⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7 لسنة 12 قضائية

النقض المدني 1942-10-29 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة - القضاء بثمن العين ومنفعتها جملة واحدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد رئيس المحكمة وبحضور حسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى ومحمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أضافت الحكومة عيناً إلى المنفعة العامة دون أن تتخذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية فحكم القاضي لصاحب هذه العين بثمنها وبمقابل منفعتها جملة واحدة فلا يقبل النعي على حكمه بمخالفة المادة 121 من القانون المدني وذلك لتضمنه عنصري التعويض المنصوص عليهما فيها. ولكن إذا كان الحكم حين تحدث عن ثمن العين قد ذكر صراحة أنه اعتمد المبلغ الذي قدره الخبير في تقريره لابتنائه على اعتبارات صحيحة، ثم حين تحدثه عن فوائد هذا الثمن أقر صاحب العين على أحقيته فيها، ومع ذلك لم يقض له إلا بالمبلغ الذي قدره الخبير على اعتبار أنه يكفى في الثمن والمنفعة، فإن هذا الحكم يكون قد وقع في تناقض ظاهر. إذ هو بقضائه هذا يكون قد نقض ما أثبته أولاً من أن ذلك المبلغ هو ثمن الأرض فقط أو يكون بعد ما أقر بحق صاحب العين في التعويض لم يحكم له بشيء منه. وهو في كلا الحالتين يكون لتناقض أسبابه التي ذكرها وتساقطها لا أساس له.