الطعن رقم 10095 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-3-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحــمد محـــمد الشــــــــاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وســــليمان عــلى ســــليمان وكـــــــــيل مجلــــــس الدولـــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
صــــــــــــــــــبرى شـــــــــــلبى مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة0
ومن حيث إن حقيقة طلبات المدعية وفقا للتكييف الصحيح لها - الاستمرار فى تنفيذ الأمر على عريضة رقم 686/2000 الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى 10/10/2000 فيما ورد به من التصريح بسفر نجلها " بلال " وإضافته إلى جواز سفرها وتعويضها بمبلغ خمسة آلاف جنيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، ولما كان الفصل فى مسألة أولية لم تسبق الفصل فى شكل الدعوى وموضوعها 0
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا - قد استقر على أن منازعات التنفيذ فى الأحكام القضائية سواء استهدفت وقف التنفيذ أو السير فى إجراءات تنفيذها تختص بها المحكمة التى أصدرت الحكم القضائى المستشكل فى تنفيذه وذلك على سند حاصلة أن منازعة التنفيذ فرع من المنازعة ؛ وقاضى الأصل هو قاضى الفرع بحسبانه الأقدر على الفصل فيها واستجلاء وجه العدالة 0
ومن حيث إنه ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن المدعية قد استصدرت الأمر على عريضة رقم 686/2000م من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية والمتضمن التصريح بسفر الرضيع بلال جمال عبد الله " نجلها " وإضافته إلى وثيقة سفرها ، وقد امتنعت جهة الإدارة عن تنفيذ الأمر المشار إليه وهو محل - هذه المنازعة - الذى ينعقد الاختصاص بالفصل فيها لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، وهو ما تقضى به المحكمة 0
ومن حيث إن الحكم بعدم الاختصاص غير منه للخصومه فإنه يتعين إلغاء الفصل فى المصروفات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى - وإحالتها إلى الدائرة المختصة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
وتخلص فى أن المدعية أقامت الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية للرئاسة وقيدت برقم 53 لسنة 48 ق وطلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بتنفيذ الأمر الوقتى رقم 686 لسنة 2000 جنوب القاهرة وأن يكون سريان مدة الثلاثة أشهر المقضى بها فى هذا الأمر المقضي تبدأ من اليوم الذى يتم إضافة الرضيع ....... على وثيقة سفر والدته رحاب وإلزام جهة الإدارة بتعويض مؤقت وقدره 2001 ، وأن يكون تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه إلزام المدعى عليهما بصفتيهما متضامنين بأداء مبلغ 5000 ج كتعويض مادي وأدبي وإلزام المدعى عليهما بالمصروفات 0
وذكرت المدعية شرحا للدعوى : أنها قد طلقت بحكم قضائى من المدعو / ........ وأصبح حكم التطليق باتا ، ورغبة منها من أداء العمرة توجهت إلى جوازات حدائق القبة لاتخاذ الإجراءات القانونية إلا أن الجهة امتنعت لأن المدعية تزيد اصطحاب الرضيع / ......... لعدم موافقة الآخر للسماح له بالسفر ، وقد تقدمت بالعريضة رقم 686/2000 جنوب القاهرة إلى رئيس محكمة جنوب القاهرة بصفته قاضيا للأمور الوقعية ، وقد صدر أمر على عريضة بالتصريح بسفر الرضع لمدة ثلاثة أشهر ، وقد تقدمت إلى الجهة المدعى عليها والتى امتنعت عن تنفيذه 0
ونعت المدعية على القرار صدروه مخالفا للقانون وعدم مشروعية الغاية من إصداره وخلصت إلى الحكم لها بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0
وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة المذكورة على الوجه المبين بمحاضرها ، وبجلسة 28/4/2001 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى هذه الدائرة وأبقت الفصل فى المصروفات ، وقد قيدت الدعوى بجداول المحكمة تحت الرقم عاليه0
وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها ، وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بالاختصاص مع إبقاء الفصل فى المصروفات 0
وبجلسة 19/2/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح وتقديم مذكرات ومستندات خلال أسبوعين وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلبت فى ختامها الحكم أصليا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واحتياطيا - بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة ومن باب الاحتياط الكلى برفض الدعوى ، وفى أى من الحالات بإلزام المدعية المصروفات0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0