⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10605 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-3-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد صالح الشاذلى نــــــائب رئيس مجلس الدولة و صلاح الدين عبد اللطيف الجروانى نائــــب رئيس مجلس الدولة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و بعد إتمام المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ الجيزة بإعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبى المحلى لقرية ناهيا - مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها - إعلان فوزه بعضوية المجلس الشعبى المحلى المذكور ، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات . ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية فأن المحكمة تقضى بقبولها شكلا . ومن حيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى الشق العاجل منها . ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى : فأن المادة (3) من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43/ 1979 تنص على :- " يكون لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية مجلس شعبى محلى يشكل من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام ، على أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين وذلك طبقا لتعريف العامل والفلاح المنصوص عليه فى القانون رقم 38/1972 فى شأن مجلس الشعب 000000000000000000000 0 " وتنص المادة (66) من القانون سالف الذكر على أن يشكل فى كل قرية تمثل وحده محلية مجلس شعبى محلى من أربعة وعشرين عضوا 0000000000 ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء المجلس عن أربعة وعشرين عضوا ألا بالعدد التى يقتضيه تمثيل كل قرية من القرى الداخلة فى نطاق الوحدة المحلية للقرية " . كما تنص المادة (85 ) من ذات القانون على أن : " مع مراعاة النسبة المقررة للعمال والفلاحين ، ينتخب عضو المجلس الشعبى المحلى بالأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب " . وفى حالة تساوى أكثر من مرشح فى عدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها ويقتضى الأمر إعلان فوز مرشح واحد لاستكمال العدد المطلوب انتخابه للمجلس الشعبى المحلى ، تجرى بينهم قرعة بمعرفة رئيس اللجنة العامة علانية ، ويعلن فوز من أسفرت عنه نتيجة القرعة . وإذا تقدم للترشيح عدد مساو للعدد المطلوب أعلن فوزهم بالتزكية ، وإذا كان عدد المتقدمين للترشيح أقل من العدد المطلوب أعلن فوزهم على أن يتم استكمال باقى العدد المطلوب فى انتخابات تكميلية " . كماتنص المادة 86 منه على أن " مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية تجرى مديرية الأمن عمليه الانتخاب لعضوية المجالس الشعبية المحلية طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 73 / 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية 00000000000000000 ويعلن المحافظ نتيجة الانتخاب ويدعو المجالس الشعبية المنتخبه إلى الاجماع 000000000000" . ومن حيث إن الدستور قد كفل للمواطنين حق الترشيح لعضوية المجالس النيابية والمحلية ، وهو حق لا ينفصل عن حق الناخبين فى الإدلاء بأصواتهم لاختيار من يثقون فيه من بينهم ، وترابط كل من حق الترشيح والانتخاب باعتبارهما من الحقوق السياسية يستوجب تنظيمها على وجه يحقق الهدف الدستورى منها والمتمثل فى ضمان صحة وجديه التعبير عن الإرادة الشعبية حال اختيار ممثليها فى هذه المجالس . ومن حيث إن المشرع اعترافا بدور المجالس الشعبية المحلية وترسيخا لدورها فى التنمية الشعبية والمحلية نظم عمليه الانتخاب لعضوية هذه المجالس على وجه يتحقق معه كفاله حق المواطنين فى الانتخاب والترشيح لعضويتها ومع مراعاة أن تتم عمليه الانتخاب طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 73 / 1956 ألا ما استثنى بشأنها بحكم خاص . ومن حيث إن المشرع قد أوجب أن يكون لكل وحده من وحدات الإدارة المحلية المحافظة / المراكز فى المدن والأحياء والقرى ، مجلس شعبى محلى يتم انتخابهم بالانتخاب المباشر السرى العام بين المتقدمين للترشيح وعلى أن يكون نصف الأعضاء من العمال