⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8222 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-12-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق9/12/2003 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام محمد طلعت الغزالى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة و عبد السلام عبد المجيد النجار نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0 ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم وفقا للتكييف القانوني الصحيح الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إصدار التراخيص الخاصة بالمصنفات المقدمة من شركة النور للإنتاج والتوزيع الفنى باسمها وقصرها على الشركة دون غيرها وإلزام المدعى عليهما المصروفات 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى عن الحاضر عن الأزهر الشريف بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول بصفته تأسيسا على أن المشرع بالمادة (6) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها منح الأزهر الشخصية المعنوية وجعل له الأهلية الكاملة للمقاضاة وناط بشيخ الأزهر تمثيله ، فمردود عليه بأنه ولئن كان الأصل أن الخصومة فى الدعوى توجه إلى صاحب الصفة الأصلية فيها ، ألا أن الدائرة قد تتسع لتشمل كل من تربطه علاقة بموضوع الدعوى وهؤلاء يكون اختصامهم بصفة تبعية وليس بصفة أصلية ، وذلك تفاديا للآثار المترتبة على الحجية النسبية للأحكام وحتى يكون الحكم الصادر حجة فى مواجهتهم 0 وحيث إن المشرع بالمادة الأولى من القانون رقم 102 / 1985 بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف والأحاديث النبوية خول الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أو من ينوب عنه الترخيص لدور الطبع والنشر وللأفراد والشركات والمؤسسات وغيرها بطبع ونشر وتوزيع وعرض وتداول والتسجيل للتداول لكل ما تقدم أو بعضه ( المصحف الشريف والأحاديث النبوية ) وإذ كانت المصنفات المطلوب ترخيصها باسم الشركة المدعية والمشار إليها بصور المستندات المقدمة منها بتاريخ 29/10/2003 تتناول آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية من خلال الخطب والدروس الدينية المسجلة عليها فإنه والحال كذلك يضحى اختصام المدعى عليه الاول بصفته صحيحا ومتفقا وحكم القانون 0 ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة بحسبان أن الإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة أوضحت للمدعى أنها لاتعطى أى تصريح إلا للمتحدث أو القارئ أو المؤلف أو لمن كان يحوز توكيلا رسميا لأى منهم وإذ لم يتقدم المدعى بتوكيل رسمى يثبت وكالته عن أى من المذكورين فإنه لا يكون له صفة فى إقامة الدعوى الماثلة فإنه مردود عليه بأن الثابت من حافظة المستندات المقدمة من المدعى بتاريخ 29/10/2003 ومن واقع صور المستندات التى احتوتها الحافظة والتى لم تجحدها الادارة بموجب مذكرة دفاعها الختامية المودعة بتاريخ 2/11/2003 أن الشركة المدعية حصلت على تنازلات وأبرمت عقود مع عدد من المتحدثين فى شأن طبع وتداول أشرطة كاسيت مسجل عليها خطب ودروس دينية تتناول آيات من القرآن الكريم والأحاديث النبوية لهؤلاء المتحدثين ، وإذ تقدمت الشركة المدعية بطلب للحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة فإنه ولما كان شرط الصفة فى دعاوى الإلغاء يندمج فى شرط المصلحة فتتوافر الصفة كلما توافر شرط المصلحة ولما كانت الشركة المدعية والحال على ما سلف لها مصلحة فى طلب الترخيص باسمها للمصنفات المشار إليها فيكون لها بالتالى صفة فى إقامة الدعوى الماثلة ومن ثم يتعين رفض هذا الدفع 0 وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا بحسبان أنه يطعن على القرار رقم (1) المؤرخ 19/11/2000 والذى علم به المدعى فى حينه ، وإذ تقدم المذكور بطلب إلى لجنة فض المنازعات فى ديسمبر 2001 أى بعد حوالى سنة من علم المدعى بالقرار المشار إليه وأقام دعواه بتاريخ 10/2/2002 فإنه يكون قد أقامها بعد المواعيد القانونية فإن هذا الدفع مردود عليه بأن المدعى يطعن على القرار السلبى بالامتناع عن إصدار التراخيص المتعلقة بالمصنفات المقدمة من الشركة التى يمثلها وقصرها عليها دون غيرها ولا يطعن على القرار رقم 1/2000 وإذا كان الطعن على القرارات السلبية بالامتناع لا يتقيد الطعن عليها بالمواعيد المقررة قانونا طالما استمر هذا الامتناع - وهو الوضع القائم فى خصوص هذا النزاع - الامر الذى يتعين معه رفض هذا الدفع وإذ كان الامر على التفصيل السابق فإن