الطعن رقم 6 لسنة 12 قضائية
النقض المدني
1942-6-18
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
صورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقد إيجار ثابت بالكتابة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد وكيل المحكمة وبحضور على حيدر حجازى وحسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المستأجر يطعن في عقد الإيجار بالصورية والمؤجر يدفع بعدم جواز الإثبات فلا يجوز للمحكمة - ما دام الإيجار ثابتاً بالكتابة ولا يوجد لدى المستأجر دليل كتابي على دعواه - أن تقضي بصورية العقد بناء على مجرد القرائن وإلا كان قضاؤها باطلاً لاستناده إلى دليل غير جائز الأخذ به في الدعوى.