الطعن رقم 14726 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-3-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
ود 0 حمـــــــــــدى الحلفاوى وكيـــــــل مجلـــــــــس الدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
محمــــــــــــــــد مختـــــــــــار مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
من حيث إن المدعي نكل عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة بالرغم من تكرار تأجيل نظر الدعوى لأكثر من أربع جلسات متتالية فقد حق مجازاته بوقف الدعوى إعمالا لحكم المادة 99 من قانون المرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بوقف الدعوى وقفا جزائيا لمدة شهر 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/6/2002 ، يطلب فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر بتشكيل المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة 0
وقد تدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالأوراق وبجلسة 4/7/2002صرح للمدعى باستخراج بعض الشهادات التى يرى أنها مرتبطة بموضوع دعواه وتأجل نظر الدعوى لأكثر من جلسة إلا أنه لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حتى حجزت للحكم بجلسة اليوم ، وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0