⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18042 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-10-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محــــمد الشاذلــــــــــى نائب رئيس مجلــــــس الدولـــــــة و صــــــلاح الدين الجـــــروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محــــــــــمد مختــــــــار مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المستشكل قد أقام الإشكال الماثل بغية الحكم له بالطلبات آنفة الذكر 0 ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الإشكال قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا فهو مقبول شكلا 0 ومن حيث إنه عن موضوع الإشكال ، فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن الأصل فى قبول الإشكال فى التنفيذ ( سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم أو بالاستمرار فى تنفيذه ) أن يجد سببه بعد صدور الحكم ، إذ أنه باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائما وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه ، وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا فى الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون ، ولا يجوز أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل فى تنفيذه لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أى وجه إلا من خلال ولوج طريق من طرق الطعن المقررة قانونا 0 ( من ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1265 لسنة 36 ق الصادر بجلسة 24/6/90 ) 0 ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت أن بعض أسباب الإشكال أنها أمور لم تجد بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه ، وإنما تعد فى حقيقتها إعادة طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم الأمر الذى يتعارض مع الحجية المقررة لهذا الحكم ، إلا من خلال ولوج طريق الطعن المقرر قانونا ، هذا بالإضافة إلى أن مجرد الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لا يترتب عليه بذاته وقف تنفيذ الحكم 0 ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة 315 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 99 ، فإنه إذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على أربعمائة جنيه ، ولما كان مسلك المستشكل يفصح بجلاء عن قصدهم فى تعطيل تنفيذ الحكم دون مبرر مشروع وذلك باستغلال الطرق القانونية التى نص عليها القانون لتدارك ما قد يستجد من أسباب بعد صدور الأحكام القضائية ، وذلك فى غير الأغراض التى قصدها المشرع بإقامته الإشكال أمام محكمة غير مختصة إهدارا لطاقات القضاء والجهات المعاونة له واستهانه بمصلحة الصادر له الحكم ، ومن ثم فإن المحكمة تقضى بتغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنيه ، وكذا إلزامهم المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بقبول الإشكال شكلا ، ورفضه موضوعا ، وبتغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنيه ، وإلزامه المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 13/1/2001 وقيدت بجدولها برقم 119 لسنة 2001 ، وطلب المدعى فيها الحكم : بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 8/1/2001فى الدعوى رقم 617 لسنة 55 ق والدعاوى المنضمة لها ، وعدم استبعاد المستشكل من كشف المرشحين بالدائرة 12 الأزبكية الظاهر محافظة القاهرة ، وذلك إلى حين الفصل فى الموضوع مع إلزام المستشكل ضده المصروفات 0 وينعى المستشكل على الحكم المشار إليه : انعدامه والخطأ فى تطبيق القانون ، والفساد فى الاستدلال 0 وقد نظرت المحكمة المذكورة ، الاشكال بجلساتها ، وبجلسة 2/4/2001أصدرت حكما قضى : بعدم اختصاصها ولائيا بنظرالدعوى ،وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0 وتنفيذا لذلك فقد وردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة حيث قيدت بالرقم المشار إليه أعلاه ، وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 17/9/2002 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 15/10/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0