الطعن رقم 11105 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-9-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق18/9/2004
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلــــــــى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
هشام طلعت الغزالى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/
مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة
-----------
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان قرار نتيجة انتخابات المجلس الشعبى المحلى لقسم شبرا / محافظة القاهرة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار و إلزام الجهة الإدارة بالمصروفات 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة - على سند حاصله - عدم تقديم المحامى الحاضر عن المدعى توكيلا عن رافع الدعوى ، فإنه ولئن كان المحامى الموكل ملزما عند حضور جلسات المحكمة بايداع سند وكالته - إذا كان التوكيل خاصا - أو اثبات رقمه بمحضر الجلسة إن كان التوكيل عاما - إلا أن الثابت من محضر جلسة 28/5/2002 إن المدعى قد حضر الجلسة ومعه الأستاذ / أحمد ياسين المحامى ، وهو ما يقطع بأن المدعى قد انصرفت إرادته إلى اختصام القرار المطعون فيه وتكون الدعوى ، من ثم قد رفعت من ذى صفة ، ويضحى الدفع المبدى من الجهة الإدارية عن ما تم على سند من الواقع والقانون يبرره 0
ومن حيث إن الدعوى - قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية فإنها تكون مقبولة شكلا 0
ومن حيث إن الفصل فى الموضوع يغنى عن القضاء فى الشق العاجل فيها 0
وحيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (62 ) من الدستور تنص على أن : -
" للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي والاستفتاء وفقا لأحكام القانون ومساهمته فى الحياة واجب وطني " 0
وتنص المادة (86 ) من قانون الادارة المحلية رقم 43/1979 المستبدلة بالقانون رقم 84/1996 على أن : -
" مع مرعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية تجرى مديرية الأمن عملية الانتخابات لعضوية المجالس الشعبية المحلية طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ويشترك فى الانتخابات الناخبون المقيدة أسماؤهم فى جداول الانتخابات بالوحدة المحلية التى تجرى فيها 0000 "
كما تنص المادة "34 " من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 المستبدلة بالقانون رقم 13/2000 على أن " يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع متى حان الوقت المعين لذلك 000 " 0
وتحرر لجنة الفرز محضرا بإجراءات فرز صندوق كل لجنة فرعية يوقع عليه من رئيس لجنة الفرز وأمينها ورئيس اللجنة الفرعية " 0
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن حق المواطنين فى الترشيح لعضوية المجالس النيابية والمحلية لا تنفصل عن حقهم فى الإدلاء بأصواتهم لاختيار من يثقون فيه من بينهم وصولا إلى الارادة الحقيقية لجمعية الانتخاب وهو ما ستتبع لزوما اسس ضبط عملية الانتخاب بما يصون حيدتها ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين ذ المرشحين وسبيل ذلك ما فرضته التشريعات من ضمانات ألقتها على عاتق القائمين على أمرها سواء كانوا من أعضاء الهيئات القضائية كرؤساء اللجان العامة والفرعية فى الانتخابات البرلمانية أو رؤساء اللجان العامة فى الانتخابات المحلية ويشاركهم عبء مسئولية الأشراف العاملين المدنيين كرؤساء اللجان الفرعية فى المجالس الشعبية المحلية ومن هذه المسئوليات واجب مراجعة الإجراءات والتحقق من صحة الإدلاء بالأصوات ودقة أعمال الفرز والتوقيع على هذه المحاضر بحسبان أن التوقيع مظهر من مظاهر القيام بالعمل طبقا للإجراءات التى رسمها القانون ، ولا يكتفى لتحقيق الغاية الدستورية عن الإشراف على الانتخابات البرلمانية والتشريعية للانتخابات المحلية المتمثلة فى الإشراف القضائى على الانتخابات مجرد تواجد عضو الهيئة القضائية بجمعية الانتخاب للجان الفرعية والعامة بل يتعين مشاركته أعمال فرز الأصوات أو الإشراف على عملية الفرز حسب الاختصاص المنوط به 0
