⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 33714 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-9-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وهشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد فرج الله مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعى يطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 ومن حيث إن المحكمة قد فصلت فى شكل الدعوى حال تقيدها للفصل فى الشق العاجل منها 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1994 فى شأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى تنص على : " تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق الصرف الأجنبى" 0 ويجوز للوزير المختص أن يرخص بالتعامل فى النقد الأجنبى لجهات أخرى غير المصارف المعتمدة ، ويحدد قرار الوزير الصادر فى هذا الشأن قواعد وإجراءات هذا التعامل ، وله فى حالة مخالفة هذه الجهات للقواعد والإجراءات المشار إليها إيقاف الترخيص لمدة لاتجاوز سنة ، كما يكون له إلغاؤه فى حالة تكرار المخالفة ، وفى هذه الحالة يتم شطب قيدها من السجل المقيدة فيه فى البنك المركزى 0 وتنص المادة (16) من القانون سالف الذكر على أن : " يقصد بالوزير المختص فى تطبيق أحكام هذا القانون الوزير الذى يتبعه قطاع النقد الأجنبى 0 وتنص المادة (14) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1994 على أنه : مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من القانون رقم 38 / 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي 0 يجوز للوزير المختص فى حالة مخالفة الجهات غير المصرفية المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبي للشروط والأوضاع الواردة فى هذه اللائحة إيقاف الترخيص لمدة لاتجاوز سنة أو إلغاؤه فى حالة تكرار المخالفة 0 ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن المشرع قد أجاز لوزير الاقتصاد الترخيص بالتعامل فى النقد الأجنبي لجهات غير المصارف المعتمدة ، وعلى أن يصدر هذا الترخيص فى ضوء القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لقانون النقد الأجنبي والتى تهدف فى مجملها إلى تطوير أسس هذا النشاط على وجه يقيم تؤام بين سياسة الانفتاح الاقتصادي واستقرار سعر الصرف كمدخل لقوة الاقتصاد القومى ، والتى تعتبر الضمان الأساسي لحماية أموال المصريين وتدعيم مدخراتهم التى تمثل العملة الوطنية جلها ، واذا كان المشرع لضرورات قدرها - قد اختص المشروعية على تجارة العملة خارج البنوك والمصارف المعتمدة ، فإن الشركات المرخص بها تلتزم بأن يكون رائد عملها المساهمة فى دفع الاقتصاد القومى والمحافظة على العملة الوطنية ، ونظرا لخطورة هذا النشاط وتعاظم أثره على الاقتصاد القومى لم تقتصر أحكام القانون على عقوبات جنائية حددتها حصرا للمخالفين ، وإنما ناطت بوزير الاقتصاد اتخاذ اجراءات إدارية حال مخالفة الشركات لقواعد وإجراءات التعامل ( إيقاف الترخيص لمدة لاتجاوز سنة ، وإلغاء الترخيص حال قيام مبرره 0) كما تضمنت أحكام اللائحة التنفيذية (م13 ) رقابة للبنك المركزى المصرى على هذه الشركات مع إلزامها بالنظام الإحصائي والإجراءات التى يقررها البنك المذكور لضمان تنظيم وإدارة الصرف الأجنبى 0 ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى وعلى النحو الوارد بمحضر إثبات الحالة المؤرخ 19/7/2000 بشأن المخالفات المنسوبة للشركة رئاسة المدعى قيام أحد مفتشي البنك بعرض بيع 200 دولار فسلمة الصراف مبلغ 836 ج مصرى على أساس أن سعر البيع 8ر41 قرش للدولار وحرر الإيصال بمبلغ 5ر791 ج مصرى وقفا للسعر المعلن وهو ما يمثل مخالفة جسيمة ، وقد صدر القرار المطعون فيه متضمنا إيقاف الترخيص الممنوح للشركة وفروعها لمدة شهرين تبدأ من 3/9/2001 ، ويكون قد صدر متفقا وأحكام القانون ، كما ينتفى عنه قالة الغلو فى استعمال السلطة ولا ينال من سلامة القرار المطعون فيه وصحته وملاءمته ما أورده المدعى فى صحيفة دعواه من قيام الجهة الإدارية بتشميع مركز الشركة بحسبان أن هذا الإجراء لازم لتنفيذ القرار فور صدوره لتمكين جهة الإدارة فى القيام بنشاطها وتنفيذ القوانين 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعى بصفته بالمصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
وتخلص فى أن المدعى بصفته أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى ( دائرة الأسكندرية ) وقيدت بتداولها تحت رقم 7124/55ق ، وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها السماح للشركة بمباشرة نشاطها طبقا للترخيص وإلزام المدعى عليهما بالمصروفات 0 وذكرت المدعى شرحا لدعواه أنه قد أخطر بصدور القرار المطعون فيه والمتضمن إيقاف الترخيص الممنوح لشركة ....... للصرافة وفروعها لمدة شهرين 0 ونعى المدعى على القرار صدوره مخالفا للقانون وغير محمول على وقائع صحيحة ، ومشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة 0 وخلص إلى طلب الحكم له بطلباته 0 وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة المذكورة على الوجه المبين بمحاضرها وبجلسة 18/10/2001 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزمت المدعى مصروفاته وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني مسببا فى موضوعها 0 وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى مع إلزام المدعى المصروفات 0 وقد أحيلت الدعوى إلى هذه الدائرة للاختصاص وقيدت بتداولها تحت الرقم عالية ، وتدوولت بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر 0 وبجلسة 10/7/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال أسبوعين 0 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0