على إنه :" ينشأ صندوق ضمان التسوية فى موعد أقصاه 31/ 12/1999 ويعمل بالقواعد المرافقة اعتبارا من هذا التاريخ " .
وحيث إنه بالاطلاع على قواعد إجراءات تحديد قيمة التأمين والخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته يبين أنها قد تناولت فى البند أولا : تحديد قيمة التأمين ونصت فى المادة (1) على إنه " تتحدد قيمة التأمين الذى تقوم بأدائه شركة السمسرة فى الأوراق المالية بمتوسط نشاطها اليومى كطرف مشتر خلال الثلاثة أشهر السابقة لبدء نشاط الصندوق أو طلب الاشتراك فى الصندوق حسب الأحوال وذلك بالنسبة لإجمالي النشاط اليومى لجميع شركات السمسرة كطرف مشتر خلال ذات الفترة ، وذلك كله منسوبا لمبلغ التأمين الإجمالى الذى يتعين إيداعه فى صندوق ضمان التسوية الذى ينشأ بشركة مصر للمقاصة والتسوية محسوبا على النحو الوارد بهذا البند والذى يتضمن طريقة سداد التأمين ، وقد تناولت فى البند ثانيا قواعد إجراءات الخصم من التأمين وإذ نصت المادة (3) على انه :" لا يتم استخدام اموال صندوق تأمين ضمان التسوية إلا فى تسوية الحقوق والالتزامات الناتجة عن بيع وشراء الأوراق المالية المقيدة فى البورصة عند تخلف شركة السمسرة عضو الصندوق عن سداد الثمن او تسليم الأوراق فى المواعيد المقررة ، ويجوز أن تتجاوز المبالغ التى يسددها الصندوق مبلغ التأمين الذى أدته الشركة ، مع الرجوع على الشركة بما يتم سداده من الصندوق مضافا إليه مقابل التأخير " .
ونصت المادة (10) من القواعد المشار إليها على إنه :" يتحدد مقابل التأخير طبقا للملحق رقم (1) المرفق ، ووفقا لهذا الملحق فإن مقابل التأخير يتحدد كالأتي :-
أولا : مقابل التأخير الخاص بالتخلف عن السداد النقدى .
م اليوم الساعة مقابل التأخير السنوى مقابل التأخير اليومى
01 T +3 التاسعة صباحا 15% سنويا --
02 T+3 الثانية ظهرا 15% سنويا 1%
03 T+4 التاسعة صباحا 15% سنويا 2%
04 T+5 التاسعة صباحا 15% سنويا 3%
على أن يظل مقابل التأخير المقرراعتبارا من اليوم ( T+5) سارى لحين سداد العضو لما عليه من التزامات ماليه تجاه الصندوق مضافا إليه كافه المصروفات والعمولات المقررة على إجمالى سعر البيع .
ثانيا : مقابل التأخير الخاص بعدم تسليم الأوراق المالية :
م اليوم الساعة مقابل التأخير السنوى مقابل التأخير اليومى
01 T +3 التاسعة صباحا 15% سنويا --
02 T+3 الثانية ظهرا 15% سنويا 1%
03 T+4 التاسعة صباحا 15% سنويا 2%
04 T+5 التاسعة صباحا 15% سنويا 3%
وعلى إن يظل مقابل التأخير المقرر اعتبارا من اليوم (T+5( سارى لحين سداد العضو لما عليه من التزامات مالية تجاه الصندوق مضافا إليه كافه المصروفات والعملات المقررة على إجمالى سعر الشراء .
وقد ورد بهذا الملحق أن نسبه ( 15% ) الواردة فى الحالتين هى سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزى المصرى ويضاف إليه 3 % مصروفات إدارية ويتم تغييره طبقا لتغير سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزى .
وحيث إن المشرع فى قانون سوق رأس المال المشار إليه لم يفوض مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال فى فرض ثمه غرامات أيا ما كان نوعها أو مقدارها أو تحت أى مسمى ، ومن ثم فإن مجلس الإدارة المذكور بتقريره مقابل التأخير المشار إليه يكون قد استحدث بلا ريب حكما جديدا لم يكن موسدا إياه ولا يندرج فى المسائل المنوط به تنظيمها ، وبذلك يكون قد سلب اختصاصا غير مقرر له الأمر الذى يغدو معه القرار المطعون فيه - فيما تضمنه من فرض مقابل التأخير بالنسب المشار إليها مشوبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم وينطوى بلا ريب على غصب لسلطة المشرع بما يجعله يهوى إلى الانعدام ومن ثم لا تلحقه ثمه حصانه بمضى المدة ولا تسرى بشأنه أحكام التظلم الوجوبى الواردة فى المادة (51 ) من قانون سوق رأس المال المشار إليه .
ويغدو الدفع المثار فى هذا الشأن فى غير محله ويتعين القضاء برفضه وتكتفى المحكمة بإثبات ذلك فى الأسباب عوضا عن النطق به .
وحيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية ومن ثم فهى مقبوله شكلا .
