الطعن رقم 7302 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-5-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
د 0 حمدى الحلفاوى وكيـــــــــــل مجلــــــس الدولـــــــــة
وسليمان على سليمان وكيـــــــــــل مجلــــــس الدولـــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عصــــــــام الدين عـــــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
وحيث إن المستشكل يطلب الحكم بقبول الإشكال ، وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعوى رقم 7037 لسنة 55 ق فيما تضمنه من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه 0
ومن حيث إن الأصل فى الإشكال فى التنفيذ سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار فى تنفيذه أن يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ ، فان مبناه يكون دائما وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا فى الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون ومن وجهة أخرى فانه لا يجوز البته أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل فى تنفيذه لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأبى المساس بها على أى وجه إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانونا 0
وحيث إنه ترتيبا على ذلك ولما كان الثابت من الأوراق أن مرد الإشكال فى تنفيذ الحكم المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكل على ذلك الحكم من مخالفه لأحكام القانون ، وهذا النعى فى حد ذاته إن صح القول به لا يمثل واقعة جديدة لاحقة على صدور المحكمة المستشكل فى تنفيذه وإنما ينطوى فى حقيقة الأمر على مجادلة فى الأسباب والأسانيد التى أقامت عليها المحكمة قضائها فى هذا الشأن وهو ما يضحى معه الإشكال الماثل بمثابة طعن فى الحكم بغير الوسيلة المقررة قانونا ومن ثم فإن الإشكال يكون غير قائم على أساس من القانون ، ويتعين لذلك القضاء برفضه وبتغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنيه عملا بالمادة (315) من قانون المرافعات 0
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184 ) من قانون المرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بقبول الإشكال شكلا ورفضه موضوعا وبتغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنيه ، وألزمت المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 21 /6/2001 ، أقيم الإشكال الماثل بإيداع عريضته قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 7037 لسنة 55 ق الصادر من محكمة القضاء الإداري 0
وذكر المستشكل شرحا للإشكال أن المستشكل ضده الثالث سبق أن أقام الدعوى رقم 7037 لسنة 55 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالبا فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه 0
وبجلسة / / 2001 قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه 0
ونعى المستشكل على هذا الحكم بمخالفته للواقع والقانون وذلك على النحو الوارد تفصيلا بعريضة الإشكال والتى اختتمها بالطلبات سالفة البيان 0
وبجلسة 9/9/2001 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى 0
وقد تدوول نظر الإشكال على النحو الوارد بمحاضر الجلسات، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0