الطعن رقم 23298 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-4-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 29/4/2003
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
و د0 وحمدى الحلفاوى وكـــــــــيل مجـــــــلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مختار محمود مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي بصفته يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية المدعى عليها برفض منح مدارس ممفيس الخاصة التى يمثلها إجازة أسبوعية يوم أخر بالإضافة إلى يوم الجمعة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى ، فإنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر في غضون شهر نوفمبر عام 99 وقام المدعى بالطعن عليه بالدعوى رقم 1879 لسنة 54 ق بموجب صحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/11/1999 وقد تدوولت هذه الدعوى أمام المحكمة بالجلسات وبجلسة 27/6/2000 أصدرت حكما قضى ببطلان صحيفة الدعوى ، ومفاد ذلك أن المدعى يعلم بالقرار المطعون فيه يقينا من تاريخ إقامة تلك الدعوى في 22/11/1999 ، وإذ أقام المدعى دعواه الماثلة بتاريخ 18/9/2002 بعد مضى أكثر من سنتين سواء من تاريخ علمه بالقرار أو صدور حكم في دعواه المشار إليها ، من ثم فإن الدعوى تكون قد أقيمت بعد الميعاد المقرر بالمادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 72 الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لهذا السبب 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر في الدعوى يتحمل مصروفاتها ، عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعى بصفته المصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحـــــكمة بتاريخ
18/9/ 2002 ، وطلب المدعي بصفته فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية باعتبار أيام الدراسة بالمدارس التى يمثلها ستة أيام في الأسبوع وأن الإجازة الأسبوعية هى يوم الجمعة وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار ، وما يترتب على ذلك من آثار 0
و قد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، وبجلسة 24/12/2002 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 25/3/2003 وكلفت هيئة مفوضى الدولة بإعداد تقرير بالرأى القانونى في الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى المصروفات 0
وبجلسة 25/3/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 29/4/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطــــــرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع ثانية 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0