الطعن رقم 268 لسنة 49 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-3-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحــمد محـــمد الشــــــــاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وســــليمان عــلى ســــليمان وكـــــــــيل مجلــــــس الدولـــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عصـــــام الـــــدين عـــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمــــــــــــــــــــين الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة0
من حيث إن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار مصلحة وثائق السفر والهجرة الجنسية المتضمن إدراج اسمها على قائمة الوثائق تمهيد لسحب جواز سفرها رقم 18564 جوازات مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 4560 لسنة 49 ق المقامة من المدعية ضد الجهة الإدارية والمقدم صورة الحكم الصادر فيها ضمن حافظة مستندات الجهة الإدارية بجلسة 25/12/1996 إن المدعية قد أقامت الدعوى المشار إليها وطلبت فيها حسب تكيف المحكمة لطلباتها ذات الطلبات الواردة فى صحيفة الدعوى الماثلة ، وقد قضت محكمة القضاء الإداري بهيئة مغايرة لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وقد قامت الجهة المدعى عليها بتنفيذ الحكم المشار إليه على الوجه المبين بكتابها المرفق ضمن حافظة المستندات المشار إليها 0
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا - قد استقر على أن القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها منوط يتوافر شروط المادة 101 من قانون الإثبات ، ويتعين لقبوله أن يكون هناك اتحاد بين الدعويين والسبب و إذا قامت شروط تطبيق المادة (101) من قانون الإثبات بشأن الدعوى الماثلة وفى ضوء طبيعة المنازعة الإدارية ودعوى الإلغاء ، فإن المحكمة تقضى بقبول الدفع المبدى من الجهة الإدارية 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى تلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل منها وألزمت المدعية المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت المدعية الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 8 /10/1994 ، وطلبت في ختامها الحكم بقبولها شكلا وبصفة مستعجلة السماح لها بالسفر إلى الخارج لرعاية مصالحها بدولة استراليا والحكم ببطلان قرار مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بإدراج اسمها على قائمة الوثائق تمهيدا لسحب جواز سفرها رقم 184564جوازات شبرا الخيمة / قليوبية مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات لحكم مشمول بالنفاذ المستعجل وبلا كفالة 0
وذكرت المدعية شرحا لدعواها : أنها كانت زوجة للمدعى عليه الأول بالعقد الشرعي المؤرخ 14/5/1992 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولم تنجب منه ، ويعد زواجها استخرجت جواز سفر برقم 184564 جوازات شبرا الخيمة فى 3/7/1992 بعد موافقته ، وقد شب بينهما خلاف أثناء سفرها معه إلى استراليا لجأت على أثره الى المحكمة الأحوال الشخصية وقد أقامت دعوى تطليق منه فى استراليا ، وقضى فى 14/6/1994 بتطليقها منه ، وقد حضرت إلى مصر لزيارة الأهل ففوجئت بأن المدعى عليه الأول قد تقدم بطلب إلى مصلحة المدعى عليها طالبا سحب جواز السفر ، وقد تم إدراج اسمها على قائمة الوثائق تمهيد لسحب جواز السفر ومازال اسمها مدرجا على هذه القائمة وقد تقدمت إلى الكنيسة تطلب لتزويجها وتطليقها من المدعى عليه الأول وصدر قرار المجلس الاكليركى فى 27/7/1994 بالتصريح لها بالزواج وبطلان زواجها السابق ونعت المدعية الى القرار صدوره باطلا بطلانا مطلقا مخا لفا لنصوص الدستور والقانون وخلصت الى الحكم لها بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0
وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها وبجلسة 5/11/1994 قررت المحكمة إحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضرها واعداد تقرير بالرأى القانونى فى شقيها ، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة يرد الجهة الإدارية على الدعوى 0
وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم باعتبار الخصومة منتهية وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
وقد حددت المحكمة جلسة 15/1/2002 لنظر الدعوى ومنها حضر المدعى عليه الأول وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات خلال أربعة أسابيع ، وخلال الأجل أودع الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 4560 لسنة 49 ق مع إلزام المدعية المصروفات 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0