⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8411 لسنة 49 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-4-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد مـــحمد الشـــــاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وســـليمان على ســـــليمان وكـــــــــيل مجلــــــس الدولـــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصــــــــام الدين عـــــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة0 من حيث إن المادة (73) من قانون المرافعات تقضى بأنه يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة ، وتقضى المادة (57) من القانون رقم 17 لسنة 1983 بأنه لا يلزم المحامى الذي يحضر عن موكله إثبات وكالته عند إيداع عريضة الدعوى إلا أنه ينص عليه عند حضور الجلسة إثبات وكالته ، وإذ كان التوكيل عاما يكتفي بالاطلاع عليه واثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أحالها بمحضر الجلسة وإذا كان خاصا يودع ملف الدعوى 0 ومن حيث إن المحامى الذي أودع عريضة الدعوى قد تعهد بتقديم سند الوكالة ، وقد خلت محاضر الجلسات من إثبات توكيل عام عن المدعية أو إرفاق صورة لتوكيل خاص ، فإن الدعوى تكون غير مقبولة شكلا لرفعها من غير ذى صفة مع إلزامه بالمصروفات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، وألزمت رافعها المصروفات 0
فقرة رقم -1
وتخلص فى أن الأستاذ / ......... قد أودع قلم كتاب المحكمة فى 12/8/1995 صحيفة دعوى باسم المدعية والتي طلبت فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من منعها من السفر خارج البلاد مع إلزام المدعى عليها بالمصروفات 0 وذكرت المدعية شرحا للدعوى أنها مصرية وتتمتع بكافة الحقوق التى كفلها الدستور والقانون ومنها حرية المواطن فى التنقل دون مبدأ أو شرط على هذا الحق طالما لم يعتمد أحكام جنائية ، وقد شرعت المدعية فى السفر إلى الخارج وفوجئت بمنعها من السفر بمقوله أنه قد سبق وأن صدر ضدها حكما فى جريمة مخلة بالشرف ، وقد قام النائب العام بإصدار قرار بالتصريح لها بالسفر وشطب اسمها طالما أن العفو به قد نفذت بالعمل ، وقد فوجئت بصدور قرار آخر بالمنع من المدعى عليهما ، وخلصت إلى الحكم لها بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع0 وقد نظر الشق العاجل بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها وقدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات وبجلسة 26/3/ 1996قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني ،وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم أصليا عدم قبول الدعوى شكل لرفعها من غير ذى صفة وإلزام رافعها المصروفات وبصفة احتياطية قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، وإلزام المدعية المصروفات 0 وقد حددت المحكمة جلسة 5/3/2002 لنظر الدعوى وفيها قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع ، وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع ، ولذا صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة عند النطق به 0