⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9719 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-4-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحــمد محـــمد الشــــــــاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وعبد السلام عبد المجيد النجار وكـــــــــيل مجلــــــس الدولـــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصــــــــام الدين عـــــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة0 من حيث إن المدعية تطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة قبول طلبات الترشيح لانتخابات المجالس الشعبية المحلية لمحافظة الجيزة فيما تضمنه من قبول أوراق ترشيحها تحت صفة فئات مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعديل هذه الصفة إلى عمال0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا 0 ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، فإن قضاء هذه المحكمة مستقر على إنه يتعين للقضاء بوقف التنفيذ توافر ركنين متلازمين : يتصل أولهما بمبدأ المشروعية بأن يقوم طلب إلغاء القرار على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار ، والآخر يتعلق بحالة الاستعجال بأن يترتب على الاستمرار فى تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها 0 ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة 162 من الدستور تنص على أن ( تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر ، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى المحلى على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجيا ) 0 وتنص المادة 3 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979على أن ( يكون لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية مجلس شعبي محلى يشكل من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام وفقا لأحكام هذا القانون ، على أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين وذلك طبقا لتعريف العامل والفلاح المنصوص عليه فى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب 000) 0 وتنص المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب على أن فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى ، ويكون مقيما فى الريف وبشرط ألا يجوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجارا ، أكثر من عشره أفدنة 0 ويعتبر عاملا من يعمل عملا يدويا أو ذهنيا فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ويعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج عن هذا العمل ، ولا يكون منضما لنقابة مهنية أو مقيدا فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا ، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية ، وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال ، وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يبقى مقيدا فى نقابته العمالية 0 ومن حيث إن المستفاد ومما تقدم أن حق الترشيح من الحقوق العامة التى حرص الدستور على كفالتها وتمكين المواطنين من ممارستها لضمان الإلهام فى الحياة السياسية والاجتماعية ، وقد استوجب الدستور أن يتم تشكيل المجالس الشعبية المحلية على مستوى الوحدات عن طريق الإنتخاب المباشر ، وعلى أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين ، وقد عهد قانون الإدارة المحلية فى تعريف العامل والفلاح إلى التعريف المنصوص عليه فى القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب ، وقد حدد قرار وزير الداخلية رقم 4390 لسنة 2002 بشأن المستندات المطلوبة مع طلب الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية بتقديم مستند حيازة الأرض الزراعية التى يحوزها مقدم الطلب هو وزوجته وأولاده القصر ، كما تقدم شهادة من مأمور المركز أو القسم بأن الزراعة مصدر رزقه وعمله الوحيد وأنه يقيم بالريف ، ويكون إثبات حصة العامل بتقديم شهادة من رب العمل مصدقا عليها من مكتب التأمينات الاجتماعية التابع لها بقيد العمل والأجر والمؤهلات الدراسية الحاصل عليها ، وكذا شهادة من النقابة العمالية يفيد رقم قيده وعضويته وتاريخها ، وما يفيد بقائه مقيدا فى نقابته العمالية إذا كان قد بدأ حياته عاملا قبل حصوله على المؤهل الجامعى 0 ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا - قد استقر على أنه يشترط لكى يكون الشخص عاملا أن يقوم بعمل يدوى أو ذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ، وأن يعتمد بصفة رئيسية فى معيشته على دخل الناتج عن هذا العمل وألا يكون منضما لنقابة مهنية أو مقيدا بالسجل التجاري أومن حملة المؤهلات العليا - ومع ذلك فقد استثنى المشرع نوعين الأولى أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية والثانية من بدا حياته عاملا ثم حصل على مؤهل عال ، بيد أن المشرع استلزم لأعمال الاستثناء بالنسبة لهما من الفئتين أن يبقى الشخص مقيدا بنقابته العمالية ، وأن يكون القيد سابقا على الحصول على المؤهل العالى ، كما قضت بأن صفة العامل تثبت للمرشح إذا ما قامت علاقة بينه وبين صاحب العمل سواء أكانت علاقة تبعية أو لائحيه ، أما إذا انتهت هذه العلاقة اندرج المرشح فى الأصل وهو الفئات ، فى هذا المعنى المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 2375 لسنة 47 ق جلسة 5/1/2002 0 ومن حيث إن البين من ظاهر الأوراق - أن المدعية قد تقدمت بأوراق ترشيحها لعضوية المجلس الشعبي المحلى لمركز البدرشين تحت صفة عامل وأنها تعمل ممرضة ، وقدمت ضمن أوراق ترشيحها ما يفيد قيدها بنقابة مهنية (نقابة مهن التمريض) وأنها حاصلة على مؤهل متوسط ، ثم قدمت تظلما إلى اللجنة المختصة والتى قررت رفضه وقد أجدبت أوراق الدعوى ما يفيد قيد المدعية بنقابة عمالية ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه - قد صدر بحسب الظاهر - متفقا وأحكام القانون ، ويضحى طلب المدعية وقف تنفيذه غير قائم على سند جدى ، كما لا توجد ثمة حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وبرفض طلب المدعية وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزمته مصروفاته ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالرأي القانوني فى طلب الإلغاء 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت المدعية هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 31 /3/2002 ، طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة فحص الطعون بمحافظة الجيزة فيما تضمنه من تعديل صفتها إلى فئات مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إدراج اسمها فى كشوف المرشحين لعضوية المجالس الشعبية المحلية المقرر إجراء انتخاباتها فى 8/4/2002 تحت صفة عامل0 وتوجز أسانيد الدعوى فى أن المدعية تقدمت بأوراق ترشيحها لعضوية المجلس الشعبى المحلى لمركز البدرشين إلى لجنة قبول الطلبات تحت صفة عاملة وأرفقت بملف الطلب ما يثبت هذه الصفة ، إلا إن اللجنة قامت - بالمخالفة لصحيح أحكام القانون - بتعديل صفتها إلى فئات وتظلمت إليها من هذا القرار فصدر قرارها برفض التظلم بحكم أنها تعمل ممرضة ، الأمر الذى حدا به إلى إقامة هذه الدعوى 0 وعينت المحكمة لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة /3/2002 ثم جلسة / /2002 حيث قدم وكيل المدعية حافظة مستندات وقدم محامى الحكومة حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى بشقيها 0 وقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0