⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21927 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-1-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين عبد اللطيف الجروانى نــــــائب رئيس مجلس الدولة و إبراهيم سيد أحمد الطحان نائــــب رئيس مجلس الدولة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ مـــاجد المنوفى مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة *************** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي يهدف حقيقة بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرارى شيخ الأزهر بالامتناع عن ضم معهد أبو جريس الإبتدائى بمركز أبو صوير محافظة الإسماعيلية إلى الأزهر الشريف ، وعن تعيين العمالة المتطوعة به مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى ، فإن البين من الأوراق أن المدعى لا يهدف من دعواه تعيين العمالة المتطوعة بوظائف معينة وبمستوى محدد ، وإنما يبغى من دعواه إلزام الأزهر بتعيين تلك العمالة المتطوعة بعد تشغيل المعهد المذكور طبقا لأحكام القانون رقم 23 لسنة 65 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 71 19 ، 16 لسنة 99 19لأمر الذى تختص معه المحكمة بهذه المثابة بنظر الدعوى مما يتعين معه الالتفات عن الدفع المبدى فى هذا الشأن 0 (عكس ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 5237 لسنة 47ق بجلسة 15/7/2004 ) 0 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه أو مصلحة ، فإنه لما كان الثابت بالأوراق أن المدعى من أعضاء لجنة الجهود الذاتية المشرفة على بناء المعهد الصادر بشأنه القرارين المطعون فيهما ، ومن ثم يكون له حقيه ومصلحة فى إقامة الدعوى الماثلة بالطعن فى هذين القرارين سيما وأن الثابت أنه مفوض من قبل اللجنة المذكورة فى الإشراف على عملية الإنشاء ورفع الدعاوى المتعلقة بضم المعهد وتعيين العمالة المتطوعة به ، ومن ثم يكون الدفع المذكور غير قائم على سند سليم جديرا بالرفض 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لجماعيتها فإن البين من أوراق الدعوى أن هذا الدفع غير قائم على سند سليم من الواقع فالدعوى مقامة من مدع واحد بصرف النظر عن طلباته فيها ، وقد ثبت على النحو المبين أن مقيم الدعوى صاحب صفة ومصلحة فى إقامتها ، وعليه يصبح هذا الدفع جديرا بالالتفات عنه 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، فأن هذه الدعوى تتعلق بقرار سلبى بامتناعه شيخ الأزهر عن ضم معهد أبو جريس الإبتدائى وتعيين العمالة المتطوعة به ، ولماكان ذلك وكان القرار السلبى هو امتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرار كان من الواجب عليها بمقتضى القوانين واللوائح إصدارة ، وكان الثابت بالأوراق - على نحو ما سيرد تفصيلا - أن المعهد المذكور استوفى شروط الضم المقررة قانونا وتم تشغيلة فعلا غير أن الجهة الإدارية امتنعت بالمخالفة لحكم القانون عن ضم المعهد المشار إليه وتعيين العمالة المتطوعة به الأمر الذى يشكل قرارا سلبيا يكون من الجائز قانونا الطعن عليه بالدعوى الماثلة ،ومن ثم يكون هذا الدفع هو الأخر غير قائم على سند سليم جديرا بالرفض 0 ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد فأن المستقر عليه أن الطعن على القرار السلبى بالامتناع لا يتقيد بميعاد طالما ظل الامتناع مستمرا ، وعليه يكون هذا الدفع غير قائم على سند سليم جديرا بالاتفات عنه 0 وبناء على ماتقدم ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، فإنها تكون مقبولة شكلا ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها من ثم فإن ذلك يغنى ( بحسب الأصل ) عن التعرض لبحث الشق العاجل منها 0 ومن حيث إن المادة 90 من اللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961 تنص على أن " تخضع المعاهد الخاصة للأشراف الفنى للإدارة العامة للمعاهد الأزهرية إذا استوفت الشروط التى يصدر بها قرار من وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر واقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية " وتنص المادة 92 من ذات اللائحة على أن " يضع المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية الشروط والمواصفات والإجراءات التى يتعين توافرها فى إنشاء المعاهد الخاصة أو التوسع فيها ، ويصدر بها قرار من وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر " 0 وتنص المادة 93 من تلك اللائحة