الطعن رقم 4 لسنة 12 قضائية
النقض المدني
1942-6-11
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام يجوز الطعن فيها
⚖️ تقدير أجرة . أساس التقدير .
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد وكيل المحكمة وبحضور على حيدر حجازى وحسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 13 من قانون الخبراء أمام المحاكم الأهلية إذ نصت على " أن للمحكمة أن تحرم الخبير من أتعابه ومصاريفه كلهما أو بعضها إذا ألغى تقريره لعيب في شكله أو قضى بأن عمله ناقص لإهماله أو خطئه. فإذا كانت الأتعاب قد دفعت جاز للمحكمة الحكم بردها أو تكليفه بإعادة العمل أو استكماله بلا أجر جديد، ويكون قرارها في ذلك نهائياً " - إذ نصت على ذلك قد دلت على أن نهائية القرار لا تتحقق إلا في حالة حرمان الخبير من أجره ومصروفاته كلها أو بعضها لعيب في الإجراءات التي اتخذها أو لاقترافه خطأ أو تقصيراً في أداء مهمته. وبصرف النظر عما إذا كان وصف هذا القرار بأنه نهائي يمنع من الطعن فيه حتى بطريق النقض فإنه من المحقق أن حكم المحكمة بتخفيض الأجر الذي يطلبه الخبير لكونه لا يصدر بناء على المادة 13 المذكورة يكون خاضعاً للأحكام العامة جائزاً الطعن فيه بطريق النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 12 من قانون الخبراء حين بينت الحدود التي تراعيها المحكمة في تقدير أجور الخبراء باعتبار الوقت الذي يقضونه في أداء مهمتهم قد ذكرت أنه يجوز إنقاص عدد الأيام والساعات المبينة بالكشف المقدم من الخبير إذا كانت غير متناسبة مع العمل الذي قام به، كما يجوز أن تقدر للخبير أتعاب إضافية بسبب أهمية النزاع وطبيعته. و مؤدى ذلك أن من واجب القاضي عند التقدير أن يراجع مدة العمل الذي قام به الخبير كما بينها في تقريره، فإذا وجد فيها مغالاة خفضها إلى القدر الذي يرى فيه الكفاية لأداء العمل واتخذ ذلك أساساً لتقدير الأجر. وهذا يقتضي من المحكمة أن تبين في حكمها ذلك الأساس وإلا كان حكمها قاصراً.