⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 32393 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-9-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــة صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولـــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 31/8/2004 وطلبت المدعية بصفتها فيها الحكم بوقف تنفيذ القرارين رقمى 260لسنة 1996 ، 526 لسنة 98 19 الصادرين من المدعى عليه الأول ، وفى الموضوع بإلغاء هذين القرارين ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات0 وتنعى المدعية على القرارين المطعون فيهما بمخالفتهما لأحكام الدستور وقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والقرار الوزارى رقم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص ، كما صدرت العديد من أحكام القضاء الإدارى بإلغاء القرارين المطعون فيهما 0 وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها, حيث قدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات و قدم الحاضر عن الجهة الادارية حافظة مستندات و مذكرة دفاع 0 وبجلسة 5/4/2005 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 7/6/2005 وكلفت هيئة مفوضى الدولة إعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، و بإلغاء القرارين المطعون فيهما ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وبجلسة 7/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 15/9/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 31/8/2004 وطلبت المدعية بصفتها فيها الحكم بوقف تنفيذ القرارين رقمى 260لسنة 1996 ، 526 لسنة 98 19 الصادرين من المدعى عليه الأول ، وفى الموضوع بإلغاء هذين القرارين ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات0 وتنعى المدعية على القرارين المطعون فيهما بمخالفتهما لأحكام الدستور وقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والقرار الوزارى رقم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص ، كما صدرت العديد من أحكام القضاء الإدارى بإلغاء القرارين المطعون فيهما 0 وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها, حيث قدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات و قدم الحاضر عن الجهة الادارية حافظة مستندات و مذكرة دفاع 0 وبجلسة 5/4/2005 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 7/6/2005 وكلفت هيئة مفوضى الدولة إعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، و بإلغاء القرارين المطعون فيهما ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وبجلسة 7/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 15/9/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به