الطعن رقم 496 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-2-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
و د. حمدى حسن الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و االمداولة .
وحيث إن المدعى يطلب الحكم باعتبار اصابته أثناء الخدمة وبسببها واحقيته فى التعويض عن العجز الذى اصابه 0
وحيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، فإنه لما كان مناط اختصاص اللجان القضائية للقوات المسلحة أن تكون المنازعة متعلقة بتطبيق أحكام القانون رقم 123 لسنة 1981 وذلك وفق صريح نص المادة 130 من هذا القانون المعدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2002 ولما كانت الدعوى الماثلة تدور ومتعلقة بتطبيق أحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 بشأن التقاعد والمعاش للقوات المسلحة ومن فأنها لا تدخل فى اختصاص اللجان القضائية للقوات المسلحة وينعقد الاختصاص بنظرها لهذه المحكمة ، ومن ثم يغدو الدفع المثار فى غير محله حريا بالرفض وتكتفى المحكمة بأثبات ذك فى الأسباب عوضا عن النطق به 0
وحيث إنه بالنسبة لطلب المدعى الحكم باعتبار اصابته أثناء الخدمة وبسببها ، ولما كان الثابت بالأوراق أن الجهة الإدارية قد استجابت لهذا الطلب واعتبرت اصابته أثناء الخدمة وبسببها وذلك بتاريخ 19/9/1999أى فى تاريخ لاحق لرفع الدعوى الحاصل فى 19/10/1998 ومن ثم فأن الخصومة تعتبر منتهيه بالنسبة لهذا الطلب ويتعين إلزام الجهة الإدارية بمصروفات هذا الطلب 0
وحيث إن الدعوى استوفت اوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلاً وذلك بالنسبة لطلب المدعى الحكم بصرف تعويض عن العجز الذى اصابة 0
وحيث إن المدعى ولئن كان قد حدد طلباته فى الحكم له بصرف تعويض عن العجز الذى اصابه أثناء فترة خدمته بالوات المسلحة ، وذلك ما اثبته الحاضر عنه فى محضر جلسة 18/9/2004 ، وقد طلب اجلاً لتقديم مذكرة شارحه بأساس ذلك التعويض ، بيد أنه لم يقدم للمحكمة الأساس القانونى الذى يستند إليه الحكم له بالتعويض ، على الرغم من أن المحكمة قد قررت تأجيل الدعوى لهذا السبب ، وبالتالى يكون طلبه المذكور قد جاء مفتقراًً لسنده القانونى ، مما يتعين القضاء برفضه وإلزام المدعى مصروفاته عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات 0
فلهــــــذه الأسباب
****
حكمت المحكمة :
أولا :- باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطلب الأول وألزمت الجهة الإدارية مصروفاته 0
ثانيا :- بقبول طلب الحكم بالتعويض شكلاً ورفضه موضوعا ً وألزمت المدعى مصروفاته
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 19 /10/ 1998 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالباً فى ختامها الحكم بأحقيته فى صرف الحقوق التأمينية المقررة بالقانون رقم 90 لسنة 1975 وتعديلاته باعتبار أن إصابته أثناء الخدمة العسكرية وبسببها مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وذكر المدعى شرحا للدعوى إنه التحق بالخدمة العسكرية بتاريخ 14/10/1990 بقوات الأمن المركزى " أمن الجبل الأحمر " وبتاريخ 13/5/1992 وأثناء تواجده فى حراسته العسكرية أمام بوابة نادى ضباط الشرطة بمدينة نصر فوجئ بإندفاع السيارة رقم 724583 ملاكى القاهرة نحوه بسرعه جنونية وتصدعه بقوه وترتب على الحادث كسر بقدمه اليمنى ،وبتاريخ 1/2/1994 تقرر إنهاء خدمته العسكرية ، وبناء على شكواه وبتاريخ 22/8/1999 تم عرضه على المجلس الطبى المختص لتحديد مدى لياقته للخدمة العسكرية ،و بتاريخ 19/9/1999 ، تم عرضه على لجنة الرفت الطبى التى قررت عدم لياقته للخدمة وإنهاء خدمته وتعديل وصف إنهاء خدمته من رديف 1/2/1994 إلى رفت طبى لعدم اللياقة الطبية ، ولم يتقرر له صرف أى معاش أو تعويض عن تلك الأصابة التى حدثت له أثناء الخدمة وبسببها ، الأمر الذى حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة 0
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة لدى هذه المحكمة حيث أودع الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وقد أعدت هيئة مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبأحقية المدعى فى الحصول على جميع الحقوق التأمينية المقررة فى القانون رقم 90 لسنة 1975 باعتبار اصابته حدثت أثناء الخدمة وبسببها مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على ردها الذى يفيد أنه بتاريخ 22/8/1999 عرض المدعى على القومسيون الطبى الذى أوصى بعرضة على لجنه ألزمت الطبى ، وبتاريخ 19 /9/1999 تم رفته طبيا وتم تعديل سبب الرفت على شهادة إنهاء الخدمة وتم احتسابها ( الإصابة ) أثناء الخدمة وبسببها ، وصرف المدعى تعويض قدرة 3644 جنيه وربط معاش شهرى له ، كما أودع الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع ، كما قام الحاضر عن المدعى بتعديل طلباته فى محضر جلسة 19/2/2002 للحكم بصرف باقى مستحقاته فى الفترة من13/5/1992 تاريخ الإصابة حتى تاريخ صرف المعاش فى 1/9/1999 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، ثم قام الحاضر عن المدعى فى محضر جلسة 18/9/2004 بتحديد طلباته للحكم له بصرف تعويض عن العجز الذى أصاب المدعى أثناء فترة خدمته بالقوات المسلحة وطلب اجلا لتقديم مذكرة شارحه بأساس التعويض كما قرر إنه صرف معاش له ، ألا أنه لم يقدم هذه المذكرة ، وبجلسة 23/11/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 18/1/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال اربعه اسابيع ، وقد تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 25/1/2005 ثم لجلسه اليوم لإتمام المداولة وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه لدى النطق به 0