الطعن رقم 6159 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-6-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 25/6/2002
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائــــــب رئيس مجلس الدولـــــــــة
و سليمان على سليمان وكيـــــــــل مجلـــــــس الــــــــدولـــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا 0
و حيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بمنع الشركة المصرية الكندية لتداول الأوراق المالية من مزاولة نشاطها لمدة شهرين مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المخالفات التى ارتكبتها الشركة المدعية ، والتى على أساسها صدر القرار المطعون فيه تشكل جرائم جنائية معاقب عليها بمقتضى القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال وكانت هذه المخالفات محل تحقيقات النيابة العامة المختصة نيابة الشئون المالية والتجارية والمقيدة تحت رقم 1188 لسنة 2001 حصر وارد مالية ، والقضية ما زالت متداولة بالتحقيقات ، ويتوقف الفصل في الدعوى الماثلة على الفصل في تلك المخالفات 0
ومن حيث إن المادة 129 من قانون المرافعات تنص على أن : - " في غير الأصول التى ينص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أولية أخرى يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى 0
ومن حيث إنه بإنزال ما تقدم على مرافعات النزاع الماثل ، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المدعية قد نسب إليها ارتكاب المخالفات الآتية : -
1 - مخالفات تهديد مصالح المتعاملين مع الشركة 0
2 - قيام الشركة باستلام الأموال من العملاء دون تسليمهم إيصالات 0
3 - قيام الشركة بإثبات صرف مبالغ نقدية للعملاء وإثبات إيداعات بالمخالفة للحقيقة 0
4 - اتباع الشركة لسياسة من شأنها الإضرار بالعملاء ووجود عجز في خزينة الشركة مقداره 151 ألف جنيه 0
5 - قيام الشركة بإظهار أرصدة العملاء والبنوك بالقوائم المالية بالإضافة إلى بعض المخالفات الأخرى ، وأن هذه المخالفات محل تحقيق النيابة العامة في القضية رقم 1188 لسنة 2001 حصر وارد مالية ، وما زالت هذه القضية متداولة ، ولما كانت هذه المخالفات هى ذات الأسباب التى بنى عليها القرار الطعين ، وبناء عليه فإن الفصل في هذه الدعوى يكون متوقفا على الفصل في القضية رقم 1188 لسنة 2001 المشار إليها ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بوقف الدعوى وقفا تعليقيا لحين الفصل في القضية المشار إليها 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
***********
بوقف الدعوى وقفا تعليقيا لحين الفصل في القضية رقم 1188 لسنة 2001 حصر وارد مالية 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــوقائـــــــــــع:
**************
أقام المدعي هذه الدعوى بعريضة موقعة من محام مقبول ، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/1/2002 ، وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أهمها استمرار الشركة في مزاولة نشاط السمسرة المرخص لها به ، مع تنفيذ الحكم الصادر في الشق العاجل بمسودته وبدون إعلان ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الموضح بمحاضرها ، وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها حيث أعدت هيئة مفوضى الدولة تقرير ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، وإلزام المدعي المصروفات 0
و قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 11/6/2002 ، مع مذكرات ومستندات في أسبوعين ، وقررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به 0