الطعن رقم 3773 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-1-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق29/1/2002
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الــــــشاذلى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
و سليمان على سليمان وكـــــــــيل المجــــــــلــــــس
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0
ومن حيث إن المدعى يهدف من دعواه - حسب التكييف الصحيح لطلباته واستكناه مراميها - إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن منحه ترخيص بطبع ونشر الأشرطة الدينية الموضحة بالعريضة للمتحدث الدكتور عمر عبد الكافي ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق ، أن المدعى تقدم بطلب إلى مجمع البحوث الإسلامية للحصول على تصاريح بطبع ونشر عدد 14 شريط عن حلقات الدارالأخرة للمتحدث الدكتور عمر عبد الكافي ، والذى تقدم بإنذار إلى أمين عام مجمع البحوث الإسلامية - قدم رفق حافظة المستندات المودعة من الأزهر الشريف بجلسة 2/10/2001 - متضمنا أن المنذر لم يعط تصريحا رسميا أو عقدا مباشرا لطبع أحاديثه ومحاضراته إلا لشركة أهل السنة للصوتيات والمرئيات ( عبد الغفار سرور ) وقد خصها بمجموعة دار الآخرة ، والسيرة النبوية وصحيح البخارى ، وشركة هاى كواليتى ( طارق عبد الله ) وخصها بمجموعة قصص الأنبياء ومجموعة الهداية ، ولم يصرح إلا لهاتين الشركتين يطبع ونشر الأشرطة الخاصة به ، وتصديرها لخارج البلاد 0
ومن حيث إن المستقر عليه أن رافع الدعوى يجب أن يكون له صفة ومصلحة جدية ومباشرة في رفع الدعوى ، وذلك طبقا لحكم المادة ( 12 ) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى قد أقام الدعوى الماثلة بصفته رئيس مجلس إدارة شركة النور للانتاج والتوزيع وهذه الشركة ليست ضمن الشركات المتعاقدة مع الدكتور عمر عبد الكافى لطبع وتوزيع حلقات الدار الآخرة للمتحدث الدكتور عمر عبد الكافى والتى خص بها شركة أهل السنة للصوتيات والمرئيات ومن ثم فإن المدعى لا تكون له صفة في اقامة هذه الدعوى ، ويتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
*********** بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، وألزمت المدعى المصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
أقام المدعى دعواه الماثلة بعريضة موقعة من محام مقبول أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 26/2/2001 ، طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع والحكم بصفة مستعجلة بإلزام المدعى عليهما بإصدار التصاريح الواردة بالعريضة ، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ، على أن ينفذ الحكم بمسودته 0
وقال المدعى شرحا لدعواه : أنه سبق أن تقدم إلى مجمع البحوث الإسلامية للحصول على تصاريح ، وأن ذلك ثابت بدفاتر الوارد بخصوص الشرائط وعددها أربعة عشر شريطا وهى عبارة عن حلقات الدار الآخرة للمتحدث ...... ، إلا أنه فوجئ بأن مجمع البحوث الإسلامية قام بعرض الأشرطة المبينة بالعريضة على الفاحص / ........ لفحصها ، وبتاريخ 22/12/1994 قام الفاحص بإصدار تقارير بفحص عدد أربعة عشر شريطا ، وانتهى بتقريره بالموافقة على الطبع والنشر بعد تصحيح الأخطاء الواردة بالتقارير ، وقام المدعى بتصحيح الأخطاء وتم عرض الأشرطة مرة أخرى على مجمع البحوث الإسلامية لإصدار التصاريح ، وبالرغم من ذلك ضرب المجمع بالطلبات المشار إليها عرض الحائط ولم يجبه إلى طلبه ، وينعى المدعى على القرار الطعين لمخالفته لحكم القانون ، وعدم قيامه على السبب المبرر له 0
وقد عينت المحكمة لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 27/3/2001 0
وتد وولت الدعــــوى بالجلسات على النحو الموضح بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها ، وقدم الحاضر عن الأزهر الشريف حافظتى مستندات طويتا على المستندات المعلاة على غلافيهما ، وقدم ثلاث مذكرات بالدفاع ، قررت المحـــــــكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، وإلزام المدعى المصروفات 0
وبجلسة 25/12/2001 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم مع مذكرات خلال أسبوعين ، وخلال هذا الأجل قدم محامى الأزهر مذكرة بالدفاع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به 0