⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6994 لسنة 49 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-6-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد الــــــشاذلى نائب رئيــــــس مجلس الدولة و سليمان على سليمان وكــيل مجلس الدولــــــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0 و حيث إن المدعى يطلب الحكم أولا : بأحقيته في صرف معاش شهرى مدى الحياة لإصابته أثناء تأدية الخدمة العسكرية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ثانيا : - بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى له مبلغ خمسين ألف جنيه كتعويض عما أصابه من أضرار مادية ونفسية نتيجة إصابته أثناء الخدمة العسكرية ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث إنه عن شكل الطلب الأول ، فإنه لا يتقيد بالمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 12 ، 24 من قانون مجلس الدولة ، وإذ استوفى هذا الطلب سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ، فإنه يكون مقبولا شكلا 0 ومن حيث إنه عن موضوع هذا الطلب ، فإن القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة ينص في المادة ( 1 ) على أن : - " تسرى أحكام هذا القانون على المنتفعين الآتى بيانهم : (أ) 000000 ( ب) 00000 ( ج) ضباط الصف والجنود المجندون بالقوات المسلحة أو بوحدات الأعمال الوطنية ومن في حكمهم 0000 " وفى المادة ( 57 ) على أن : - " يمنح من يصاب من المجندين بسبب الخدمة بجروح أو عاهات أو أمراض يتقرر بسببها إنهاء خدمته العسكرية معاشا شهريا قدره عشرة جنيهات إذا كان العجز كليا وثمانية جنيهات إذا كان العجز جزئيا 000 " وفى المادة (80) على أن :- " يمنح المصابون بسبب الخدمة أو العمليات الحربية 000 أو الحالات المنصوص عليها بالمادة ( 31 ) بإصابات لا تمنعهم من البقاء في الخدمة العسكرية أو المدنية تعويضات طبقا للشروط والأحكام والفئات 000 " وتنص المادة (82 ) على أن :- " كل إصابة ينشأ عنها جرح أو عاهة أو وفاة يجب أن يجرى عنها تحقيق بواسطة الجهات العسكرية المختصة لإثبات سبب الإصابة أو العاهة أو المرض أو الوفاة 0 كما يجب إثباتها بواسطة المجلس الطبى العسكرى المختص الذى عليه أن يقدم تقريرا يتضمن تحديد نسبة الإصابة ودرجة العجز ونوعه كليا أو جزئيا إن وجد 0 وتصدق هيئة أو شعبة التنظيم والإدارة المختصة على إجراءات مجلس التحقيق بعد الاطلاع على تقرير المجلس الطبى العسكري المختص 000 0 " وفى المادة ( 83 ) على أن : - " تثبت عدم اللياقة الصحية للخدمة العسكرية بقرار من المجلس الطبى العسكرى المختص بناء على طلب يقدم من المصاب أو المريض أو من وحدته أو من الجهة الطبية العسكرية المختصة 00000 " 0 وفى المادة ( 85 ) على أن : - " تقدر درجات العجز الكلى أو الجزئى التى يستحق عنها معاش أو تأمين إضافي أو تعويض في حالات العجز المنصوص عليها 00000بالــــمواد ( 28، 29 ، 30 ، 31 ، 58 ، 66 ، 67 ، 73 ، 76 ، 78 ، 80 ، 81 ) لجنة مشكلة على الوجه الآتى : - 0000 وتعرض على هذه اللجنة الحالات التى استقرت وتصدر اللجنة قرارها بعد فحص تقرير المجلس الطبى العسكرى المختص ونتيجة التحقيق العسكرى إن وجد ، ويتضمن هذا القرار سبب الإصابة ودرجات العجز ونوعه كليا أو جزئيا 0 ولا يصبح قرار اللجنة نافذا إلا بعد تصديق رئيس أركان حرب القوات المسلحة أو من يفوضه بالنسبة لحالات الضباط أو رئيس هيئة التنظيم والإدارة أو من يفوضه بالنسبة لحالات باقى العسكريين والعاملين المدنيين 0 " ومن حيث إن مفاد ما تقدم من نصوص أن أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975 م تسرى على الأشخاص الذين حددهم نص المادة الأولى منه ومنهم الجنود المجندون بالقوات المسلحة أو بوحدات الأعمال الوطنية ومن في حكمهم ، وأن من يصاب بسبب الخدمة بجروح أو عاهات أو أمراض يتقرر بسببها