⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9 لسنة 12 قضائية

النقض المدني 1942-6-4 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: وقف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مأذون بالخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد وكيل المحكمة وبحضور على حيدر حجازى وحسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المأذون بالخصومة غير مسلط على مال الوقف لأن مهمته مقصورة على اتخاذ الإجراءات المأذون له فيها، وإنما السلطة على مال الوقف وسائر شئونه للناظر وحده. فإذا أنفق المأذون بالخصومة شيئاً في سبيل أداء مهمته، أو تعاقد مع أحد على أن يعاونه في تنفيذها، فناظر الوقف هو الذي يطالب بما يستحقه كل منهما.