⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24705 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-9-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد فرج الله مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 وحيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشورى عن دائرة السيدة زينب بالإعادة بين المدعى عليهما الثانى والثالث وما يترتب على ذلك من آثار0 ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى استنادا إلى أنها تتعلق بصحة العضوية لمجلس الشورى وهو ما يخرج عن الاختصاص الولائى لهذه المحكمة ، فإن هذا الدفع مردود عليه بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من اختصاصها بالفصل فى قرارات إعلان نتيجة الانتخاب طالما أجريت هذه الانتخابات على خلاف ما نطقت به أحكام القضاء الإدارى ، وذلك لعدم تحقق صفة العضوية النهائية بمجلس الشعب وهو ما يسرى بشأن مجلس الشورى ، وطرح أسماء للتصويت عليها على خلاف حكم قضائى حائز الحجية بشأن الصفة الانتخابية للمرشح تغييرا لها أو فقدا ، أو بتخلف أحد شروط الترشيح انعداما ، بحسبان أن قرار إعلان النتيجة فى هذه الحالة لا يتضمن إعلانا عن إرادة الناخبين تنأى عنه رقابة هذه المحكمة ، حيث إنه فى هذه الحالة وما شاكلها لا يكون ثمة محل صالح قانونا للاقتراع عليه ، الأمر الذى يغدو معه الدفع المثار عديم السند قانونا متعينا القضاء برفضه وتكتفى المحكمة بإثبات ذلك فى الأسباب عوضا عن النطق به 0 وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0 وحيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى شقها العاجل 0 وحيث إنه عن الموضوع ، فإن قضاء هذه المحكمة مستقر على أن الأحكام التى تفرزها العدالة صدورا عن القضاء الإدارى لم يترك المشرع أمرها سدى ولم يذر ما تنطق به من حق وعدل هباء وإنما أسبغ عليها وفقا للمادة 52 من قانون مجلس الدولة بعبارات جلية المعنى صريحة الدلالة قوة الشئ المحكوم عليه بما يقتضه ذلك من تطبيق القواعد الخاصة بالحجية التى لا تنفك عن الحكم بحال وأوجب تنفيذ هذه الأحكام حتى ولو طعن عليها ، وقرر فى صراحة ووضوح بنص المادة (50) من القانون المذكور أنه لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مالم تقض دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بوقف تنفيذه إذا طلب منها ذلك 0 وحيث إن مؤدى ما تقدم أنه إذا أجريت الانتخابات على خلاف بما نطقت به حجية الأحكام الصادرة فى بعض المرشحين سواء ما تعلق منها بالصفة الانتخابية الحقيقية الثابتة للمرشح وفقا لصحيح حكم القانون أو غير ذلك من الشروط اللازم توافرها فى المرشح لعضوية مجلس الشعب والشورى ، فإن ما تسفر عنه نتائج هذه الانتخابات يكون متسما بعدم المشروعية ، وبالتالى يضحى القرار الصادر بإعلان هذه النتائج بدوره موصوما بمخالفة القانون وباطلا بطلانا مطلقا لا يرتب أى أثر قانونى 0 وحيث إنه بتطبيق ماتقدم وكان الثابت بالأوراق أنه قد صدر حكم فى الدعاوى أرقام 23951 ، 23952 ، 24058 لسنة 58 ق بجلسة 12/6/2004 بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بقبول أوراق ترشيح جمال حنفى طه لانتخابات مجلس الشورى بصفة عامل مع ما يترتب على ذلك من آثار ، الأمر الذى مؤداه تخلف صفة العامل بالنسبة للمذكور واعتباره مندرجا تحت صفة " فئات " ، إلا أن الجهة الإدارية قد مكنته من المشاركة فى الانتخابات فى دائرة السيدة زينب بصفة (عامل) وطرحت اسمه للتصويت عليه من الناخبين على أساس من ذلك وبالمخالفة لحجية الحكم المشار إليه الحائز للحجية وبناء على ذلك فإن الانتخابات التى أجريت فى الدائرة المشار إليها لم تقم وفق صحيح حكم القانون بما يضحى معه القرار المطعون فيه المتضمن إعلان نتيجة انتخابات هذه الدائرة على نحو متضمن الإعادة بين كل من { جمال حنفى طه ، محمد ماهر محمد } المدعى عليهما الثانى والثالث غير قائم على سببه الصحيح قانونا ومخالفا للقانون ويتعين القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184مرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 16/6/2004 أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجة فرز الأصوات عن دائرة السيدة زينب والخليفة ودار السلام والبساتين وإلزام المدعى عليه الأول المصروفات 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى : أنه رشح نفسه لانتخابات مجلس الشورى عن مقعد العمال بالدائرة المذكورة عام 2004 وقد أجريت الانتخابات وأسفرت عن الإعادة بين المدعى عليهما الثانى والثالث وتقرر لإجرائها يوم 19/6/2004 0 ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون على النحو الذى أورده بعريضة دعواه التى اختتمها بالطلبات سالفة الذكر 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وأودع المدعى حافظة مستندات وبناء على تكليف المحكمة أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى 0 وبجلسة 3/7/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع أودع خلالها محامى الجهة الإدارية مذكرة دفاع ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0