إنهاء خدمته العسكرية يمنح معاشا شهريا مقداره عشرة جنيهات إذا كان العجز كليا وثمانية جنيهات إذا كان العجز جزئيا ، وقد أوجب المشرع إجراء تحقيق في كل إصابة تحدث للمجند وينشأ عنها جرح أو عاهة أو وفاة بواسطة الجهات العسكرية المختصة وذلك بغرض إثبات سبب الإصابة أو العاهة أو المرض أو الوفاة ، وبعد إجراء التحقيق يجرى إثبات الإصابة كذلك بواسطة المجلس الطبي العسكري المختص والذى عليه أن يقدم تقريرا يتضمن نسبة الإصابة أو درجة العجز ونوعه ، وتصدق هيئة أو شعبة التنظيم والإدارة المختصة على إجراءات مجلس التحقيق وكلها إجراءات جوهرية كفالة ، لحقوق المجندين في إثبات إصابتهم فور حدوثها وما ينشأ عنها من عجز وما يترتب على ذلك من حقوق تأمينية وتعويضية ومعاشية مستحقة عن الإصابة والعجز الذى يحدث وبسبب الخدمة ،وتقوم بهذه الإجراءات الجهات المختصة بالقوات المسلحة سواء بطلب من المجند المصاب أو من وحدته أو من الجهة الطبية العسكرية المختصة 0 ومن حيث إنه بإعمال ما تقدم على الطلب الماثل ولما كان الثابت من الأوراق - حسبما قرره المدعى بصحيفة دعواه - أنه كان جنديا بالقوات المسلحة وأنه بتاريخ 16/10/1991 م وأثناء فترة تجنيده صدمته السيارة رقم 904635 / د جاز 53 ، والسيارة من قوة حملة القاعدة التى يتبعها ، وقد نتج عن هذا الحادث إصابته بكسر مضاعف بعظمة الفخذ اليسرى ، وأجريت له عملية جراحية وتم تركيب شريحة بلاتينية له لتثبيت فخذه ، وقد تحرر بذلك المحضر رقم 3686 / 1992 م جنح عسكرية شمال وأحيلت لمحكمة جنح عسكرية مطروح للأختصاص وقيدت برقم 2667/ 92 جنح مطروح وقضى فيها بجلسة 20/10/1992 م بحبس الرقيب / محمد حسن شهرين مع الشغل والنفاذ 0 ومن حيث إن الثابـــــت من الأوراق أن خدمة المدعى العسكرية الإلزامية لم تنته بسبب الإصابة المشار إليها ، ومن ثم فإنه لا يستحق معاشا شهريا وفقا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 ، من تاريخ إصابته أثناء فترة تجنيده ، ولا يستحق سوى التعويض المنصوص عليه في المادة 80 من القانون رقم 90 لسنة1975 المشار إليه ، وبالتالى فإن هذا الطلب يكون غير قائم على أساس حق خليقا بالرفض 0 ومن حيث إنه عن طلب التعويض ، فإنه قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ، ومن ثم يكون مقبولا شكلا 0 ومن حيث إنه عن موضوع هذا الطلب ، فإن المستقر عليه طبقا لأحكام المادتين 163 ، 174 من القانون المدني ، أن المسئولية التقصيرية تقوم على ثلاثة عناصر هى الخطأ والضرر علاقة السببية بينهما ، بينما مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعة بعمله غير المشروع تقوم على أساس مغاير إذ يكفى لقيام هذه المسئولية أن يثبت أن وقوع العمل غير المشروع من التابع حال تأديته وظيفته ( عمله ) أو بسببها ، وأن تقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كانت له سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه ، إذ إن هذه المسئولية بشقيها هى التى تجعل المتبوع مسئولا عن خطأ تابعه ويستقيم بها سند الرجوع على المتبوع ، والذى يكون له الرجوع بدوره على التابع حال قيام الخطأ الشخصي 0 ومن حيث إن الثابت من الأوراق ، أنه أثناء فترة تجنيد المدعى بالقوات المسلحة وبتاريخ 16/10/1991 صدمته السيارة رقم 904635 / د جاز 53 من قوة حملة القاعدة التابع لها قيادة الرقيب / محمد حسن والذى حكم عليه في هذه الواقعة بالحبس شهرين مع الشغل في القضية رقم 2667 /92 جنح مطروح بالحكم الصادر من محكمة مطروح العسكرية بجلسة 20/10/1992 ، وبالتالي فإن الخطأ يكون ثابتا قبل الرقيب المذكور والتابع لقوة حملة القاعدة المشار إليها ، وإذ ترتب على هذا الخطأ إلحاق الضرر المادى المتمثل في إصابة المدعى بكسر مضاعف بعظمة الفخذ اليسرى حيث أجريت له جراحة وتم تركيب شريحة بلاتينية لتثبيت الفخذ وإن كان قد تم نزعها بعد ذلك ، بالإضافة إلى الأضرار المعنوية التى لحقت