الطعن رقم 5932 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-7-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/
فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وإبراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/
حسن شوقى مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد /
سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
من حيث إن المدعي قد أقام دعواه بغيه الحكم له بالطلبات آنفة الذكر 0
ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، فإنه بعد أن تحكم المحكمة بوقف الدعوى ( جزائيا ) وتنقضى مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن 0 ومن المقرر ، أنه يترتب على الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، زوال الخصومة وإجراءاتها والآثار المترتبة عليها .
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يستفاد منه قيام المدعى بطلب السير فى دعواه خلال المهلة المشار إليها ، أو تنفيذ ما كلفته به المحكمة ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، مع إلزامه المصروفات إعمالا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وألزمت المدعين المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/6/1997 وطلب المدعين فيها الحكم :
1 - بإلغاء قرار الإزالة الصادر من محافظ الجيزة رقم 610 لسنة 1997 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
2 - إلزام الهيئة المدعى عليها بالتعاقد مع المدعين بالثمن الذى تحدده الهيئة ، وإلزام المدعى عليه الأول المصروفات 0
وقد نظرت المحكمة الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 19/10 /2004 أصدرت حكما قضى بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر ، لعدم قيام المدعى بالإجراء الذى كلفته به المحكمة 0
وإذ لم يتبين قيام المدعى بطلب السير فى الدعوى أو تنفيذ ما أمرت به المحكمة ، فقد قررت المحكمة بجلسة 26/7/2005 حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0