الطعن رقم 5377 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-5-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد صالح الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
صلاح الدين عبد اللطيف الجروانى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
حسن أحمد شوقى مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانوناً .
من حيث إن المدعيين يطلبان الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار .
ومن حيث إن طلب التدخل قد استوفى أوضاعه الشكلية والإجرائية - فأن المحكمة تقضى بقبوله شكلا .
ومن حيث إن الدفع المبدى من الجهة المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة لا يقوم على سند من الواقع والقانون فأن المحكمة تقضى برفضه .
ومن حيث إن دعوى الإلغاء خصومه علنية محلها اختصاص قرار إدارى استهدافا لمراقبة مشروعيته ويتعين قبولها أن يكون القرار قائما ومنتجا لأثاره عن إقامة الدعوى - وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أنه متى يثبت أن جهة الإدارة قد استجابت إلى طلب المدعى فى تاريخ لأحق لرفع الدعوى فأن الخصومة تبعا لذلك ونتيجة له تصبح غير ذات موضوع ويتعين من ثم الحكم باعتبارها منتهية وإلزام الإدارة بالمصروفات .
ومن حيث إن الجهة الإدارية قد استجابت إلى طلبات المدعين وذلك بعد رفع الدعوى وتداولها أمام المحكمة على الوجه المبين بالأوراق ، فأن المحكمة تقضى باعتبار الخصومة منتهية وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات .
فلـهـذه الأســـــباب
*****
حكمت المحكمة: باعتبار الخصومة منتهية وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
****وتخلص - فى أن المدعين - أقاما الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 9/3/2000 ، وطلبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة وقدم الحاضر عن الخصوم المتدخلين صحيفة تدخلهم ، وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم برفض الدفع بعد بعدم اختصاص المحكمة ولائيا باختصاصها ، وبقبول تدخل الخصوم المنضمين ، وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه وعلى غير ذى صفة وبعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد .
وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة ، وبجلسة 26/3/2005 حضر كل من المدعيين الجلسة المشار إليها وقررا أن الجهة الإدارية قد استجابت لطلباتهما وقررا التصالح معها واقر ذلك الحاضر عن البورصة ، وقد قررت المحكمة حجزالدعوى للحكم بجلسة 9/4/2005 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتلمه على أسبابه عند النطق به .