به ، وبالتالى فإنه تقوم مسئولية الرقيب المذكور عن تعويض الأضرار التى لحقت بالمدعى ، وإذ كان المذكور تابعا للقوات المسلحة وكانت الواقعة قد حدثت أثناء تأديته لعمله وبناء عليه تنعقد مسئولية القوات المسلحة باعتبارها متبوعا عن تعويض المدعى عن الأضرار التى لحقت به المادية والمعنوية والتى تقدرها المحكمة بمبلغ عشرة آلاف جنيه ، الأمر الذى يتعين معه إلزام وزارة الدفاع بأداء المبلغ المشار إليه للمدعى ، مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع على التابع عن خطئه الشخصى 0 ومن حيث إنه عن المصروفات ، فإنه يلزم بها من المدعى وجهة الإدارة مناصفة فيما بينهما إعمالا لحكم المادة 186 من قانون المرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** بقبول الدعوى شكلا ، وبإلزام الجهة الإدارية - وزارة الدفاع - بأن تؤدى للمدعى مبلغا ومقداره عشرة آلاف جنيه تعويضا له عن الأضرار المادية والمعنوية ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وإلزام المدعى و الجهة الإدارية المصروفات مناصفة فيما بينهما 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الـــــــــوقائع : ************** أقام المدعى دعواه بعريضة موقعة من محام مقبول أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 25/6/1995، طلب في ختامها الحكم : - أولا : بأحقيته في صرف معاش شهرى مدى الحياة 0 ثانيا بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغا ومقداره ( 50000 ) خمسين ألف جنيه مصريا كتعويض له عن الأضرار التى لحقت به من جراء إصابته أثناء وبسبب الخدمة بالقوات المسلحة ، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقال المدعى شرحا لدعواه ، أنه جند بالقوات المسلحة لأداء الخدمة العسكرية والوطنية وألتحق بقاعدة بلبيس الجوية ، وبتاريخ 16/10/1991 وأثناء قيامه بمأمورية أميرية لفرع الحرب الكيماوية ، صدمته السيارة رقم 904635 / د جاز 53 من قوة حملة القاعدة بقيادة الرقيب / ...... ، وقد نتج عن الحادث إصابة المدعى بكسرمضاعف بعظمة الفخذ اليسرى ، وأجريت له عملية جراحية عاجلة بمستشفى القوات الجوية وتم تركيب شريحة بلاتينية له لتثبيت فخذه ، وحرر عن الحادث المحضر رقم 3686 لسنة 1992 جنح عسكرية شمال ، وأحيلت القضية إلى محكمة جنح عسكرية مطروح للاختصاص ، وقيدت برقم 2667 لسنة 1992 جنح مطروح وقضى فيها بجلسة 20/10/1992 بحبس الرقيب/ ....... شهرين مع الشغل والنفاذ ، ونظرا لأن الإصابة قد حدثت له أثناء الخدمة وبسببها وترتب عليها أضرار مادية لحقت به تمثلت في إصابته بعاهة مستديمة إذ إنها أحدثت به نسبة عجز برجله اليسرى وأصبحت أقصر من اليمنى ، وأدى ذلك إلى عدم قدرته على العمل ورفض أصحاب الأعمال أن يعمل لديهم ، فضلا عن الأضرار النفسية التى لحقت به ، وخلص إلى طلباته سالفة البيان 0 وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة ، على النحو الموضح بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات طويتا على المستندات المعلاة على غلافيهما ، وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم : بالنسبة للطلب أولا : بقبوله شكلا ،ورفضه موضوعا وإلزام المدعى المصروفات 0 وبالنسبة للطلب ثانيا : - بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظره وإحالته إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية وإبقاء البت في المصروفات 0 وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الموضح بمحاضرها ، وبجلسة 1/1/2002 حكمت المحكمة بوقف الدعوى وقفا جزائيا لمدة شهر ، وبتاريخ 6/2/2002 قام المدعى بتعجيل نظر الدعوى 0 و قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 9/4/2002 مع مذكرات ومستندات في ثلاثة أسابيع ، وقد انصرم هذا الأجل دون تقديم أية مستندات 0 وقررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0