⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 30951 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-6-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمود فؤاد مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وبعد المداولة قانونا 0 وحيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الإدارة العامة للرقابة على الفنادق بوزارة السياحة المؤرخ 26/8/2003 بتخفيض درجة الفندق السياحى شهر زاد من فئة الثلاثة نجوم إلى فئة النجمتين وإلغاء العمل بالأسعار السابقة بالدولار والعمل بالجنيه المصرى ورفع العلامة الدالة على درجة الفندق السياحية (ثلاثة نجوم ) واستبدالها بالعلامة الدالة على فئة النجمتين 0 وحيث إن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلا وحيث إن المستقر عليه أن البحث فى الموضوع يغنى عن القضاء فى الشق العاجل 0 وحيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (11) من قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم (1) لسنة 1973 تنص على أن : " تقسم المنشآت الفندقية والسياحية إلى درجات ويتم تصنيفها فى الدرجة المناسبة طبقا للقواعد التى يحددها وزير السياحة " 0 وتنص المادة (الأولى ) من قرار وزير السياحة رقم 26 لسنة 1982 على أن : " تطبق قواعد تصنيف الفنادق السياحية بدرجاتها المختلفة الموضحة بالجداول المرفقة على الفنادق السياحية القائمة والحديثة 0 " كما تنص المادة الثانية منه على أن : " يوقف العمل بالقواعد السابق تطبيقها فى هذا الشأن 0 " وتنص المادة الرابعة من القرار المشار إليه على أن يعمل به من تاريخ صدوره 0 مفاد ما تقدم فى ضوء ما انتهت إليه المحكمة الإدارية العليا أن المشرع مناط بقرار يصدرمن وزير السياحة تنظيم القواعد التى تصنف وفقا لها المنشآت الفندفية والسياحية وتنفيذا لذلك صدور قرار وزير السياحة رقم 26 لسنة 1982 وحيث إنه وطبقا لأحكام هذا القرار فإن الفنادق التى تتوافر فيها شرائط التصنيف لفئة معينة يلزم تصنيفها داخل هذه الفئة مادامت قائمة وقت صدور القرار أما تلك التى تنشأ ويرخص بها بعد صدور القرار فيتم تحديد فئتها وفق ما ترى الجهة الإدارية توافره من شروط فيها بدرجها فى إحدى فئات التصنيف على هدى مماورد فى الجدول المرافق به ، وينبغى على ما تقدم أن تلك الفنادق التى تبين عدم استيفائها لشرائط التصنيف فى فئة معينة وسواء أكانت ذات الفئة أو أعلى أو أقل منها فإن عليها أن تبادر إلىالتوائم مع هذا التصنيف واستيفاء ضوابطه ارتقاء بالخدمة أو نزولا بها إلى مستوى معين 0 وأن هذا الاجراء إنما يستقل به أصحاب هذه الفنادق والقائمون على إدارتها وفق قدراتهم وإمكانياتهم دون سلطان من جهة الإدارة عليهم سوى إجراء الفحص والبحث الموضوعى على أساس سليم من الواقع لتحديد مدى توافر شروط المستوى للفئة فى فندق ما وذلك لإتمام تسجيله وتصنيفه على هذه الفئة ، والتى تحدد بعدد النجوم والتى تستقل كل منها بمواصفات معينة ومستوى خدمة محدد بالنسبة للخبرات والنزلاء والمرافق والخدمات والتسهيلات المتوافرة فى كل فندق وهى كلها أمور تعتمد على كفاءة أداء الفندق وتوافر القدرة والإمكانات المادية والفندقية لديه 0 وحيث إن الشركة المدعية قد نفت بالمذكرة المقدمة منها بتاريخ 9/11/2004 ما اسند إليها من مخالفات متعلقة : 1 - بعدم صلاحية المأكولات التى يقدمها الفندق التى تستأجره للاستهلاك الآدامى0 2 - عدم تجديد رخصة