⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8839 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-4-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 من حيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه 0 وحيث إن الدعويين استوفيا أوضاعهما الشكلية فهما مقبولتان شكلا 0 وحيث إن الفصل فى الموضوع يعنى عن البحث فى الطلب العاجل 0 وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة الثانية من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 تنص على أنه " مع مراعاة تطوير التعليم وتحديثه يتولى وزير التعليم إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون 000 " وله بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يصدر من الأحكام المؤقتة ما يقتضيه نظام الدراسة أو الخطط الدراسية 0 وتنص المادة (54) من ذات القانون على أنه : - تعتبر مدرسة خاصة كل منشأة غير حكومية تقوم أصلا أو بصفة فرعية بالتعليم أو الإعداد المهنى والفنى قبل مرحله التعليم الجامعى 00 " كما تنص المادة (57) من القانون آنف الذكر على أنه : - " لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة أو التوسع فيها أو تنظيم دروس التقوية إلا بترخيص سابق من مديرية التربية والتعليم المختصة 000 " ومن حيث إن المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 271 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التربية والتعليم تنص على أنه : - " تهدف وزارة التربية إلى نشر التعليم العام والفنى قبل الجامعى بجميع أنواعه ومراحله ، والارتفاع بمستوى هيئات التدريس وبحث اقتراح السياسة التعليمية والتربوية فى هذا المجال ووضع خطط وبرامج هذه السياسة 00 " كما تنص المادة الثانية من ذات القرار على أنه : - " تختص الوزارة فى سبيل تحقيق أهدافها بمايلى : - بحث واقتراح السياسة التعليمية والتربوية فى جميع ميادين التعليم العام والفنى قبل الجامعى ، تقدير المناهج والكتب ومراجعتها وتعريبها واقتراح الوسائل التى تؤدى إلى تحقيق أهداف التربية والتعليم 0 ومن حيث إنه إعمالا لنص المادة الثانية من القانون رقم 139 لسنة 1981 فقد أصدر وزير التربية والتعليم القرار رقم 306 لسنة 1993 الصادر بتاريخ 6/12/1993 بشأن التعليم الخاص 0 ونص فى المادة 134 منه على أن تقوم مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بعمل دروس تقوية فى المواد الدراسية المختلفة المقررة بالخطة الدراسية الرسمية للطلبة المسموح لهم بالتقدم على نظام المنازل 0 ومن حيث إن المادة 137 من الباب الحادى عشر الخاص بنظام دروس التقوية من القرار الوزارى سالف الذكر نصت على أن : - " يقبل فى هذه الدروس الراغبون فى التقوية فى مادة دراسية أو أكثر من المواد الدراسية من الفئات المسموح لها بالتقدم على نظام المنازل 0 ومن حيث إن مفاد النصوص المتقدمة أن المشرع ناط بوزير التربية والتعليم إصدار القرارات اللازمة بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم لما يقتضيه نظام الدراسة وأنه لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة أو مركز للتدريب أو التعليم أو تنظيم دروس للتقوية إلا بعد الحصول على ترخيص من مديرية التربية والتعليم المختصة وتنفيذا لذلك صدر القرار الجمهورى رقم 271 لسنة 1997 محددا أهداف وزارة التربية والتعليم ومن بينها بحث واقتراح السياسة التعليمية والتربوية ووضع خطط هذه السياسة وإعمالا لذلك فقد صدر القرار الوزارى رقم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص وناقش فى الباب الحادى عشر منه دروس التقوية وحصرها بالنسبة للطلاب الذين يرغبون فى التقدم للامتحانات عن طريق نظام المنازل وهذا كله ليس إلا ممارسة من الدولة لواجبها فى الإشراف الكامل على التعليم كله تطبيقا لما نص عليه الدستور فى المادة 18 منه من أن التعليم حق تكفله الدولة وهو إلزامى فى المرحلة الابتدائية وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى وتشرف على التعليم كله ، ذلك لأن خضوع التعليم للإشراف الكامل للدولة يهدف إلى إعداد الإنسان المصرى المؤمن بربه ووطنه عن طريق تزويده بالقدر المناسب من القيم والدراسات النظرية والتطبيقية ومن ثم فإنه لا يجوز لأى شخص ممارسة أى نشاط من أنشطة العملية التعليمية بإنشاء مدرسة خاصة أو مركز للتعليم أو تنظيم دروس للتقوية أو إعطاء دروس خصوصية للطلاب بعيدا عن رقابة الجهة الإدارية المختصة وفى ضوء ما تقرره من قرارات لزوم هذا النشاط الذى يمثل الجهاز العصبى فى الحياة ، وهو ما حدا بوزير التعليم إلى إصدار قراره رقم 592 لسنة 1998 بتاريخ 17/11/1998 بحظر عرض أو قبول أو القيام بإعطاء الدروس الخصوصية لأى طالب أو مجموعة من الطلاب فى أى مادة من مواد الدراسة فيما عدا مجموعات التقوية التى تتولى المدارس تنظيمها فى إطار القواعد العامة المقررة فى هذا الشأن وذلك دراء لخطورة تفشى هذه الظاهرة وما تمثله من إرهاق لميزانية الأسرة وقطعا للطريق على المستغلين لحاجة بعض الطلاب لهذه الدروس 0 وحيث إنه متى كان ذلك فإن القرار المطعون فيه يكون قد جاء متفقا وأحكام القانون ، ويكون النعى عليه فى غير محله حريا بالرفض 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184مرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بقبول الدعويين شكلا ورفضهما موضوعا ، وألزمت المدعي المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 18/2/1999 أقام المدعى الدعوى رقم 8839 لسنة 53 ق بإيداع عريضتها - ابتداء - قلم كتاب محكمة الزيتون الجزئية ، طالبا الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 624 لسنة 1998 المتضمن حرمان طلاب المدارس الرسمية من الالتحاق بالمراكز الخاصة التى تقوم بتنظيم دروس تقوية ومنها المركز الخاص بالمدعى وقصر الحق فى الالتحاق بها للطلاب المسموح لهم بالتقدم للامتحان فى المنازل 0 وبجلسة 25/3/1999 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الإشكال وإحالته إلى محكمة القضاء الإدارى ونفاذا لذلك ورد ملف الدعوى إلى قلم كتاب هذه المحكمة وقيدت بالرقم عاليه 0 وبتاريخ 21/2/1999 أقام المدعى الدعوى رقم 4467لسنة 53 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة ، طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 624 لسنة 1998 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى : - أن القرار المطعون فيه قد حرم طلاب المدارس الرسمية من الالتحاق بالمراكز الخاصة والتى تقوم بتنظيم دروس تقوية ومنها المركز الخاص به ونعى على هذا القرار مخالفته للقانون على النحو الوارد بعريضة الدعوى 0 وبجلسة 21/12/1999 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 8839 لسنة 53 ق إلى الدعوى رقم 4467 لسنة 53 ق ليصدر فيهما حكم واحد وقد تبادل طرفا الدعوى المذكرات والمستندات وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة بناء على تكليف المحكمة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعويين شكلا ورفضهما موضوعا وإلزام المدعى المصروفات 0 وبجلسة 16/3/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 20/4/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، أودعت خلالهما الجهة الإدارية مذكرة دفاع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0