⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7189 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-1-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صــــــــلاح الجــــــــروانى نائب رئيس مجلــــــس الدولة وســــليمان على ســــــليمان وكــــيل مجلـــــس الــدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصام الدين عبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمــــــــــــــــــــين الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعية تهدف بدعواها إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزارة الداخلية بمنعها من السفر خارج البلاد ، وما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، من ثم فهى مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه ولما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى قد تهيأت للفصل فى موضوعها من ثم فإن هذا يغنى ( بحسب الأصل ) عن التعرض لبحث الشق العاجل منها 0 ومن حيث إن المادة 41 من الدستور تنص على أن " الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أوتفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع 0000 " وتنص المادة (50) من الدستور على إنه :- " لا يجوز أن يحظر على أى مواطن الإقامة فى جهة معينة ، ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون "0 وتنص المادة (51 ) من الدستور على إنه " لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعة من العودة إليها "0 وتنص المادة (52) من الدستور على أنه :- " للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو المؤقتة إلى الخارج ، وينظم القانون هذا الحق وشروط الهجرة ومغادرة البلاد "0 ومن حيث إن مؤدى ما تقدم ، أن المشرع الدستورى أخضع جانبا من الحقوق والحريات العامة للتنظيم بقيود ترد على مباشرتها والتمتع بها فى إطار أحكام القانون مستهدفا من هذه القيود المحافظة على النظام العام والآداب العامة من ناحية ، وعدم المساس بما يقابل هذه الحقوق والحريات العامة من واجبات تقع على عاتق المتمتعين بها ، ولا ريب أن حق المواطنين وحريتهم فى التنقل والسفر من الحقوق التى ارتقى بها المشرع الدستورى ورفعها إلى مصاف الحقوق والحريات العامة التى يتعين ضمانها لكل مواطن وإحال إلى القانون تنظيمها على وجه يكفل حمايتها ويحقق الغرض من تقريرها شريطة ألا يترتب على هذا التنظيم الحرمان منها 0 ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى الدعوى رقم 243 لسنة 21 ق بجلسة 4/11/2000 بعدم دستورية المادتين 8 ، 11 من القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر وذلك فيما تضمنه من تفويض وزير الداخلية فى تحديد شروط منح جواز السفر أو رفضه أو تجديده أو سحبه بعد إعطائه ، لما يتضمنه هذا التفويض من تنصل المشرع عن وضع الأسس العامة التى تنظم موضوع جواز السفر بأكمله ، واستلزمت المحكمة ضرورة أن يتدخل المشرع بهذا التنظيم على النحو الذى رسمه الدستور فى مواده المشار إليها ، وهو ما يضحى معه الأمر الصادر من القاضى المختص أو النيابة العامة ومن باب أولى وزير الداخلية بالمنع من السفر دون أن يكون ثمة تنظيم قانونى مخالفا بدوره لأحكام الستور ، بيد أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه إزاء هذا الفراغ التشريعى فإنه لا مناص من إعمال قضاء المشروعية على ما يصدر من قرارات المنع من السفر ، سداً لهذا الفراغ التشريعى ، وممارسة لدور القضاء الإداري فى طعون الحقوق والحريات العامة تحقيقا للتوازن المنشود بين مصالح الأفراد والمصلحة العامة للجماعة 0 ومن حيث إنه ولئن كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على إعلان المبادئ الدستورية وعلى رأسها حرية المواطنين فى السفر والتنقل سعيا وراء تحقيق أهدافهم الشخصية ، إلا أنها يجب ألا تغض الطرف عن واجب المحافظة على أمن البلاد الذى لا يقف عند حد الأمن السياسى وإنما يمتد ليشمل الأمن الاقتصادي والاجتماعي وكذا المحافظة على سمعة البلاد والسعى إلى علو شاؤها وجلال قدرها خارج حدودها ، وهو أمر لاشك منوط ( فى ظل الرقابة القضائية ) بأجهزة الدولة المختلفة وإذا قدرت هذه الأجهزة أن الصالح العام للبلاد تقتضى منع أحد المواطنين من السفر أو إدراجه على قائمة الممنوعين من السفر مستنده فى ذلك إلى سبب صحيح ومؤيدا بالمستندات ، ودون الارتكاز الى تحريات مرسلة ، كان قراراها مستظلا بأحكام الدستور ومتفقا والمشروعية 0 ومن حيث أنه على هدى كل ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق إن المدعية تم ضبطها ضمن تشكيل عصابى من القوادين والقوادات والنسوة الساقطات تتزعمه المدعوه / توحيده صلاح الدين عوض حيث تقوم بتسهيل دعارة العديد من النسوة الساقطات لراغبى المتعة الجنسية من الأثرياء العرب وتتحصل من ذلك على مبالغ مالية كبيرة مستخدمة فى ذلك التليفون المركب بمسكنها لتحديد اللقاءات المؤثمة ، والمدعية ضمن أفراد هذه الشبكة وشهرتها منى وهى سيئة السير والسلوك ولها نشاط كبير فى ممارسة الدعارة ، وقد تحرر عن الواقع المحضر رقم 2244 لسنة 95 جنح الدقى " تسهيل دعارة ضمن تشكيل عصابى من القوادين والقوادات والنسوة الساقطات ومنهم المدعية لإعتيادها على ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز ، وقد حكم فى هذه القضية بجلسة 28/6/95 بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ والمراقبة وعندما طعن فى الحكم بالاستئناف قضت المحكمة بجلسة 16/9/95 بالحبس ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ والمراقبة ، وقد نفذت المدعية العقوبة المذكورة ، كما أنه سبق ضبطها بمعرفة شرطة السياحة فى القضية رقم 3530 جنح قصر النيل عام 1994 " تحريض على الفسق " إلا أنه تم حفظ القضية إداريا 0 ولما كان الحكم الجنائى الصادر بإدانة المدعية يكشف بلا ريب عن أنها سيئة السير والسلوك ، من ثم فإن إدراجها على قوائم الممنوعين من السفر ، ومنعها من السفر خارج البلاد يكون قد قام على السبب الصحيح الذى يسوغه وجاء مستخلصا من أصول مادية تنتجه ، بغية الحفاظ على سمعه مصر بالخارج ، من ثم فإنه يكون قد جاء متفقا مع صحيح حكم القانون ، مما يضحى الطعن عليه بطلب إلغائه ( والحالة هذه ) لاعاصم له من الرفض 0 ومن حيث أن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً ، ورفضها موضوعاً ، وألزمت المدعية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3 /6/2001 ، وطلبت المدعية فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بمنعها من السفر خارج البلاد ، و ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبدون إعلان ، وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار وما ترتب على ذلك من آثار0 وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة بجلسة 19/6/2001 وتد وولت بالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن المدعى ثلاث حوافظ مستندات من بين ما طويت عليه : - 1 - صحيفة الحالة الجنائية ومستخرج من الأحكام المسجلة للمدعية وقد ورد به أن المدعية حكم عليها بالحبس سنة والغرامة والمراقبة فى القضية رقم 2244 لسنة 95 جنح الدقى ( ممارسة الدعارة ) 0 2 - شهادة من نيابة قصر النيل بشأن ماتم فى القضية رقم 3530 لسنة 94 جنح قصر النيل ، المقيدة ضد المدعية " تحريض على الفسق " كما قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات من بين ما احتوته : مذكرة الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية المؤرخة فى 21/7/2001 بالرد على الدعوى وقد تضمنت أن المدعية تم ضبطها ضمن تشكيل عصابى من القوادين والقوادات والنسوة الساقطات تتزعمه توحيدة صلاح الدين عوض حيث تقوم بتسهيل دعارة العديد من النسوة الساقطات لراغبى المتعة الجنسية من الأثرياء العرب ويعاونها فى نشاطها بعض القوادين والقوادات وتتحصل من ذلك على مبالغ مالية كبيرة مستخدمة آله الهاتف المركب بمسكنها لتحديد اللقاءات المؤثمة ،ومن ضمن أفراد هذه الشبكة المدعوة / ....... وشهرتها ..... وهى سيئة السير والسلوك ولها نشاط كبير فى ممارسة الدعارة وقد تحرر عن الواقعة القضية رقم 2244 لسنة 95 جنح الدقى " تسهيل دعارة ضمن تشكيل عصابى من القوادين والقوادات والنسوة الساقطات ومنهم المذكورة لإعتيادها على ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز ، وحكم فى هذه القضية بجلسة 28/6/95 بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ والمراقبة ولكن تعديل الحكم فى الاستئناف بجلسة 16/9/95 بالحبس ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ والمراقبة وقد نفذت المذكورة العقوبة ، كما تبين سابقه ضبط المذكورة فى القضية رقم 3530 لسنة 94 جنح قصر النيل " تحريض على الفسق " وأضافت الإدارة العامة لحماية الآداب فى مذكرتها إنه يبين من ذلك أن المدعية سيئة السير والسلوك وقد تم إدارجها على قوائم المنع من السفر حفاظا على سمعه البلاد بالخارج كما قدم مذكرة إلتمس فيها الحكم برفض الدعوى وبجلسة 13/11/2001 قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 11/12/2001 وكلفت هيئة مفوضى الدولة بإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى بشقيها ، وتنفيذا لذلك فقد أودعت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا ، وإلزام المدعية المصروفات ، وبجلسة 11/12/2001 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 22/1/2001 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وخلال هذه المهلة أودعت المدعية مذكرة عقب فيها على ما جاء بتقرير هيئة مفوضى الدولة المقدم فى الدعوى ، وصممت على الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0