⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3 لسنة 12 قضائية

النقض المدني 1942-6-18 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سند دين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد وكيل المحكمة وبحضور على حيدر حجازى وحسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعي يقول إن الدين الذي رفع به الدعوى ثابت بسند ضاع في حادث سرقة فإن هذا الدين يكون بمقتضى المادة 218 من القانون المدني جائزاً إثباته بالبينة أو بالقرائن ما دام الحادث لم يكن راجعاً إلى إهمال من جانبه. وإذن فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت من التحقيقات الحاصلة عن الحادث، وعلى الأخص مما أدلى به المدعى عليه نفسه فيها، أن السند كان موجوداً وسرق، وأن ذمة المدعى عليه ما زالت مشغولة بالدين فذلك من شأنها وحدها. ولا يصح أن ينعى عليها أنها لم تأخذ فيما انتهت إليه بدليل بعينه إذ الإثبات في هذه الحالة يجوز بجميع الطرق.