⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3406 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-10-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود 0 حمـــــــــدى الحلفـــــاوى وكيـــــــــــل مجلـــــس الدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمـــــــــــــــــمد مختـــــــــــار مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 وحيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه المتضمن تخفيض فندق كليوباترا إلى نجمتين 0 وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0 وحيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن البحث فى الشق العاجل منها 0 وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة 11 من القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية تنص على أنه " تقسم المنشآت الفندقية والسياحية إلى درجات ويتم تصنيفها فى الدرجة المناسبة طبقا للقواعد التى يحددها وزير السياحة 0 وتنص المادة ( 19) من القرار الوزارى رقم 343 لسنة 1974 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 على أنه : " تتولى الإدارة العامة للرقابة على الفنادق وإدارة الرقابة على المحال العامة كل فيما يخصه تحديد مقار الرقابة ورسم الدخول والارتياد وأسعار الوجبات والمأكولات والمشروبات وغيرها من الخدمات التى تقدمها المنشأة 0 " وتنص المادة ( 20 ) من ذات القرار على أنه " إذا أثبت التفتيش على المنشأة هبوط مستواها بحيث لا يتناسب مع الدرجة المقيمة عليها أو مع الأسعار المعتمدة لها جاز للإدارة المختصة إعادة النظر فى الدرجة والأسعار وتخفيضها بما يتناسب والحالة التى آلت إليها المنشأة بذلك بعد لفت نظر المنشأة وإنذارها ومنحها المهلة التى تقررها الإدارة المختصة 0 وتنص المادة (1) من قرار وزير السياحة والطيران المدنى رقم 26 لسنة 1982 على أنه : " تطبق قواعد تصنيف الفنادق السياحية بدرجاتها المختلفة الموضحة بالجداول المرفقة على الفنادق السياحية القائمة والحديثة " 0 وتنص المادة (2) من ذات القرار مع أنه : " يوقف العمل بالقواعد السابق تطبيقها فى هذا الشأن 0 " وحيث إن المادة (2) من القانون رقم 372 لسنة 1956 فى شأن الملاهى تنص على أنه : " لايجوز إقامة أى ملهى أو إدارته إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك " 0 وحيث إن الثابت بالأوراق أن الإدارة العامة للرقابة على الفنادق قامت بالتفتيش المتكرر على فندق كليوباترا التابع للشركة التى يمثلها المدعى وقد أسفر التفتيش عن هبوط وتدنى المستوى العام للفندق بجميع المرافق والغرف رغم توجيه عدة إنذارات لإدارة الفندق لتلافى تلك المخالفات والملاحظات التى أسفر عنها التفتيش المتكرر ، إلا أن هذه الإدارة لم تبد أية استجابة ولم تلتزم بتعليمات الجهة الإدارية ، وهو ماتترتب عليه غلق الفندق لمدة شهر بموجب القرار رقم 765 لسنة 1997 بناء على كتابة الإدارة العامة للصحة والمجازر بمديرية الطب البيطرى بالقاهرة لوجود خطر داهم على الصحة العامة ، فضلا عن صدور أكثر من قرار بغلق المطعم الرئيسى بالدور العاشر بالفندق لمدة شهر لتشغيله كملهى ليلى دون ترخيص ومنها القرارات أرقام 39 ، 718 لسنة 1999 فى 1/2/ ،5/8 ، 17/10/1999 على التوالى والقرار رقم 339 لسنة 2000 بتاريخ 29/10/2000 ، ولما كانت هذه المخالفات قد ترتب عليها هبوط المستوى العام فى الفندق ، رغم إنذار إدارته أكثر من مرة من قبل الجهة الإدارية المختصة لتلافى المخالفات والملاحظات ، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخفيض فئة الفندق من فئة ثلاث نجوم إلى نجمتين يكون قد جاء قائما على سببه متفقا وصحيح حكم القانون ، وتكون الدعوى غير قائمة على سند من القانون ، حرية بالرفض 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 15/2/2001 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بتاريخ 5/11/2000 بتخفيض فندق كليوباترا إلى نجمتين مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه بتاريخ 5/11/2000 أصدر المدعى عليه الأول القرار رقم 26 لسنة 2000 متضمنا تخفيض درجة فندق كليوباترا التابع للشركة التى يمثلها المدعى إلى نجمتين بدلا من ثلاث نجوم وأنه لم يعلم بهذا القرار إلا فى 17/1/2001 ، ونعى على هذا القرار مخالفته للقانون ، وإساءة استعمال السلطة ، فضلا عن أنه لم يتم إنذار الفندق بوجود مخالفات أو أخطاء بالمخالفة لأحكام القانون 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم كل من المدعى والحاضر عن الجهة الإدارية أربع حافظات مستندات وبجلسة 19/2/2002 قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 26/3/2002 وعلى هيئة مفوضى الدولة إعداد تقرير بالرأي القانوني فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى، وقد أودع هذا التقرير وخلص إلى الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات وقد تقرر إصدار الحكم بجلسة 4/7/2002 ، مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، أودع خلالها الحاضر عن الحكومة مذكرة 0 وتم مد أجل النطق بالحكم عدة جلسات لإتمام المداولة على النحو الثابت بمحاضرها ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0