الطعن رقم 2 لسنة 12 قضائية
النقض المدني
1942-6-11
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يقبل وما لا يقبل من الأسباب
⚖️ قانون خاص . قانون عام
⚖️ فى تنفيذه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد وكيل المحكمة وبحضور على حيدر حجازى وحسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن رفع الدعوى على غير من كان يجب أن يختصم فيها أو على بعض من يصح اختصامه دون البعض الآخر لا يقبل وجهاً للطعن في الحكم بطريق النقض باعتباره بطلاناً في الإجراءات ما دامت الأحكام لا تكون لها قوة الشيء المقضي به بالنسبة لمن لم يختصم في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قانون المعاشات كغيره من القوانين يخضع تفسيره للقواعد العامة. فالقاضي يتفهم نصوصه بناء على ما يتعرفه من غرض الشارع منه مستهدياً في ذلك بكل ما يؤدي إليه من الوسائل. فله أن يستشهد في تفسيره على وجه معين بما جرت عليه في تنفيذ أحكامه الجهة القائمة على ذلك. وإذن فإذا كانت المحكمة قد اعتمدت في تقرير حق المدعي في معاش والده الذي كان يعامل بمقتضى قانون سنة 1876 على ما كان من الحكومة من قبولها تقرير معاش له إذا ما ثبت عجزه عن التكسب، ثم على نصوص هذا القانون مفسرة وفقاً لما استشفت أنه قصد الشارع منه مما جاء به من أحكام للأحوال المختلفة الواردة فيه، ومما جاء عنه في المذكرة التفسيرية للقانون رقم 37 لسنة 1929 من أنه يمنح من كان في حالة المدعى حقاً في المعاش، ومما جاء في قانون سنة 1871 المكمل بالأمر العالي الصادر في سنة 1920 فلا غبار عليها في ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر قانوناً أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام، ولا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام فإن ذلك فيه منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إنه وإن كان قد نص في قانون المعاشات العسكرية الصادر في سنة 1876 على حرمان صاحب المعاش من حقه فيه إذا ترك الديار المصرية وأقام في الخارج بغير إذن من الحكومة إلا أن هذا الحرمان لم يعد له وجه بعد صدور الأمر العالي الصادر في 27 أغسطس سنة 1883 فإن هذا الأمر قد أباح لأرباب المعاشات الإقامة في أية جهة في الخارج مع إخبار الحكومة بها، وإنما لا يكون صرف المعاش إلا في مصر لمن يوكلونه عنهم.