الفندق وعدم وجود رخصة لمديره العام 0 3 - الفندق المذكور صادر له قرار ترميم برقم 55/1999 وأن المدعى وفقا لم يقم بسداد تكاليف الدراسة الإنشائية وإنه تم إخطار نيابة العجوزة لاتخاذ اللازم حياله 0 4 - أن الفندق المشار إليه صدر فى شأنه القرار الوزارى رقم 347/2003 مغلقة إداريا بالعدم تنفيذ اشتراطات الدفاع المدنى 0 وحيث إن ما استندت إليه الشركة المدعية بحوافظ المستندات المقدمةمنها بجلسة 9/11/2004 لدفع هذه المخالفات عنها لاتقوم شاهدا على نفى هذه المخالفات فى حقها ، حيث إنه وبالسنة التى عدم صلاحية المأكولات التى يقدمها الفندق للاستهلاك الآدمى وهو الأمر الثابت بالصور الضوئية لنتائج تحاليل العينات التى تم سحبها من الفندق وملحقاته بتاريخ 26/9/2001 المودعة حافظة المستندات المقدمة من الحاضر عن الدولة بجلسة 9/3/2004 فإن ذلك لا ينفيه حصول الشركة المدعية على شهادة تقدير عن مكتب صحة العجوزة يشيد فيه بطريقة الحفظ والتخزين وعرض وتقديم المأكولات حيث إن هذه الشهادة جاءت غير مؤرخة بتاريخ محدد يمكن تحديد النطاق الزمنى لها هذا فضلا عن أن ما أثبته تحليل عينات الأغذية المسحوبة من الفندق المشار إليه عن طريق معامل وزارة الصحة لاينفيها مجرد شهادة تقدير صادرة من مكتب صحة إذ أنه عن التعارض بينهما فإن يرجح ما أثبتته تحاليل معامل وزارة الصحة 0 أما بالنسبة إلى عدم تجديد رخصة فندق شهر زاد فإن صدر تصريح تشغيل مؤقت للأماكن التى أثبت تقرير مركز بحوث الإسكان والبناء صلاحيتها بالفندق فقط لايعنى أن هناك رخصة لهذا الفندق حيث إنه لا يشمل الفندق بملحقاته كلها وإنما اقتصر على الأماكن التى ثبت صلاحيتها لاستخدام فقط ، كما أن هذا التصريح المؤقت يدور وجودا أو عدما بمدى استمرارية موافقة الجهات الإدارية والمحلية المختصة بشئون الهدم والبناء طبقا للإقرار المقدم من مالك المنشأة بسلامة وقانونية مبانى المنشأة وعدم إجراء أى إضافات أو تعديلات على الرسم الهندسى المعتمد من الحى والخاص بها حيث إن التصريح يسمح بمزاولة النشاط السياحى فقط ولا يعتد به كشهادة بسلامة وقانونية المبانى وذلك على النحو الثابت بالصورة الضوئية للتصريح المؤقت الصادر بتشغيل الفندق المشار إليه المودع حافظة المستندات المقدمة من الشركة المدعية بتاريخ 9/11/2004 0 أما عن وجود رخصه لمدير عام الفندق المذكور فإن الثابت من الصورة الضوئية المودعة حافظة المستندات المشار إليها المقدمة من المدعى والخاصة برخصة عمل السيد / محمد عادل عبد المنعم كمدير لفندق شهر ذاد أنها تنتهى فى 26/6/2004 لحين تقديم فيش الشهادة الصحيح وإذ لم تقدم الشركة المدعية ما يفيد هذا المستند أو أن الرخصة صدر لها تجديد آخر فإن المخالفة المذكورة تكون ثابتة فى حق الشركة المدعية 0 وأما عن أن الفندق المذكور صادر له قرار ترميم برقم 55/1999 وأن الشركة المدعية لم تقم بسداد تكاليف الدراسة الانشائية على نحو ما جاء بكتاب سكرتير عام محافظة الجيزة رقم 1626 المؤرخ 17/8/2003 وأنه تم إخطار نيابة العجوزة لاتخاذ اللازم حياله فإن الثابت من الصورة المودعة حافظة المستندات المقدمة من المدعى بتاريخ 9/11/2004 أنه تم تنفيذ قرار الترميم المذكور بالنسبة لصالة الديسكو والبار والمطعم والمطبخ ولم يتم تنفيذ هذا القرار بالسنة التى الطرقة الخلفية المؤدية إلى الصيانة الأمر الذى يثبت عدم قيام الشركة المدعية بتنفيذ قرار الترميم رقم 55/1999 كاملا 0 أما عن صدور قرار وزير