على أن " لا يجوز فتح معهد خاص أو التوسع فيه ألا بترخيص سابق وبعد توافر الشروط والمواصفات واتخاذ الإجراءات المشار إليها فى المادة السابقة " وتنص المادة 94 من اللائحة المشار إليها على أن " تشكل لجنة للنظر فى منح هذه التراخيص من 0000 للوقوف على مدى توافر الشروط الخاصة بمنح الترخيص وللجنة أن تعاين مبانى المعهد وإمكانياته المادية وترفع تقريرها فى هذا الشأن مع ما ينتهى أليه رأيها إلى المجلس الأعلى للأزهر " 0 وتنص المادة 95 من اللائحة على أن " يصدر الترخيص النهائى بفتح المعهد أو التوسع فيه من شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على تقرير اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة " وتنص المادة 1 من القانون رقم 44 لسنة 71 19بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 23 لسنة 65 فى شأن تعيين مدرسى مدارس تحفيظ القرآن الرسمية على أنه " استثناء من أحكام القانون رقم 46 لسنة 64 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة يعين كافة العاملين بالمعاهد ومدارس تحفيظ القران الكريم التى ضمت أو تضم إلى الأزهر فى درجات تتفق ومؤهلاتهم العلمية أو صلاحيتهم بميزانية الأزهر مع إعفائهم من شرط اجتياز الامتحان واللياقة الطبية ،و يكون الضم بقرار من وزير شئون الأزهر بعد موافقة وزير الخزانة "، ثم صدر القانون رقم 16 لسنة 99 بتعديل القانون رقم 23 لسنة 65 المشار إليه ونص فى المادة الأولى منه على أن " يستبدل بنص لمادة الأولى من القانون رقم 23 لسنة 65 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 71 النص الآتي :- " يعين جميع العاملين بالمعاهد ومدارس تحفيظ القرآن الكريم التى تضم إلى الأزهر فى الوظائف المدرجة بميزانية المعاهد الأزهرية متى توافرت فيهم شروط شغلها ، وذلك بشرط اجتيازهم الامتحان المقرر لشغل هذه الوظائف وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من شيخ الأزهر 00000000000 كما يعين جميع العاملين بالمعاهد التى صدر قرار الأزهر بتشغيلها بشرط تأهيلهم لتولى هذه الوظائف ، ويكون الضم بقرار من وزير شئون الأزهر بعد موافقة وزير المالية 0 ومن حيث إن المستفاد من جماع النصوص المتقدمة ، أنه إذا استوفى أحد المعاهد الخاصة الشروط والمواصفات التى يضعها المجلس الأعلى للأزهر ، وإنه بعد معاينة مبانى المعهد وإمكانياته المادية وتبين صلاحيته للعمل يصدر شيخ الأزهر آمرة بتشغيل المعهد ويخضع للأشراف الفنى للإدارة العامة للمعاهد الأزهرية ، وبعد إصدار الأمر بتشغيل المعهد تأتى مرحلة ضمه إلى الأزهر وهى تتم بقرار يصدر من الوزير المختص بشئون الأزهر بعد موافقة وزارة المالية ، ويترتب على ضم المعهد إلى الأزهر تعيين العاملين فيه فى والوظائف المدرجة بميزانية الأزهر متى توافرت فيه شروط شغلها ، ثم آتى المشرع فى القانون رقم 16 لسنة 99 سالف الذكر بحكم جديد يقضى بوجوب تعيين العاملين بالمعاهد التى صدر قرار من الأزهر بتشغيلها على أن يتم تأهيلهم لتولى الوظائف التى يقومون بها ودون توقف على صدور قرار بضم هذه المعاهد للأزهر 0 ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ، فإنه عن قرار جهة الإدارة بعدم ضم معهد أبوة جريس لإبتدائى بمركز أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية إلى الأزهر ، فأنه لماكان الثابت من الأوراق أن هذا المعهد قد صدر قرار بتشغيله من الأزهر فى عام 1988 بعد أن تبين استيفاءه للشروط والمواصفات التى وضعها المجلس الأعلى للأزهر وبعد معاينة اللجنة المشكلة لهذا الغرض لمبانى المعهد وإمكانياته المادية وتبين صلاحيته للعمل ، ومتى كان الأمر على هذا النحو فأن هذا المعهد يكون قد توافر بشأنه مناط ضمه إلى الأزهر ، سيما وأن الأوراق لم تكشف عن أن وزارة المالية قد رفضت الموافقة على ضمة إلى الأزهر ، مما يضحى معه قـــرار جهة الإدارة المطعون فيه عدم ضم المعهد المذكور إلى الأزهر ، قد جاء ( والحالة هذه ) بالمخالفة لصحيح حكم القانون متعينا القضاء بإلغائه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وفيما يتعلق بقرار جهة الإدارة عدم تعيين العمالة المتطوعة بالمعهد المذكور ، ولما كان الثابت مما تقدم أنه قد صدر قرار الأزهر بتشغيل ذلك المعهد ، وإذ أوجب المشرع فى المادة الأولى من القانون رقم 16 لسنة 99المشار إليه تعيين العاملين بالمعاهد التى صدر قرار من الأزهر بتشغيلها على أن يتم تأهيلهم لتولى وظائفهم ،الأمر الذى يضحى معه قرار جهة الإدارة عدم اتخاذ إجراءات تعيين هؤلاء بالمعهد المذكور (فى حدود العمالة المقررة ) وعلى ضوء ما انتهى إليه تقرير الخبير المودع فى الدعوى ، مشوبا بمخالفته القانون ، متعينا القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلــــــــــهذه الأســــــــباب ****************** حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما و ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع : ************** أقام الدعوى بصفته هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/9/2002 وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن ضم وتعيين العمالة المتطوعة بمعهد أبو جريس الإبتدائى - أبو صوير - محافظة الإسماعيلية طبقا لأحكام القانون رقم 16/1999 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليه المصروفات والأتعاب وتنفيذ الحكم الصادر فى الشق العاجل بمسودته وبدون إعلان 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه بفضل الله وعونه وبالجهود الذاتية تم الانتهاء من بناء وتأسيس معهد بقرية أبو جريس مركز أبو صوير محافظة الإسماعيلية وذلك بعد اتخاذ ما يلزم من إجراءات ، والحصول على موافقة الجهات المعنية وإصدار ترخيص بذلك من الجهات المسئولة وبعد ذلك تقدم بطلب إلى منطقة الإسماعيلية الأزهرية لتشغيل المعهد ، وقامت الإدارة الهندسية بالمنطقة بعمل تقرير هندسى للمعهد انتهت فيه إلى صلاحيته للدراسة والتشغيل وصدر قرار مدير المنطقة المذكورة فى عام 1988 بتشغيل المعهد وانتظمت الدراسة بها وقام على أمرها نخبة من العمالة المتطوعة من مدرسين وعمال وكتبة وغير ذلك ، إلا أن شيخ الأزهر رفض إجازة ضم المعهد وتعيين ما به من عمالة متطوعة وامتنع تماما عن ذلك بالمخالفة لأحكام القانون وما استقر عليه القضاء الإدارى فى هذا الشأن ، واختتم المدعى عريضه الدعوى بالطلبات سالفه البيان0 ونظر الشق العاجل بجلسات المحكمة على النحو الوارد بمحاضرها فقدم الحاضر عن المدعى ثلاثة حوافظ مستندات ، وقدم الحاضر عن الأزهر حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم أصليا : - 1- بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرر الإدارى 2- رفض الدعوى بشقيها ، واحتياطيا:- بإحالة الدعوى إلى خبير 0 وبجلسة 22/4/ 2003 كلفت المحكمة هيئة مفوضى الدولة بإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى بشقيها العاجل والوضوعى وأودعت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وبجلسة 1/7/2003 قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ومذكرة ، وبجلسة 13/9/2003 حكمت المحكمة تمهيديا بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل للقيام بالمأمورية الموضحة تفصيلا بهذا الحكم 0 وباشر مكتب الخبراء مهمته وأودع الخبير تقريرا فى الدعوى انتهى فيه إلى أن : 1- المعهد موضوع الدعوى مقام بالجهود الذاتية والعمالة المتطوعة ساهمت فى جزء من تكلفة البناء0 2- المعهد صدر له قرار بتشغيل منذ سنه 1988 وما زال يباشر العمل بموجب ذلك القرار الصادر من رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية 0 3- لم يصدر قرار بضم المعهد حتى الأن 0 4- منذ بداية تشغيل المعهد سنه 1988 كان به عمالة متطوعة أوضحها التقرير بالكشوف المرفقة وعددها 42 عاملا من مدرس وكاتب وعمال ، وقد اسبدلت هذه العمالة بعمالة معينة على درجات من الأزهر 0 ونظرت المحكمة الدعوى - بعد ورود تقرير الخبير - على النحو الثابت بمحاضرها ، فقدم الحاضر عن الأزهر حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم أصليا : 0 1- بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى 2- عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه أو صلحه 3- عدم قبول الدعوى لجماعيتها 4- عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى 5- عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد واحتياطيا : برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات وبجلسة 27/9/ 2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 2/11/2004 وصرحت بالإطلاع وتقديم مستندات ومذكرات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة اسابيع ، وأثناء هذه المهلة وبتاريخ 23/8/2004 قدم الحاضر عن المدعى مذكرة تمسك فيها بالطلبات ، ومد أجل النطق بالحكم - عى النحو الوارد بالمحاضر - لجلسة اليوم لإتمام المداولة ، صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به 0