الطعن رقم 7903 لسنة 47 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
و د 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عماد أحــــمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعين قد أقاموا دعواهم للحكم لهم بالطلبات آنفة الذكر 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعين لم يقوموا بتنفيذ ما كلفتهم به المحكمة على النحو المشار إليه رغم إخطارهم وتأجل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى
ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة " 99" من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 99 تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة بغرامة ، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا ، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن 0
ومن المقرر أن هذا الوقف الذى تجريه المحكمة هو وقف جزائى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعو إلى اللجوء إليه 0
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، فإنه إزاء تقاعس المدعين عن تنفيذ ما كلفتهم به المحكمة على النحو المشار إليه رغم إخطارهم وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ، ولكن دون جدوى ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة ابتداء بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ، وطلب المدعون فيها الحكم بجرد الشركة المدعى عليها من الأعيان المثبتة بعريضة الدعوى 0
وبجلسة 23/6/1993 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى هذه المحكمة 0
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 4/11/2003 كلفت المحكمة المدعين بالاطلاع والتعقيب على مذكرة دفاع وحافظة مستندات الشركة المدعى عليها المودعة بذات الجلسة وتأجل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى ، وبجلسة 16/3/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0