وحيث إن الفصل فى طلب الإلغاء يغنى عن البحث فى الشق العاجل .
وحيث إنه عن الموضوع فإنه ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى مخالفة القرار المطعون فيه - فيما تضمنه من فرض مقابل تأخير بالنسب المشار إليها لقواعد الاختصاص ومتجاوزا لحدود التفويض التشريعى ، وقد انحدر بذلك إلى الانعدام على النحو السالف إيراده تفصيلا ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغائه فيما تضمنه من فرض المقابل المذكور مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف تحصيل هذا المقابل وإلزام الشركة المدعى عليها الثالثة بأن ترد للشركة المدعية ماسبق خصمه تحت مسمى مقابل التأخير والبالغ قدرة ثلاثمائة وخمسون ألف جنيه .
وحيث إنه عن طلب الشركة المدعية بالحكم بإلزام المدعى عليه الثاني بأن يؤدى إليها الفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ، فإن المادة (181) من القانون المدنى تنص على أنه : " (1) كل من سلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده . (2) 000000" 0
وتنص المادة (185) من ذات القانون على أنه :" (1) إذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية فلا يلتزم أن يرد إلا ما تسلم . (2) 0000" .
وحيث إن مؤدى ما تقدم أن من أخذ غير المستحق فيتعين عليه رده وذلك بحسبان أن أخذ غير المستحق يعد صورة من صور الإثراء بلا سبب ، بيد أن المشرع 0قرر حكما مفاده أنه إذا كان من حصل على غير المستحق حسن النية ففى هذه الحال فلا يلتزم إلا برد ما تسلم فقط .
وحيث إن الشركة المدعى عليها الثالثة قد حصلت من الشركة المدعية المبالغ المشار إليها بناء على قرار مجلس الهيئة العامة لسوق المال على زعم مشروعيته واتفاقه وأحكام القانون ، ومن ثم فإن الشركة المذكورة يكون قد توافر فى شأنها حسن النية لدى قيامها بالتحصيل ومن ثم فلا تلتزم إلا برد ما حصلته فحسب دون ثمه فوائد طبقا لحكم نص المادة (185 ) المشار إليه .
الأمر الذى يغدو معه طلب الحكم بالفوائد القانونية غير قائم على سند من القانون ويتعين القضاء برفضه ، وحيث إن من يخسر الدعوى يلتزم مصروفاتها عملا بالمادة (184) مرافعات .
فلـــــــــهذه الأســـــــــباب
****************
حكمت المحكمـــــــة :-
بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فرض مقابل التأخير وما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف تحصيل هذا المقابل ، وألزمت الشركة المدعى عليها الثالثة بأن ترد للشركة المدعية ما سبق تحصيله تحت مسمى مقابل التأخير ، على النحو المبين بالأسباب ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 21/4/2004 أقام المدعى بصفته الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بوقف تحصيل الغرامات الموضحة بالملحق رقم (1) المرفق بالقرار الصادر من الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ 18/8/1999 ومنع تعرض المدعى عليهما الثانى والثالث للشركة المدعية وفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال المشار إليه فيما تضمنه من تحديد التزامات وفوائد التأخير المنصوص عليها فى الملحق رقم (1) المرفق بالقرار وإلزام المدعى عليهما الثانى والثالث بأن يرد للشركة المدعية مبلغ ثلاثمائة وخمسين ألف جنيه مضافا إليه 5% فوائد قانونية من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد وإلزام الإدارة المصروفات 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى إن الشركة التى يمثلها تعمل فى مجال السمسرة وبتاريخ 18/8/1999 صدر القرار المطعون فيه من الهيئة العامة لسوق المال بتحديد قيمة التأمين الذى تؤديه الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال ، وقد تضمن هذا القرار فرض غرامات تأخير وفقا للملحق رقم (1) المرفق بالقرار المذكور 0
وقد نعى المدعى على هذا القرار فيما تضمنه من فرض غرامات تأخير مخالفة لأحكام الدستور والقانون لتجاوز مجلس الإدارة حدود التفويض الذى خوله إياه القانون .
وقد اختتم المدعى عريضه الدعوى بالطلبات سالفة ، الذكر .
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ، وتبادل الخصوم المستندات وأودع كل من الحاضر عن الجهة الإدارية والهيئة المدعى عليها الأولى مذكرة دفاع ، وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة بناء على تكليف المحكمة تقريرا ارتأت فيه الحكم :
أولا : برفض الدفوع المتعلقة بعدم القبول لفوات الميعاد ، وسابقة التظلم وانتفاء الصفة 0
ثانيا : بقبول الدعوى شكلا ، وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها وقف تحصيل مقابل التأخير مع رد ما سبق تحصيله من مبالغ على حساب ذلك ورفض ماعدا ذلك من طلبات وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وبجلسة 19/3/2005 تقرر إصدار الحكم بجلسة 9/4/2005 مع مذكرات ومستندات فى أسبوعين ، وخلال الأجل أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع وقد تقرر مد أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .