⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 339 لسنة 47 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-2-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحــمد محـــمد الشــــــــاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وســــليمان عــلى ســــليمان وكـــــــــيل مجلــــــس الدولـــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصـــــام الـــــدين عـــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمــــــــــــــــــــين الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة 0 من حيث إن المدعى يطلب الحكم بإلغاء قرار وزير الداخلية فيما تضمنه من إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث إن المحكمة بهيئة سابقة قد فصلت فى شكل الدعوى - على الوجه المبين بالحكم الصادر فى الشق العاجل من الدعوى بجلسة 28/9/1993 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (41 ) من الدستور تنص على أن : - " الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع 0000 " وتنص المادة (50) من الدستور على أنه :- " لا يجوز أن يحظر على أي مواطن الإقامة فى جهة معينة ، ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون "0 وتنص المادة (52) منه على أنه :- " للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج ، وينظم القانون هذا الحق وشروط الهجرة ومغادرة البلاد"0 ومفاد ما تقدم ،وأحكام الدستور أن المشرع الدستورى قد أفرد بابا مستقلا للحقوق والحريات والواجبات العامة الأساسية للمواطنين وتمتد فى مجملها من حيث تقريرها وحدودها والضمانات المقررة لها إلى مبادئ سامية وردت ضمن أحكام الشريعة الإسلامية والإعلان العالمى لحقوق الإنسان وقد تضمن هذا التنظيم الدستورى نوعين من الحقوق والحريات العامة من حيث قدر وحدود التمتع بها أولاهما : مطلقة من غير قيد وثانيهما : حقوق وحريات عامة أخضعها المشرع الدستورى للتنظيم بقيود ترد على مباشرتها والتمتع بها فى إطار أحكام القانون مستهدفا من هذه القيود المحافظة على النظام العام والآداب العامة من ناحية ، وعدم المساس بما يقابل هذه الحقوق والحريات العامة من واجبات تقع على عاتق المتمتعين بها ، ولا ريب أن حق المواطنين وحريتهم فى التنقل والسفر من الحقوق التى ارتقى بها المشرع الدستورى ورفعها إلى مصاف الحقوق والحريات العامة التى يتعين ضمانها لكل مواطن وأحال إلى المشرع تنظيمها على وجه يكفل حمايتها ويحقق الغرض من تقريرها شريطة ألا يترتب على هذا التنظيم الحرمان منها 0 ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى الدعوى رقم 243 لسنة 21 ق بجلسة 4/11/2000 بعدم دستورية نص المادتين 8 ، 11 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر وذلك فيما تضمنه من تفويض وزير الداخلية فى تحديد شروط منح جواز السفر أو رفضه أو تجديده أو سحبه بعد إعطائه ، لما يتضمنه هذا التفويض من تنصل المشرع عن وضع الأسس العامة التى تنظم موضوع جواز السفر بأكمله ، واستلزمت المحكمة ضرورة أن يتدخل المشرع بهذا التنظيم على النحو الذى رسمه الدستور فى المواد 41 ،50 ، 51 ، 52 منه وهو ما يضحى معه الأمر الصادر من القاضى المختص أو النيابة العامة ومن باب أولى وزير الداخلية بالمنع من السفر دون أن يكون ثمة تنظيم قانونى مخالفا بدوره لأحكام الدستور ، بيد أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه إزاء هذا الفراغ التشريعى فإنه لا مناص من إعمال قضاء المشروعية على ما يصدر من قرارات المنع من السفر ، سداً لهذا الفراغ التشريعى ، وممارسة لدور القضاء الإداري فى صون الحقوق العامة0 ومن حيث إنه ولئن كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على إعلاء المبادئ الدستورية وعلى رأسها حرية المواطنين فى السفر والتنقل سعيا وراء تحقيق أهدافهم الشخصية ، إلا أنها يجب ألا تغض الطرف عن واجب المحافظة على أمن البلاد الذى لا يقف عند حد الأمن السياسى وإنما يمتد إلى الأمن الاقتصادي والاجتماعي وكذا المحافظة على سمعة البلاد والسعى إلى علو شاؤها وجلال قدرها خارج حدودها ، وهو أمر لاشك منوط ( فى ظل الرقابة القضائية ) بأجهزة الدولة المختلفة وتضطلع به أجهزة الأمن بوزارة الداخلية والدفاع وغيرها من الجهات وإذا قدرت هذه الأجهزة أن الصالح العام للبلاد يقتضى منع أحد المواطنين من السفر أو إدراجه على قائمة الممنوعين من السفر مستنده فى ذلك إلى سبب صرحت به صراحة ومؤيدا بالمستندات ، ودون الارتكاز الى تحريات مرسلة ، كان قراراها مستظلا بأحكام الدستور ومتفقا والمشروعية ومرد ذلك إلى طبيعة هذه الحقوق وما يتميز به من أنها حقوق عامة التقرير وغير مطلقة المنح خاصة إذا تكشف للمحكمة على ضوء أوراق الدعوى أن ممارسة هذا الحق يستهدف هروبا من أداء واجب أو تهربا من ملاحقة قضائية أو سعيا للنيل من سمعة البلاد خارج حدودها ، ولا مناص من الإلتزام بأن تكون تزكية الحريات العامة كحقوق الأفراد مرتبطة بتزكية أمن الوطن الذى يضحى واجبا على الكافة 0 ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى إن جهة الإدارة قد أفصحت عن سبب قرارها والمتمثل فى أن المدعى مسجل خطر تحت رقم 964 فئة (ج) مخدرات وما زال له نشاط فى مجال جلب وتهريب المواد المخدرة كما أنه على علاقة وطيدة بعصابات تهريب المواد المخدرة بالداخل والخارج ، وقد تم إدراجه على قوائم الممنوعين من السفر حيث وردت للجهات المختصة معلومات مؤكدة أنه يبغى السفر لعقد صفقات لجلب شحنات المخدرات 0 ومن حيث إن هذه الأسباب إن صحت لأضحت سببا مبررا لصدور القرار المطعون فيه إلا أنها لاتعدو أن تكون أقوالا مرسلة لا يدعمه دليل أو قرينه ، إذا لم تكشف الجهة المدعى عليها عن واقعات محددة تم ضبط المدعى فيها أو التحقيق معه بشأنها فى صدور هذا الحكم خاصة وأن المدعى قدم صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به خالية مما يفيد وجود سوابق جنائيه له ، ويضحى ومن ثم القرار المطعون فيه مفتقدا للسبب الصحيح المبرر لإصداره ، وتقضى المحكمة بإلغائه 0 ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
وتخلص فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18 /10/1992 ، وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية والمتضمن إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر إلى الخارج واعتباره كأن لم يكن وإلزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى : أنه من رجال الأعمال وصاحب محلات تجارية ويعمل فى الزراعة ويمتلك حدائق مثمرة ومحل ثقة المتعاملين معه فى كافة الأنشطة ، الا أن هذه الصورة المشرقة لم يرتقبها رجال مكافحة المخدرات فادرجو اسمه على قوائم المسجلين الخطرين مخدرات بهدف القضاء على نجاحه كرجل أعمال معروف 0 ونعى المدعى على القرار صدوره على غير سند مشروع ، وأن هذا الاجراء يهدد حياته وحريته الشخصية ، وخلص الى الحكم بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0 وقد نظر الشق العاجل بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها حيث قدم أطرافها حوافظ مستندات ومذكرات بدفاع 0 وبجلسة 28/9/1993 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتقدم تقريرا بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقد حددت المحكمة جلسة 15/1/2002 لنظر الدعوى وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم عليه اليوم ومذكرات خلال ثلاثة أسابيع وخلال الآجل أودع الحاضر عن المدعى مذكرة بدفاع ضم فيها على طلباته كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلب فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري واحتياطيا برفضها وإلزام المدعى المصروفات ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0