الطعن رقم 8 لسنة 12 قضائية
النقض المدني
1942-6-25
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم فاصل فى مسألة كلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رئاسة عبد الفتاح السيد وكيل المحكمة وبحضور على حيدر حجازى وحسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد صدر بتأجيل الفصل في التعويض الذي يطلبه البائع من المشتري وبأحقية المشتري في استلام القمح المودع بمخازن البنك على ذمته من البائع على أساس أن عقد البيع قائم و نافذ بين الطرفين، وأن المشتري عرض الثمن على البنك مقابل تسليمه القمح فرفض بناء على تعليمات البائع، ثم صار هذا الحكم نهائياً بعدم استئنافه، فإنه يجب على المحكمة، وهي تفصل في طلب التعويض، أن تعتبر ذلك الحكم محدداً نهائياً للعلاقات القانونية بين الطرفين لا فيما يتعلق بعقد البيع ذاته فقط بل أيضاً في كل ما كان مؤسساً على هذا العقد. فإذا هي خالفت مقتضاه قائلة إن المشتري تأخر عن دفع ثمن القمح وعن تسلم الغلال وأن العقد يعتبر بذلك مفسوخاً من نفسه وفقاً للمادة 335 من القانون المدني فإنها تكون قد خالفت القانون لعدم مراعاتها الأساس الذي بني عليه الحكم الأول باعتباره قد فصل في مسألة كلية لم تكن دعوى التعويض إلا جزءاً متفرعاً عنها مما كان يستوجب منها أن تتقيد به في قضائها بين الخصوم أنفسهم في دعوى التعويض التي فصلت فيها بعد صدوره.