ومن حيث إنه ولما كان الثابت من أوراق الدعوى وما حوته من مستندات وجود عوار أصاب عملية الانتخاب فى الدعوى الماثلة وآتيه على سبيل المثال عدم توقيع المندوبين عن المرشحين وذلك فى اللجان الفرعية أرقام 1،38 ، 50، 53، 55، 59، 61 وكذلك عدم توقيع أمين اللجنة ورئيسها على النموذج 51 0 م0 س 0 ح على الوجه المبين بمحضر اللجنة رقم (7) ومقرها مدرسة أسماء سرجى واللجنة رقم 34 ومقرها مدرسة جلال الدين ، فضلا عن أن بعض أعمال لجنة الفرز قد شابها أخطاء تمثلت فى حساب الأصوات المستحقة لبعض المرشحين ومنها على سبيل المثال محضر لجنة الفرز الخاص باللجنة الفرعية رقم (53 ) 0
ومن حيث إن هذه المخالفات تنال من سلامة العملية الانتخابية وما يجب أن يتخلى به من انضباط ودقة الوصول إلى التعبير الصحيح عن إرادة الناخبين فى اختيار ممثليهم فى المجالس المحلية ، ويضم من ثم قرار إعلان نتيجة هذه الانتخابات بعدم المشروعية ، ولا ينال من ذلك ما ورد بدفاع الجهة الإدارية من أن تخلف بعض الإجراءات لا ينال من سلامة العملية الانتخابية أو وجود إشراف قضائي على الانتخابات فى اللجان العامة بحسبان أن الإجراءات المخالفة للدعوى الماثلة تنال من سلامة التعبير عن إرادة الناخبين فى حضور واثبات واقعة الانتخاب ذاتها ومظهرها التوقيع على اللجان ، وهو امرلا يفترض قيامه هذا فضلا على أن أشراف القضاء على الانتخابات لا يعتبر عاصما لها من رقابة القضاء الادارى الذى يقوم دوره على إنزال رقابته على إجراءات العملية الانتخابية للمجالس المحلية وما يصدر عنها من قرارات فإن تمخضت الرقابة عن سلامة الانتخاب وما تسفر عنه أعلى شأن القرار الصادر بشأنها وأن كانت غير ذلك أزاله وأعدم أثره انتصارا لمبادئ الديمقراطية وواجب التمثيل السليم لإرادة الناخبين 0
ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك فإن المحكمة تقضى بإلغاء القرار المطعون فيه 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فلهذه الأسبـــــــــــاب
*****************
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجة انتخابات المجلس المحلى لقسم شبرا / القاهرة مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
وتخلص - فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 20/4/2002 ، وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار وإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات عضوية المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة عن قسم شبرا الخيمة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
وذكر المدعي شرحا للدعوى : أنه مواطن مصرى امن بالديمقراطية ومبدأ تكافؤ الفرص والمساواة ، وقد تمت إجراءات الانتخابات المحلية فى قسم شبرا الخيمة بالمخالفة لأحكام القانون فى مرحلتى الاقتراع والفرز وما عاصر ذلك من بطلان وانعدام كشوف فرز الأصوات واللجان الفرعية 0
وخلص المدعى إلى طلب الحكم بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0
وقد حددت المحكمة جلسة 28/5/2002 لنظر الشق العاجل وفيها حضر المدعى ومعه محام وتدو ولت الدعوى بجلسات المحكمة حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى مع إلزام المدعى بالمصروفات ، كما قدم المدعى مذكرة صمم فيها على طلباته 0
وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانونى ، وقد أعدت تقرير بالرأي القانونى ارتأت فيه الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وإلزام رافعها بالمصروفات واحتياطيا بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يتبع ذلك من آثار أخصها أعادة انتخابات عضوية المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة عن دائرة قسم شبرا وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات 0
وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها 0
وبجلسة 29/6/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال أسبوعين وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع صممت فيها على سابق طلباتها ثم قررت المحكمة من أجل النطق بالحكم لجلسة 18/9/2004 لاتمام المداولة وفى هذه الجلسة الأخيرة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0