الدعوى والحال كذلك تكون مقبولة شكلا 0 وحيث إنه عن الشق العاجل فإن البحث فى الموضوع يغنى عن البحث فى الموضوع عن البحث فى الشق العاجل 0 وحيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة الثانية من القانون رقم لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها تنص على أن " الأزهر هو الهيئة العلمية الإسلامية الكبرى التى تقوم على حفظ التراث الاسلامى ودراسته وتجليته ونشره ، وتحمل أمانة الرسالة الاسلامية إلى كل الشعوب وتعمل على إظهار حقيقة الاسلام وأثره فى تقدم البشر ورقى الحضارة وكفالة الامن والطمأنينة وراحة النفس لكل الناس 000 " 0 وتنص المادة (15) من هذا القانون على أن " مجمع البحوث الإسلامية هو الهيئة العليا للبحوث الإسلامية وتقوم بالدراسة فى كل ما يتصل بهذه البحوث وتعمل على تجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب وآثار التعصب السياسى والمذهبى وتجليها فى جوهرها الأصيل 000 " 0 وتنص المادة (25 ) من القانون المشار إليه " يختص مجمع البحوث الإسلامية فى نطاق أغراض الأزهر ، بكل ما يتصل بالنشر والترجمة والتأليف والبحوث ، ورعاية طلابه الوافدين وغير ذلك من العلاقات الإسلامية 0 وتتولى إدارات المجمع تنفيذ مقرراته ونشر بحوثه ودراساته وإعداد ما يلزم لهذه البحوث والدراسات من بيانات وتنظيم هذه الإدارات بقرار من شيخ الأزهر 0 " 0 وتنص المادة الآولى من القانون رقم 102 /1985 بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف والأحاديث النبوية على أن " يختص مجمع البحوث الإسلامية دون غيره بالإشراف على طبع ونشر وتوزيع وعرض وتداول المصحف الشريف وتسجيله للتداول والأحاديث النبوية وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الآزهر والهيئات التى يشملها 0 ويختص الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أو من ينوب عنه بالترخيص لدور الطبع والنشر وللأفراد والشركات والمؤسسات وغيرها بطبع وعرض وتداول والتسجيل للتداول لكل ما تقدم أو بعضه 0 " وتنص المادة (38 ) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (250) لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 على أن : - " إدارة الثقافة والبعوث الإسلامية هي الجهاز الفنى لمجمع البحوث الإسلامية ، ومديرها هو أمين عام المجمع 000 " وتنص المادة (39 ) من هذه اللائحة على أن " تباشر إدارة الثقافة والبعوث الاسلامية اختصاصها عن طريق الإدارات الآتية : - (1) إدارة البحوث والنشر 0 (2) إدارة البعوث الإسلامية 0 (3 ) إدارة الدعوة والإرشاد 0 وتنص المادة (40) من هذه اللائحة على أن : " تتولى إدارة البحوث والنشر على وجه خاص ما يأتى : - (1) مراجعة الصحف الشريف والتصريح بطبعه وتداوله 0 (2) فحص المؤلفات والمصنفات الإسلامية أو التى تتعرض للإسلام وإبداء رأيها فيما يتعلق بنشرها أو تداولها أو عرضها 000 00000000000 " و مفاد ما تقدم أن المشرع ناط بالأزهر باعتباره المؤسسة العلمية الإسلامية الكبرى ، القيام بما من شأنه حفظ التراث الاسلامى ودراسته ونشره وتجليته للناس كافة وتحمل أمانة توصيل الرسالة الإسلامية إلى كل شعوب المعمورة 000 العمل على إظهار حقيقة الإسلام وأثره فى تقدم البشرية ورقى الحضارة وكفالة الأمن والطمأنينة وراحة النفس لكل الناس فى الدنيا والآخرة والعمل الدائم والدؤب على بلوغ الدعوة الإسلامية مداها وعلى كل هيئة من الهيئات التى يشملها الأزهر الشريف أن تمارس نشاطها واختصاصاتها فى ضوء هذا الإطار العام ، ويختص مجمع البحوث الإسلامية باعتباره الهيئة العليا للبحوث الإسلامية بكل ما يتصل بالنشر والترجمة والتأليف والبحوث وغير ذلك من العلاقات الإسلامية ويمارس هذه الاختصاصات بواسطة إداراته المنوط بها تنفيذ مقرراته ونشر بحوثه ودراساته وإعداد ما يلزم لهذه البحوث والدراسات من بيانات ، ومن بين هذه الإدارات إدارة البحوث والنشر التى أنيط بها عدد من الاختصاصات من بينها فحص المؤلفات والمصنفات الإسلامية أو التى تتعرض للإسلام وإبداء الرأى فيما يتعلق بنشرها أو تداولها أو عرضها ، فإن تبين لها بعد الفحص أو الاستماع والمشاهدة أن هذه المؤلفات أو تلك المصنفات تنطوى على مادة علمية صحيحة لا تتعارض مع العقيدة ومبادئ الشريعة الإسلامية الغراء صرحت بطبعها ونشرها وتداولها ويظل هذا التصريح قائما وساريا ما لم يعدل صاحب الشأن فى المادة العلمية المصرح بنشرها 0 وإذ اختص المشرع فى القانون رقم 102 لسنة 1985 بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف والأحاديث النبوية الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أو من ينوب عنه بالترخيص لدور الطبع والنشر والأفراد والشركات والمؤسسات وغيرها وبطبع ونشر وتوزيع وعرض وتداول والتسجيل للتداول لكل ما تقدم أو بعضه واستثنى من شرط الحصول على الترخيص المشار إليه ما تقوم به وزارة الأوقاف من طبع ونشر وتسجيل وتوزيع وتداول المصحف الشريف والأحاديث النبوية وناط بوزير الأوقاف أو من ينيبه إصدار الترخيص وإذ كان الثابت من حافظة المستندات المقدمة من المدعى بتاريخ 29/10/2003 ومن واقع صور التنازلات والشهادات المحررة من واقع دفتر التصديق بمصـــــلحة الشهر العقارى والتوثيـــــق ( مكتب توثيق المنتزة ) والثابت بها مضمون العقود المبرمة بين الشركة المدعية وعدد من المتحدثين فى خصوص الموافقة على طبع خطب ودروس دينية لهم تتناول آيات القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة على شرائط كاسيت وتداولها ولما كان الثابت أن جهة الادارة لم تجحد تلك المستندات فى مذكرة دفاع الختامية المودعة بتاريخ 2/11/2003 خلال فترة حجز الدعوى للحكم فإنه والحال لذلك يثبت لهذه الشركة أحقيتها فى أن يصدر باسمها ترخيص بطبع وتداول هذه المصنفات الدينية المشار إليها تحديدا بحافظة المستندات المشار إليها آنفا ويضحى امتناع جهة الادارة عن اصدار مثل هذه التراخيص فاقدا لسنده القانونى الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إصدار التراخيص المشار إليها باسم الشركة المدعية 0 و حيـــــث إن من خــــــــــــسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بحكم الــــــــمادة ( 184 ) مرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرارالسلبى بالامتناع عن إصدار تراخيص بطبع وتداول المصنفات الدينية المشار إليها بالأسباب باسم الشركة المدعية مع ألزام جهة الإدارة المصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** أقام المدعى دعواه الماثلة بعريضة موقعة من محام مقبول أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 10/2/2002 ، طلب في ختامها قبول الدعوى وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهما المصروفات 0 وقال المدعى شرحا لدعواه : أنه تقدم إلى المدعى عليه الأول بطلب إصدار التصاريح اللازمة للمصنفات التى سبق فحصها ، وبعد عرض الطلب والشرائط التى سوف يتم فحصها على المدعى عليه الاول فوجئ بأنه قام بإصدار التصاريح باسم المتحدث غافلا اسم الشركة المتقدمة بطلبات استخراج التصاريح ، وعند مراجعة المدعى عليه الاول لتصحيح هذا الخطأ فوجئ بأنه يقرر أن المدعى عليه الثانى أصدر القرار رقم 1/2000 فى شأن استخراج التصاريح التى سبق فحصها باسم المتحدث ، الأمر الذى حدا بالمدعى الى التظلم أمام لجنة توفيق المنازعات بالطلب رقم 1831 لسنة 2001 إلا أن اللجنة رفضت بتاريخ 9/3/2002 تصحيح التصاريح باسم الشركة المدعية وخلص المدعى فى ختام صحيفة دعواه إلى الطلبات السالف بيانها 0 و عين لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 30/4/2002 0 وتد اولت بجلسات المرافعة على النحو الموضح بمحاضرها ، حيث أودع الحاضر عن الأزهر الشريف بجلسة 1/8/2002 مذكرة بدفاع المدعى عليه الثانى وحافظة مستندات طويت على أصل كتاب إدارة البحوث والتأليف والترجمة بشأن موضوع النزاع الماثل وصور من موافقة الامين العام لمجمع البحوث الإسلامية على القواعد المنظمة لفحص الاشرطة وصور من مستندات خاصة بالدعويين رقمى 2083 /55ق ، 4134/54 ق ومن الامر الادارى رقم 1/2000 وبذات الجلسة أحالت المحكمة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقريربالرأى القانونى في الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانونى فى الدعوى ارتأت فيه قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى بصفته المصروفات 0 وبجلسة 14/10/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء فترة حجز الدعوى للحكم أودع المدعى بتاريخ 29/10/2003 مذكرة بالرد على تقرير مفوضى الدولة المودع بالرأى القانونى في الدعوى الماثلة وحافظتى مستندات حوت الاولى على الاصل الطلب المقدم الى لجنة توفيق الأوضاع بمجمع البحوث الإسلامية فى خصوص النزاع الماثل وصور ضوئية تفيد أحقية المدعى فى الحقوق موضوع المصنفات المشار إليها بحافظة المستندات ، وطوت الأخرى على صور ضوئية لتصاريح خاصة بمصنفات دينية صادرة عن مجمع البحوث الإسلامية وبتاريخ 2/11/2003 أودع الحاضر عن الازهرالشريف مذكرة بدفاع الإمام الأكبر شيخ الأزهر ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به 0