والفلاحين ، وقد حددت أحكام قانون الإدارة المحلية العدد المقرر لعضوية المجلس المحلى للقرية بأن لا يزيد عن أربعه وعشرين عضو ألا فى الحالات التى تقتضيها تمثيل القرى داخل نطاق الوحدة المحلية وعند تساوى أكثر من مرشح فى عدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل منهم واقتضاء الأمر إعلان فوز أحدهم لاستكمال العدد المطلوب انتخابه يتم إجراء قرعة علنية بمعرفة رئيس اللجنة العامة ، يعلن على أثرها فوز من أسفرت عنه القرعة ، وقد حددت المادة (66) من قانون الإدارة المحلية ثلاث صور لإعلان نتيجة انتخابات المجالس الشعبية المحلية - الأولى- حالة تقديم عدد من المرشحين أكثر من العدد المطلوب للوحدة - وفيها يتم إعلان فوز الحاصلين على أعلى الأصوات -الثانية - حاله أن يتقدم للترشيح عدد مساو للعدد المقرر قانونا لعضوية المجلس الشعبى المحلى ويتم إعلان فوزهم بالتزكية - الثالثة - حاله تقدم عدد اقل من العدد المطلوب - وفيها يتم إعلان فوز المتقدمين للترشيح بالتزكية واستكمال باقى العدد المقرر بانتخابات تكميلية وفى جميع الحالات الثلاث يتم مراعاة نسبة العمال والفلاحين ، ويقضى ما تقدم إنه يحظر على جهة الإدارية ترتيب أثر من أثار الحالات السالف ذكرها على غير الحالة التى يتم فيها إعلان نتيجة الانتخابات ، ولا يجوز لها من ثم حال تقدم عدد يزيد عن العدد المطلوب اتخاذ وسيله الانتخابات التكميلية - دون إعلان فوز أحد المرشحين إلا إذا كان هناك ثمه مانع قانونى يحول دون هذا الإعلان والذى لا يخرج فى إطار أحكام قانون الإدارة المحلية عن الإخلال بالنسبة المقررة للعمال والفلاحين . ومن حيث إن مراعاة هذه الأحكام الموضوعية لإعلان الفوز لعضوية المجلس الشعبى المحلى يستوجب أن يكون مسبوقا بضبط عمليه الانتخاب بما يصون حيدها ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين وسبيل ذلك العمل بما وضعته التشريعات والتعليمات المنظمه لعمل اللجان القائمة على الانتخابات سواء أكانت فرعية أو عامة من واجبات على رأسها مراجعة الإجراءات السابقة على بدء عمليه التصويت والتحقق من صحة واقعه التصويت ودقه إعمال الفرز والتوقيع على المحاضر - وهو مظهر من مظاهر تمام العمل طبقا للقانون ، وكذلك تجميع الأصوات التى حصل عليها كافه المرشحين تمهيدا لإعلان نتيجة الانتخابات . ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قدمت ضمن حافظة مستنداتها بجلسة 15/10/2002 النموذج 49 م . س .ح و ورد به عدد (24) اسم أولهم سامح عبد الحميد عبد اللطيف وأخرهم أحمد حسن عبد الرؤوف سلامه وورد اسم المدعى تحت رقم (22) وذلك على الرغم من ان المرشحين الذين تقدموا للانتخابات عدد (27) على الوجه المبين بمحاضر الفرز ( نموذج 48 م . س .ح ) ، وهو ما يمثل مخالفة للواقع الذى أجريت فيه الانتخابات ، وبحسبان أن محضر إجراءات الفرز اللجنة العامة - النموذج 49 م.س.ح يمثل مجموع ما أفرزته اللجان الفرعية من أصوات الناخبين ، كما أنه يمكن الجهة المنوط بها إعلان نتيجه الانتخابات من تجديد أسماء المرشحين الذين فازوا فى الانتخابات أو لزوم إجراء انتخابات تكميلية من عدمه وهى أمور لا تحسم ألا بذكر عدد الأصوات الحاصل عليها كل المرشحين ، ومن حيث إنه فضلا عما تقدم فإنه قد شاب عمليه الانتخاب مخالفات تمثلت من خلو النموذج 48 م .س.ح . من توقيع رئيس اللجنة العامة والفرعية ( لجنة 42 ) وحالات أخرى خلت من توقيع رئيس اللجنة العامة (14 - 17 ) وبعضها خلا من توقيع رئيس اللجنة الفرعية 3 ،4 وبعض اللجان خالية من أيه توقيعات أو تحديد لرقم اللجنة الفرعية التى يتم فيها الانتخاب مظروف ( اللجنة رقم 42 ) بل أن بعض النماذج (48 .م.س.ح . قد شطبت أصوات لبعض المرشحين دون ذكر سبب ذلك ( لجنة 15) ولا خلاف على ان تلك المخالفات التى شابت عمليه الانتخابات تتم عن فقد إنها للمصداقية والتعبير الحقيقى عن إرادة الناخبين ولا يحاج على ذلك بأن الانتخابات قد أجريت تحت الإشراف القضائى بحسبان أن هذه المشاركة لا تعصم الانتخابات عن رقابه القضاء ومن ثم فحص مشروعيه القرار الصادر بإعلان نتيجتها . ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك - فأن طلب المدعى فيما تضمنه من إلغاءالقرار المطعون فيه بإعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبى المحلى لقرية ناهيا - يكون متفقا وأحكام القانون والواقع . ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات . فلـــــــــهذه الأسباب **************** حكمت المحكمـــــة :- بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه على الوجه المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