السياحة رقم 347 لسنة 2003 بتاريخ 11/9/2003 بغلق فندق شهر ذاد إداريا لعدم تنفيذ اشتراطات الدفاع المدنى ولوجود خطر داهم على الأرواح والممتلكات فإن استناد الشركة المدعية لقرار وزير السياحة رقم 427 لسنة 2003 المؤرخ 23/11/2003 بالسماح بالتشغيل واستقبال النزلاء بالأماكن التى ثبت تقرير مركز بحوث الإسكان والبناء صلاحيتها بفندق شهر ذاد فإنه أمر لا يقوم شاهدا لصالح الشركة المدعية فى هذا الخصوص حيث أن هذا القرار الأخير لا يسمح بتشغيل الفندق بكامل طاقته وكافة ملحقاته وإنما يسمح فقط باستغلاله جزئيا الأمر الذى تبقى معه وجه المخالفة قائمة فى حق الفندق المذكور 0 وإذا كان كل ما تقدم فإن المخالفات المثارة فى حق فندق شهر زاد تكررت ثانية فى حقه ومن ثم يضحى القرار الطعين قائم على سببه بمنأى عن الإلغاء 0 وحيث إنه عن المصروفات فإنه يلزم بها من خسر الدعوى عملا بالمادة (184) مرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام الشركة المدعية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9 /9/2003 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الإدارة العامة للرقابة على الفنادق بوزارة السياحة المؤرخ 26/8/2003 بتخفيض درجة الفندق السياحى شهر زاد من فئة الثلاثة نجوم إلى فئة النجمتين وإلغاء العمل بالأسعار السابقة بالدولار والعمل بالجنيه المصرى ودفع العلامة الدالة على درجة الفندق السياحية (ثلاثة نجوم ) واستبدالها بالعلامة الدالة على فئة النجمتين 0 وقال المدعى شارحا دعواه أن الشركة التى يمثلها قانونا تستأجر فندق شهر زاد بحى العجوزة من الشركة ..... للسياحة والفنادق (....) حيث أدرج هذا الفندق من قبل وزارة السياحة تحت تصنيف شريحة فئة الثلاثة نجوم وبتاريخ 26/8/2003 فوجئت الشركة المدعية بصدور القرار المطعون عليه وقد نعت عليه مخالفته للإجراءات الشكلية لأنه صدر دون أسباب يستند عليها بالإضافة إلى الخطأ فى تطبيق القانون حيث إن الشركة المدعية تدير الفندق المذكور طبقا للاشتراطات السياحية والفندقية المتعارف عليها فى هذا الصدد ، فضلا عن التعسف فى استعمال السلطة حيث إن وزارة السياحة لم تتبع الطريق الذى رسمه القانون وأوضحته اللوائح السياحية قبل إصدارقرارها الطعين 0 واختتمت الشركة المدعية صحيفة دعواها بالطلبات المشار إليها 0 وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 23/12/2003 حيث تدوول نظرها على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودع المدعى عدد (4) حوافظ مستندات طوت على صور ضوئية للمستندات المعلاة على غلافها ومذكرة بدفاعها كما أودع الحاضر عن الدولة مذكرتين بدفاعها وحافظة مستندات طوت على المستندات المعلاة على غلافها ، وبناء على ما أمرت به المحكمة أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا برأيها القانوني فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى بالمصروفات 0 وبجلسة 26/4/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 28/6/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من طرفي الدعوى خلال ثلاثة أسابيع بالنسبة للجهة الإدارية وخلال الأسبوعيين التاليين للمدعى وخلال الأجل أودع المدعى مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات طوت على صور ضوئية للمستندات المعلاة على غلافها ، وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقه عند النطق به علنا 0