الطعن رقم 651 لسنة 49 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-3-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صـــلاح الديـــــن الجروانـى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
ود0 حمــــــــــدى الحلفــــــــاوى وكـــــــــيل مجلــــــس الدولـــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
صــــــــــــــــــبرى شـــــــــــلبى مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
ســـــــــامى عــــبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
وحيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار حفظ الطلب المقدم منه لمحكمة النقض رقم 95 لسنة 1994 المرفق بالطعن رقم 8299 لسنة 1994 بوقف تنفيذ الحكم الاستئنافي الصادر فى الجنحة رقم 3275 لسنة 1993 جنح مستأنف الحدائق 0
وحيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، فإن المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه : " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية ( أولاً ) 000000000
(خامسا) الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية0 بما مؤداه أن مناط اختصاص محاكم مجلس الدولة فيما يتعلق بإلغاء القرارات ، إنما يكمن فى توافر مقومات القرار الإداري الذى هو إفصاح الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة للأفراد بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك جائز وممكنا قانونا ابتغاء تحقيق المصلحة العامة ، فإذا انتفى فى شأن القرار الإداري هذه المقومات المستفادة عن التعريف المذكور ، وكان الأمر يتعلق بقرار ذات طبيعة قضائية لا إدارية ، فإنه ينحسر اختصاص محاكم مجلس الدولة عن نظر طلبات إلغاء هذا القرار 0
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه إنما يدخل فى عداد القرارات القضائية التى تصدرها محكمة النقض بحكم وظيفتها القضائية ، ومن ثم فإنه ينتفى فى شأن القرار المطعون فيه وصف القرار الإداري ويعد بلا ريب قرارا قضائيا ويخرج الطعن عليه من اختصاص هذه المحكمة ، الأمر الذى يتعين فيه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإلزام المدعى المصروفات ، بحسبان أن الحكم بعدم الاختصاص فى هذه الحالة يعد منهيا للخصومة ، وأعمالا لحكم نص المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وألزمت المدعى المصروفات0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 22/10/1994 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تحديد جلسة لوقف التنفيذ 0
وذكر المدعى شرحا لدعوى : أنه صدر ضده ووالدته حكم بالحبس شهر وتأييد استئنافيا بالحكم الصادر فى الجنحة رقم 3275 لسنة 1993 جنح مستأنف الحدائق وطعن على هذا الحكم أمام محكمة النقض وأرفق بالطعن طلب وقف تنفيذ الحكم وقيد برقم 95 لسنة 1994 إلا أنه فوجئ بحفظ هذا الطلب بزعم صدور تعليمات بذلك ونعى على هذا القرار مخالفة للقانون 0
وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 22/11/1994 وفيها قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالرأي القانونى فى شقيها ، وخلال تحضير الدعوى أودع الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ، كما أودع الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة ومذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى 0 وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإلزام المدعى المصروفات 0
وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 15/1/2002 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 5/3/2002 على تقدم مذكرات ومستندات خلال أربعة أسابيع قدم خلال محامى الحكومة مذكرة ، وفى هذه الجلسة تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته لدى النطق به 0