⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25213 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-4-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمود فؤاد مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وبعد المداولة قانونا 0 وحيث إن المدعي يهدف من دعواه حسب التكييف القانونى الصحيح لطلباته هو إلغاء قرار قيادة المنطقة المركزية العسكرية - شعبة التنظيم والإدارة - فرع الشئون القانونية والتحقيقات رقم 7/4/2001/867/1034 باعتبار الحادث الذى تعرض له أثناء عودته إلى وحدته بعد انتهاء أجازته بغير سبب الخدمة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتبار هذا الحادث أثناء الخدمة وبسببها مع إلزام جهة الإدارة المصروفات 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واختصاص اللجان القضائية العسكرية بنظرها طبقا لأحكام القانون رقم 123/1981 بشأن خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة 0 فإن المادة (129) من هذا القانون تنص على أن : " تنشأ بالقوات المسلحة اللجان القضائية العسكرية الآتية : (أ‌) لجنة قضائية عسكرية فرعية 00000000 (ب)اللجنة القضائية العسكرية العليا على مستوى القوات المسلحة " 0 وتنص المادة (130) من ذات القانون معدلا بالقانون رقم 152 لسنة 2002 على أن : " تختص اللجان القضائية العسكرية - المشار إليها فى المادة السابقة - دون غيرها بالفصل فى المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الصف والجنود ذوى الراتب العالى والمجندين بالقوات المسلحة المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وذلك عدا الطعن فى العقوبات الانضباطية 0 " ومفاد ما تقدم أن الشارع قد خصص قضاء مستقلا قائما بذاته لنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بالفئات المشار إليها بالمادة (130) سالفة الذكر ومن بينها فئة المجندين ويعتبر هذا القضاء ممثلا فى اللجان القضائية العسكرية جهة قضائية تقوم بجانب القضاء الإدارى نزولا على أحكام الدستور الذى نص فى المادة (183) منه على أن : "ينظم القانون القضاء العسكرى ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى هذا الدستور وهذا القضاء الذى جاءت الخصومة المنظمة له من الشمول والعموم بما يدخل جميع المنازعات الإدارية الخاصة بالفئات المشار إليها 0 وإذا كان ما تقدم وكان المدعى ينازع فى قرار قيادة المنطقة المركزية العسكرية شعبة التنظيم والإدارة - فرع الشئون القانونية والتحقيقات - رقم 7/4/2001/867/1034 باعتبار الحادث الذى تعرض له أثناء عودته إلى وحدته بعد انتهاء اجازته بغير سبب الخدمة ويطلب اعتبار إصابته أثناء وبسبب الخدمة فإنه المنازعة والحال كذلك تخرج عن الاختصاص الولائى لهذه المحكمة وتدخل فى اختصاص اللجان القضائية العسكرية بالقوات المسلحة طبقا لنص المادة (130) المشار إليها المعدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2002 ، ومن ثم فإن المحكمة تقضى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى الماثلة وإحالتها بحالتها إلى اللجان القضائية العسكرية بالقوات المسلحة للاختصاص وإذا كان هذا الحكم غير منه للخصومة فى الدعوى فإنه وعملا بحكم المادة (110) من قانون المرافعات ومفهوم المخالفة لحكم المادة (184) من ذات القانون فإنه المحكمة تقضى بإبقاء الفصل فى المصروفات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى اللجان القضائية العسكرية بالقوات المسلحة للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6 /7/2003 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بتعديل قرارا السببية إلى أثناء الخدمة وبسببها مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 وقال المدعى شارحا دعواه ، إنه جندى بالقوات المسلحة بالقوة س2/ ك سطح مستجدين مرحلة أولى 2001 وأثناء أجازة عيد الأضحى المبارك خلال المدة من الساعة 1400 يوم 1/3/2001 إلى الساعة 1700 يوم 9/3/2001 كان المدعى فى أجازة كبند أوامر الوحدة رقم 451 بتاريخ 1/3/2001 وأثناء عودته من الأجازة يوم 9/3/2001 كبند أوامر الوحدة المذكورة مرتديا زيه العسكرى ودون توقف عن المسار الطبيعى للطريق وأثناء مروره إلى محطة القطار للاستقلاله إلى وحدته سقط عليه حائط جدار ممانتج عنه إصابته بشلل كلى وكسور مضاعفة بالفقرات القطنية من الأولى حتى الثانية عشر وانزلاق بالفقرة الصدرية 12 ، والقطنية رقم 1 وشلل بالطرفين السفليين وذلك طبقا للتقارير الطبية الصادرة من مستشفى الحلمية العسكرى ، وقد صدر بطريق الخطأ قرار قيادة المنطقة المركزية العسكرية - شعبة تنظيم والادارة فرع الشئون القانونية والتحقيقات رقم 7/4/2001 /867/1034 باعتبار الحادث الذى تعرض له ( المدعى ) أثناء أجازته القانونية فى آخر يوم عودته إلى وحدته كانت بغير سبب الخدمة 0 واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات المشار إليها 0 وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 15/2/2005 بذات الجلسة أودع المدعى حافظة مستندات طوت على المستندات وصور ضوئية للمستندات المعلاة على غلافها وبناء على ما أمرت به المحكمة فقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا برأيها القانوني فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية مع إبقاء الفصل فى المصروفات 0 وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر بها الحكم بجلسة 12/4/2005 مع التصريح لطرفى الدعوى بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات خلال أربعة أسابيع وبتاريخ 14/3/2005 ، أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها وحافظة مستندات طوت على المستندات المعلاة على غلافها ، وبجلسة اليوم صدر مشتملا على أسبابه ومنطوقه عند النطق به علنا0