**************وتخلص - فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 13/4/2002 ، وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها اعتماد نجاح المدعى لعضوية مجلس محلى قرية ناهيا - مع حفظ كافه حقوقه الأخرى وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات . وذكر المدعى شرحا للدعوى - إنه كان من المشرحين لعضوية المجلس الشعبى المحلى لقرية ناهيا التابعة لمركز أوسيم - اللجنة رقم (13) فئات وقام المدعى عليه الرابع - بإعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبى المحلى لقرية ناهيا لعدد (22) عضوا فقط من مجموع (24) عضو وهو العدد المحدد طبقا لنص المادة (66) من قانون نظام الإدارة المحلية ، وبمطابقة المحضر الخاص باللجنة العامة رقم (13) نموذج 49 م . س . ج تبين أنه قد أعلن عن فوز (24) مرشح وكان ترتيب المدعى (22) بحصوله على 9952 صوت ، وقام المحافظ باستبعاد اسم المدعى . ونعى المدعى على محضر اللجنة العامة المشار إليه بمخالفة القانون من ناحيتين الأولى : كان يتعين على اللجنة العامة بيان العدد الكلى للمرشحين والأصوات الصحيحة لكل منهم طبقا لترتيب الأصوات ليتسنى للمحافظ المختص اختيار العدد القانونى المقرر للمجلس الشعبى المحلى على مستوى القرية حسب ترتيب أعلى الأصوات بمراعاة نسبه ال 50 % على الأقل من العمال والفلاحين . الثانية : لم يراع المحضر المشار إليه نسبه ال 50 % أذ ورد بالمحضر عدد -24 عضو - بيانهم (13) من الفئات ، 11 عضو من العمال والفلاحين بالمخالفة للمادة (3) فقرة أولى من قانون الإدارة المحلية ،و أضاف المدعى شرحا للدعوى أن قرار المحافظ باعتماد النتيجة النهائية المطعون فيه - قد صدر مشوبا بالبطلان المطلق لمخالفته الصارخة للمادة (66) ، 85 ، 97 من قانون الإدارة المحلية . وخلص المدعى إلى الحكم له بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع وقد حددت المحكمة جلسة 14/5/2002 لنظر الشق العاجل وفيها قرر الحاضر عن المدعى أن ترتيبه فى الكشوف رقم( 22 ) ، وقدم حافظة مستندات طويت على (نسخة من بطاقة انتخاب تحتوى على عدد (27) مرشح ، صورة ضوئية من النموذج رقم 49 .م .س .ح ، صورة ضوئية من البيان المعلن بمحافظة الجيزة . وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها ، وبجلسة 15/10/2002 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من النموذج 49 م .س. ح ، كما قدم مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى مع إلزام المدعى بالمصروفات مستندا إلى أن عملية الانتخاب قد جاءت معبرة عن إرادة الناخبين خاصة وأن المدعى قد حصل على عدد أصوات يقل عن أخر مرشح فائز ، وأن المتقدمين للترشيح لعضوية المجلس القروى لقرية ناهيا (24مرشح ) منهم (11) من العمال والفلاحين الأمر الذى كان يستوجب إعلان فوز 11مرشح من الفئات حتى لا تختل قاعدة ال 50% للعمال والفلاحين ، وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة ، والتى أعدت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار ، كما قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى ضوء أوراق العملية الانتخابية ، وقد أعدت هيئة مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الرأى السالف الإشارة إليها ، ونظرت الدعوى بجلسات المحكمة حيث قدم الحاضر عن المدعى مذكرة بدفاع صمم فيها على طلباته وطبقا إلى سابق دفاعه أن الانتخابات قد شابها العديد من المخالفات الجسيمة ، كما قدمت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع صممت فيها على سابق دفاعها . وبجلسة 30 / 11/ 2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 18/1/2005 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 15/2/2005 وإلى جلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به .