الطعن رقم 10739 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-12-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وصلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
ياسر أحمد يوسف مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
********
من حيث إن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ القاهرة بإعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة / الشرابية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
ومن حيث إنه عن طلب التدخل فقد قام فى جانب كل من الخصمين المتدخلين الصفة والمصلحة التى تبرر تدخلهما باعتبار أنهما من الفائزين بعضوية المجلس الشعبى المحلى للحى / قسم الشرابية ، وقد استوفى طلبهما كافة الإجراءات القانونية وتقضى المحكمة بقبول تدخلهما كخصمين منضمين للجهة الإدارية 0
ومن حيث إن الخصومة فى دعوى الإلغاء خصومة عينية محلها اختصام القرار الإدارى استهداف لمراقبة مشروعيته ، ولا يكتفى لاستمرار المنازعة فى دعوى الإلغاء بأن يكون القرار قائما ومبينا لأثاره عند رفع دعوى الإلغاء وإنما يلزم أن يستمر هذا الأثر فى الحكم فى الدعوى ، وقد قضت المحكمة الإدارية العليا - بأنه متى يثبت أن المصلحة المدعى عليها قد استجابت إلى طلب المدعى فى تاريخ لاحق على رفع الدعوى ، اعتبار الخصومة منتهية فى هذا الطلب وإلزامها بمصروفاته 0
ومن حيث إنه ولما كان الثابت من أوراق الدعوى - وفى ضوء ما ورد بمذكرة الجهة الإدارية - أن الجهة الإدارية قد أصدرت القرار رقم 666/2004 أثناء نظر الدعوى الماثلة - متضمنا إلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 854 / 2002 ( القرار المطعون فيه ) فيما تضمنه من إعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبى المحلى للمحافظة عن قسم الشرابية تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 10740/56 ق وتضحى الخصومة الماثلة من ثم غير ذات محل وتقضى المحكمة باعتبارها منتهية مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بقبول تدخل كل من / متولى حسن حسين ، عاطف سيد رفاعى كخصمين منضمين للجهة الإدارية ، وباعتبار الخصومة منتهية وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
وتخلص فى أن المدعين أقاموا الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 14 /4/2002 ، وطلبوا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ القاهرة بإعلان نتيجة انتخابات عضوية المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة عن حى الشرابية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وذكر المدعون شرحا للدعوى أنهم من المواطنين الذين آمنوا بالديمقراطية وتقدموا بترشيح أنفسهم لخوض انتخابات عضوية المجلس الشعبى المحلى عن الشرابية وقد شاب عملية الانتخاب فى مرحلتى الاقتراع والفرز مخالفات جسيمة تنال من سلامتها هذا فضلا عن استخدام أساليب البلطجة والإكراة ، وخلصوا إلى طلب الحكم لهم بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0
وقد نظر الشق العاجل بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها حيث قدمت الجهة الإدارية حافظتى مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافهما وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة والتى أعدت تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه ، وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات 0
وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة حيث أودع ........ ، ....... صحيفة بتدخلهما كخصمين منضمين للجهة الإدارية وقررت المحكمة إحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير تكميلى فيها ، وقد أعدت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول التدخل الانضمامى شكلا ، وبعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء المصلحة مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات 0
وبجلسة 26/10/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع ، وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلبت فى ختامها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة واحتياطيا برفض الدعوى مع إلزام المدعين بالمصروفات 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0