⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1644 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-4-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد صالح الشالى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة صلاح الدين عبد اللطيف الحرونى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ اسامة حسنين مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة 0 من حيث إن المحكمة سبق أن قضت بوقف الدعوى جزئيا لمدة شهر على سند من أن المدعى نكل عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن المدعى تقدم بطلب للسير فى الدعوى خلال الميعاد القانونى ولم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، فإنه وإعمالا لصحيح حكم المادة 99 من قانون المرافعات يتعين القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، ويلزم المدعى تبعا لذلك مصروفات دعواه عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب حكمت المحكمـــــة :- باعتبار الدعوى كأن لم تكن و ألزمت المدعى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/11/1993 وذلك بطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه بمنعة من السفر خارج البلاد وإدراجح اسمه على قوائم الممنوعين من السفر ، مع ما يترتب على ذلك من أثار . وجرى تداول الدعوى امام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات 0 وإزاء تقاعس المدعى عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة بجلسات المرافعة فقد قضت المحكمة بجلسة 27/ 4 /2004 بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0 وإذ لم يتقدم المدعى بطلب للسير فى الدعوى خلال الميعاد المقرر بنص المادة 99 مرافعات ، فقد قررت المحكمة نظر الدعوى بجلسة 30/4/2005 حيث قررت إصدار الحكم أخر الجلسة 0 وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0