الطعن رقم 1348 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-7-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام طلعت الغزالى نائـــــــب رئيس مجلس الدولة
د0 حمدى الحلفاوى نائـــــــب رئيس مجلس الدولة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا .
و حيث إن المدعي يهدف بدعواه إلى الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من اشتراط الحصول على موافقة العلامة رقم 510275 وإخطار العلامتين رقمى 43662 ، 69813 وذلك لقبول تسجيل علامة المدعى رقم 121135 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيل العلامة الأخيرة
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 ، فإنه مردود عليه بأن القانون المذكور قد استثنى من تطبيق إقامة المنازعة التى تفرد لها القوانين نظاما خاصا للتظلم منها ، ومن هذه القانون رقم 82 لسنة 2002 ، بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية حيث نظم إجراءات التظلم من القرار الصادر من الجهة الإدارية برفض أو قبول تسجيل العلامة ومن ثم يغدو الدفع فى غير محله ، وتقضى المحكمة برفضه مع إثبات ذلك فى الأسباب عوضا عن النطق به. 0
وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية 0
و حيث إنه عن الموضوع ، فإن المادة 63 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 تنص على أنه " العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجا سلعة أو خدمة عن غيره ، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا والامضاءات والكلمات والحروف والأرقام 000000000000 "
وتنص المادة (67 ) من ذات القانون على أنه :
" لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتى :
1- العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها
2- 00000000 3- 000000000
وتنص المادة 77 من القانون المشار إليه على أنه " يجوز لمصلحة التسجيل التجارى بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك ، ويجوز للمصلحة أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار" 0
وحيث إن مؤدى ما تقدم أن المشرع بموجب القانون المذكور قد حدد ما يعتبر علامة تجارية ، ومالا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ، على النحو الذى أفرده بالمادتين 63 ، 67 المشار إليهما ، وأجاز للجهة الإدارية ممثلة فى مصلحة التسجيل التجارى أن تكلف - بقرار مسبب - طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتجديدها وتوضيحها لتفادى التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك ، ولا يدخل فى ذلك التكليف الحصول على موافقة صاحب اى علامة يكون سبق تسجيلها ، أو أخطارها من جانب صاحب الشأن ، وبالتالى لم يخول المشرع جهة الإدارية الحق فى تعليق الموافقة على طلب التسجيل على قيام طالب التسجيل بالحصول على موافقة علامة أخرى .
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالوراق ان المدعى تقدم بالطلب رقم 121135 لتسجيل العلامة التجارية عبارة عن كلمه ( اسبسيال يورا يوسفى) ، وإذ أصدرت الجهة الإدارية قرارها المطعون فيه بقبول تسجيل هذه العلامة ، معلقة ذلك القبول على شرط الحصول على موافقة العلامة رقم 510275 وإخطار العلامتين رقمى 43662 ، 69813 ، ومن ثم فإن هذا القرار فيما تضمنه من ضرورة الحصول على موافقة العلامة المذكورة ، وإخطار العلامتين المشار إليهما ، فإنه يكون قد جاء فاقدا لسنده القانونى ، إذ لم يخول المشرع الجهة الإدارية هذا الحق ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من اشتراط الحصول على الموافقة ، والإخطار من العلامات المشار إليها .
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0
فلهذه الأسباب
**********
حكمت المحكمـــــة :-
بقبول الدعوي شكلا ، و بإلغاء القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
سكرتير المحكمـــــــة رئيس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
بتاريخ 16/10/2003 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بقبول تسجيل العلامة التجارية رقم 121135 .
وذكر المدعي شرحا للدعوى أنه تقدم بطلب قيد برقم 121135 لتسجيل العلامة التجارية عبارة عن شكل كلمة ....... وقد فحصت الجهة الإدارية الطلب وانتهت إلى قبول تسجيل العلامة مع اشتراط موافقة العلامة رقم 510275 وإخطار العلامتين رقمى 43662 ، 69813 ، فتظلم من ذلك القرار فأيدت لجنه التظلمات قرار الجهة الإدارية الأمر الذى حد به إلى إقامة هذه الدعوى ناعيا على القرار مخالفته للقانون والواقع واختتم عريضة دعواه بالطالبات سالفه الذكر .
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة وأودعت تقريرها ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 9/7/2005 تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعتم سودته المشتمله على أسبابه لدى النطق به.