⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6099 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-5-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / إبراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / ياسر أحمد يوسف مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة 0 من حيث إن حقيقة طلبات المدعيين في الموضوع الحكم بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن فتح شركة الفيروز للسياحة حصة تأشيرات الحج المقررة لها عــن عــــام ( 1421 هـ ) مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها بالنسبة للمدعي في الدعوى الأولي رقم 6099 / 58 ق منحة كامل الحصة المخصصة للشركة ، وبالنسبة للمدعي فى الدعوى الثانية رقم 6331 / 58 ق منحه حصة الشركة مناصفة بينه وبين شريكه ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث إنه عن الدفعين بعدم قبول الدعويين لزوال شرط المصلحة ، ولانتقاء القرار الإداري فقد سبق للمحكمة أن قضت في الشق العاجل بجلسة 13/1/2004 بقبول الدعويين شكلا ، ومن ثم فلا محل لهذين الدفعين ، مما يتعين معه الالتفات عنهما 0 ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة (46) من الدستور تنص علي أن " تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية " وتنص المادة الولي من القانون رقم 38/1977 بتنظيم الشركات السياحية علي أن " تسري أحكام هذا القانون علي الشركات السياحية . ويقصد بالشركات السياحية الشركات التي تقوم بكل أو بعض الأعمال الآتية :ـ 1ـ تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة وما يلحق بها من خدمات 000 " ومن حيث إنه لما كان الدستور قد أحاط ممارسة الشعائر الدينية جميعها بسياج من ضماناته ، فقد أولت الدولة أهمية بالغة لأداء فريضة الحج التي قال الله سبحانه وتعالي في شأنها " ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا 00 " ووقع علي وزارة السياحة بحسبانها الجهة القائمة قانونا علي تنظيم رحلات الحج التي تتم عن طريق شركات السياحة أن تستوثق من تمام مقدرة هذه الشركات علي القيام بتلك الرحلات والقيام بها ذهابا وإيابا وإقامة في الأراضي المقدسة وتأدية للمناسك 0 ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن المدعيين في الدعويين الماثلتين شريكان متضامنان في شركة الفيروز للسياحة ولكل منهما حق الإدارة والتوقيع مجتمعين أو منفردين وكذا حق تمثيل الشركة أمام الغير ، وقد وقع بينهما خلاف شديد علي نحو ما أفصحت عنه أوراق الدعوى ومستنداتها وعدم اتفاق خاصة فيما يتعلق بالطلبات المقدمة منهما بخصوص حصة الشركة من الحجيج المصريين عن عام ( 1424 هـ ) فبينما تقدم المدعى في الدعوى الأولي إلي وزارة السياحة طالبا منح الشركة حصتها علي أن يقوم بمفرده بتنفيذ رحلة الحج ، فقدم تقدم المدعي في الدعوى الثانية بطلب عدم تمكين شريكه من الحصول علي حصة الشركة إلا بموافقته ثم عاد طالبا اقتسام الحصة بينه وبين شريكه 0 وهديا على ذلك ، وإزاء هذا الخلاف القائم والمستمر بين المدعيين ( الشريكين المتضامنين ) فإنه لا تثريب علي الجهة الإدارية بالامتناع عن منح شركة الفيروز للسياحة تأشيرات الحج عن العام المشار إليه ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه والحالة هذه قائما علي سببه المبرر له واقعا وقانونا ، وأصبح الدعويان الماثلتان بالطعن فيه منهارتا الأساس جديرتين بالرفض 0 ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم المصروفات عملا بحكم المادة (184) مرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : برفض الدعويين ، وألزمت المدعيين المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
وتخلص في أن / سامي جودت عبد الرزاق الجندي أقام الدعوى رقم 6099/58 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/12/2003 وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من الجهة الإدارية بتاريخ 14/12/2003 فيما تضمنه من تعليق الموافقة علي سفر (29) حاجا عن طريق شركته علي موافقة الشريك المتضامن / ........ مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها السماح له منفردا بتنفيذ حصة الشركة في حج عام(1424 هـ ) وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب . وذكر شرحا للدعوى أنه شريك متضامن في شركة ...... ، وهي تقوم بجميع الأعمال السياحية من تنظيم رحلات جماعية وفردية داخل وخارج الجمهورية إلي غير ذلك من الأعمال المقررة قانونا ، وقد كان يباشر تنظيم هذه الرحلات من قبل بصفته مديرا عاما للشركة حيث كانت شركة توصية بسيطة ، وظل الوضع هكذا إلي أن تم تعديل هذه الشركة إلي شركة تضامن وأصبح الشريك الآخر / ........ له معه حق الإدارة والتوقيع عن الشركة . وبمناسبة قيام وزارة السياحة بتوزيع أعداد الحجاج علي الشركات السياحية عن موسم حج ( 1424 هـ ) فقد تقدم في الموعد القانوني وبعد استيفاء جميع الأوراق المطلوبة للحصول علي حصة الشركة إلا أن شريكه المذكور تقدم هو الآخر بطلب عدم قبول أي طلبات للحج عن طريق شركة الفيروز للسياحة بدمنهور إلا بعد توقيع الشريكين مجتمعين ، ورغم ذلك وافقت وزارة السياحة علي تنفيذ حصة الحج لشركة الفيروز وعلي المتضرر اللجوء للقضاء . وأضاف المدعي أنه علي أثر ذلك قام باعتباره المنوط به إدارة الشركة بتجميع عدد (29) حاجا وقام بتحصيل نفقات الحج منهم إلا أنه فوجيء عند تقديم جوازات السفر إلي وزارة السياحة للحصول علي تأشرات الحج حسب الإجراءات المتبعة برفض الجهة الإدارية قبول ذلك والرجوع عن قرارها السابق واشتراط اتفاق الشريكين المتضامنين خلال أسبوع وإلا سيتم حجب الحصة نهائيا عن الشركة وكان ذلك بموجب كتاب أرسلته الجهة الإدارية بتاريخ 14/12/2003 0 ونعى المدعي علي قرار الجهة الإدارية المذكور مخالفته لأحكام القانون وعقد الشركة الذي يجيز له حق إدارة الشركة والتوقيع عنها منفردا أو مجتمعا مع الشريك الآخر ، كما أن هذا القرار من شأنه الإضرار به خاصة بعد أن شرع في تنظيم رحلة الحج وقام بتحصيل النفقات واستلام الجوزات من عدد (29) حاجا ، وسداد بعض الرسوم بالمملكة العربية السعودية ، وأن تمسك الجهة الإدارية بضرورة اتفاق الشريكين حتى يتم تنفيذ حصة الشركة ليس له ما يبرره واقعا وقانونا ، وخلص المدعي في ختام صحيفة الدعوى إلي طلباته سالفة البيان . وبتاريخ 23/12/2003 أقام / فوزي عيد سلومه محمد الدعوى الثانية رقم 6331/58 ق بصفته شريك متضامن بشركة ..... للسياحة بدمنهور وذلك بموجب صحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من الجهة الإدارية بتاريخ 14/12/2003 فيما تضمنه من ضرورة اتفاق الشريكين المتضامنين مجتمعين علي تنفيذ الحصة المخصصة من وزارة السياحة لعـــام ( 2004 م ) مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها تنفيذ حصة الحج المخصصة لشركة الفيروز مناصفة بينه وبين المدعى عليه الأخير وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب 0 وذكر شرحا لذلك أن شركة الفيروز للسياحة بدمنهور قد طرأت عليها تعديلات مختلفة انتهت باعتبارها شركة تضامن بينه وبين شريكه المدعى عليه الأخير ( ...... ) وأصبح لكل منهما الحق في إدارة الشركة مجتمعين وتنظيم رحلات الحج وغيرها ، ونظرا لوجود خلافات ومنازعات قضائية بينهما فقد تقدم بتاريخ 20/9/2003 للمدعى عليه الثاني بطلب عدم قبول أي طلبات من الشريك المتضامن إلا بحضوره والتوقيع علي حصة الشركة في الحج مجتمعين إلا أن وزارة السياحة رفضت ذلك ، ووافقت علي الطلب المقدم من شريكه بشأن حصة الحج ، الأمر الذي دعاه مرة أخري إلي التقدم بتاريخ 29/10/2003 لوزارة السياحة طالبا تنفيذ حصة الحج لشركة ..... مناصفة بينه وبين شريكه واستلام التأشيرات علي هذا الأساس ، غير أن الإدارة العامة للرقابة الفنية علي الشركات السياحية لم توافق علي ذلك وقررت ضرورة اتفاق الشريكين المتضامنين مجتمعين لتنفيذ حصة الحج خلال فترة معينة وإلا سيتم حجب الحصة نهائيا عن الشركة 0 ونعى المدعي علي هذا القرار مخالفته لأحكام القانون وعقد الشركة المبرم بينه وبين شريكه ، فضلا عن عدم ملائمته للظروف التي تمر بها الشركة ، وتعارضه مع القرارات السابق صدورها في العام الماضي ، وخلص المدعي في ختام عريضة دعواه إلي طلباته سالفة البيان 0 ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعويين بجلساتها علي النحو المبين تفصيلا بالمحاضر ، وخلالها قررت المحكمة ضم الدعوى الثانية إلي الأولي ليصدر فيهما حكم واحد 0 كما قدم الخصوم في الدعويين المستندات والمذكرات المبينة بالحكم الصادر من المحكمة في الشق العاجل بجلسة 13/1/2004 والذى قضت فيه بقبول الدعويين شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزمت المدعيين مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعويين إلي هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعهما 0 وأودعت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم برفض الدعويين وإلزام المدعيين المصروفات 0 ونظرت المحكمة الدعويين بجلسة 8/3/2005 وفيها قررت حجز الدعويين للحكم بجلسة 3/5/2005 وصرحت بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الخصوم خلال أربعة أسابيع ، فقدم الحاضر عن الدولة بتاريخ 27/3/2005 مذكرة دفاع طلب فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعويين لزوال شرط المصلحة ، واحتياطيا بعدم قبول الدعويين لانتقاء القرار الإداري ، ومن باب الاحتياط رفض الدعويين ، وقد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به 0