الطعن رقم 423 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-2-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود طلعت الغزالى نــــــائب رئيس مجلس الدولة
و د. حمدى حسن الحلفاوى نائــــب رئيس مجلس الدولة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات و المداولة .
وحيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه المتضمن بيع السيارة محل الدعوى والمقضى بمصادرتها بموجب الحكم الصادر فى الجناية رقم 17378لسنة 2002 جنايات الساحل مع ما يترتب على ذلك من أثار.
وحيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، ولما كان الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 31/10/2002 تم ضبط كل من محمد على عويضة و إيهاب أبو الفتوح محمد وفتحى إبراهيم الحملى بقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة متخذين فى ذلك السيارة رقم 313243 ملاكى الجيزة ملك المتهم الثانى ، والسيارة رقم 17239 نقل كفر الشيخ ( محل الدعوى ) ملك المتهم الثانى ، وقد أحيلوا إلى محكمة الجنايات فى القضية رقم 17378 لسنة 2002 جنايات الساحل المقيدة برقم 2860 لسنة 2002 كلى شمال القاهرة ، وبجلسة 24/4/2003 حكمت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما وبتغريم كل منهم مبلغ مائه ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط والسيارتين المضبوطين والمصاريف الجنائية .
وحيث إنه من المقرر قانونا وقضاءً أن قاض الموضوع يختص بالفصل فى المسائل المتفرعة عنه ، بما فى ذلك منازعات التنفيذ ، وذلك إعمالا لقاعدة أن قاضى الأصل هو قاض الفرع ، ولما كان النزاع الماثل يدور حول المنازعة فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات فى الجناية رقم 17378 لسنة 2002 ، فيما تضمنه من مصادرة السيارة محل الدعوى الراهنة والتى يدعى ملكيتها المدعى ، ومن ثم فإن هذه المنازعة الراهنة إنما تمثل منازعة فى تنفيذ الحكم المشار ،وبالتالى ينعقد الاختصاص بنظرها المحكمة الجنايات التى أصدرت الحكم فى الجناية رقم 173 لسنة 2002 ، وذلك بحسبانها المحكمة المختصة بأصل النزاع وأعمالا لقاعدة قاضى الأصل هو قاضى الفرع ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة جنايات القاهرة .
وحيث إن الحكم بعدم اختصاص غير منه للخصومه ومن ثم يتعين إرجاء البت فى المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 مرافعات .
فلهــــــذه الأسباب
****
حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة جنايات القاهرة ، وأبقت الفصل فى المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 7/10/ 2003 أقام المدعى الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كاتب هذه المحكمة طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار بيع السيارة رقم 17239 نقل كفر الشيخ والتى كانت تحمل رقم 47815 نقل إسكندرية بالمزاد العلنى مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تسليمه السيارة لحين الفصل فى النزاع القائم حول ملكيتها أمام المحكمة المختصة .
وذكر المدعى شرحا للدعوى إنه نما إلى علمه صدور القرار المطعون فيه ببيع السيارة رقم 7239 نقل كفر الشيخ بالمزاد العلنى ، فتقدم بطلب لاستلامها باعتباره المالك الوحيد لها ، وقد علم أن البيع أساسه هو صدور الحكم فى الجناية رقم 17378 لسنة 2002 جنايات الساحل بتهمه إحراز مواد مخدرة والقاضى بمصادرة السيارة كعقوبة تبعية ، ونعى على القرار المطعون فيه مخالفته للواقع والقانون لأن السيارة المذكور ما زالت مملوكة له وفقا للتعاقد المبرم بينه وبين المتهم الثالث المدعو / ...... فى الجناية المشار إليها ، كما أنه كان يتعين وقف البيع لحين الفصل فى الطعن بالنقض فى العقوبة المشار إليها ، وكذلك الدعوى رقم 241 لسنة 2003 مدنى كلى قوة والتى أقامها ( المدعى ) بغيه إلزام المشترى بتسليمه السيارة محل المصادرة ، وأختتم المدعى عريضه دعواه بالطلبات سالفه الذكر .
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث تبادل أطرافها المستندات والمذكرات ، وبناء على تكليف المحكمة أودعت هيئة مفوض الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا بالنسبة للقرار السلبى المطعون فيه لانتفاء هذا القرار وبقبولها شكلا بالنسبة للقرار الايجابى ببيع السيارة محل التداعى بالمزاد العلنى وبإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من أثار مع إلزام المدعى والجهة الإدارية المصروفات مناصفه .
وبجلسة 28/12/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات و مستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة اسابيع أودع خلال الأجل كل من طرفى الدعوى مذكرة ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه لدى النطق به 0