⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 718 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-5-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 3/5/2005 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيــــــس مجلس الدولة صلاح الدين الجروانى نائب رئيــــــس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف مفــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا 0 ومن حيث إن المدعى يهدف بدعواه ( بعد الفصل فى الشق العاجل من الدعوى ) إلى الحكم : - 1 - إلغاء القرار المطعون فيه المتضمن سحب التصريح رقم 2668 لسنة 1998 الصادر لشركة النور للإنتاج الفنى بشأن طبع وتداول شريط الكاسيت " لماذا لا تــــــصلى " للمتحــــدث / محمد حسين يعقوب ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 2 - تعويضه عن الأضرار التى أصابته من جراء ذلك القرار 0 ومن حيث إنه عغن شكل الدعوى ، فقد سبق للمحكمة أن تعرضت له وهى بصدد الفصل فى الشق العاجل من الدعوى ، ومن ثم لا يجوز معاودة البحث فى هذا الشأن مرة أخرى 0 ومن حيث إنه عن الطلب الأول للمدعى ( طلب الإلغاء ) فإنه وفقا لأحكام المواد 2، 15، 25 من قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها رقم 103 لسنة 1961 والمواد 38 ،39 ، 40 من اللائحة التنفيذية لذلك القانون ، فإن المشرع أناط بالأزهر الشريف بحسبانه المؤسسة العلمية الإسلامية الكبرى بما من شأنه حفظ التراث الاسلامى ودراسته ونشره وتجليته للناس كافة ، وتحمل أمانة توصيل الرسالة الإسلامية لشعوب الأرض ، والعمل على إظهار حقيقة الإسلام وأثره فى تقدم البشرية ورقى الحضارة والعمل على بلوغ الدعوة الإسلامية غايتها ، ومع كل هيئة من الهيئات التى يشملها الأزهر أن تمارس اختصاصاتها فى ضوء هذا الإطار العام ، ويختص مجمع البحوث الإسلامية باعتباره الهيئة العليا للبحوث الإسلامية بكل ما يتصل بالنشر والترجمة والتأليف والبحوث ، ويمارس هذه الاختصاصات بواسطة إدارته المنوط بها تنفيذ مقرراته ونشر بحوثه ودراساته وإعداد ما يلزم لهذه البحوث والدراسات من بيانات ، ومن بين هذه الإدارات إدارة البحوث والنشر والتى أنيط بها فحص المؤلفات والمصنفات الإسلامية أو التى تتعرض للإسلام وإبداء الرأى فيما يتعلق بنشرها وتداولها وعرضها فإذا تبين لها بعد الفحص أو الاستماع أن هذه المؤلفات أو تلك المصنفات تنطوى على مادة علمية صحيحة ولا تتعارض مع العقيدة ومبادئ الشريعة الإسلامية الغراء صرحت بطبعها ونشرها وتداولها ، ويظل هذا التصريح ساريا ما لم يعدل صاحب الشأن فى المادة العلمية المصرح بنشرها ، فإذا صرحت الإدارة المذكورة بعمل ما على سبيل الخطأ وجب عليها مراجعة هذا التصريح بما يجعل العمل متفقا مع مبادئ الشريعة الإسلامية 0 ومؤدى ذلك أن اختصاص إدارة البحوث والنشر ينحصر فى فحص المادة العلمية التى يحتويها المصنف على الأشرطة ، ولا يمتد اختصاصها إلى خارج ذلك الإطار لتجعل من نفسها حكما بين صاحب المصنف والمتعاقد معه ، إذ إن القضاء هو جهة الاختصاص بحسم أى نزاع يتعلق بهذا الشأن ولا شأن للإدارة فى هذا الأمر وليس من اختصاصها أن تقحم نفسها فيه ، وإذ كان المصنف يحمل أكثر من اسم فإنه لا يسوغ للجهة الإدارية أن تسحب تصريحا سبق منحه ، بسبب تعدد اسم المؤلف أو المصنف طالما كانت المادة العلمية سليمة ومتفقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء ، والمعول عليه فى هذا الشأن هو بالمعانى وليس بالألفاظ 0 ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق ، أن المدعى تعاقد مع الشيخ / محمد حسين يعقوب بتاريخ 21/3/1996 لطبع وتوزيع جميع أشرطته دون أجر ابتغاء وجه الله تعالى ، وبتاريخ 20/12/1998 حصل المدعى على تصريح طبع وتداول شريط كاسيت بعنوان " لماذا لا تصلى " للمتحدث / محمد حسين يعقوب ، وذلك بعد الاستماع إلى المادة العلمية الخاصة بالشريط المذكور ، وبعد أن تبين للجنة انها صحيحة ومتفقة مع مبادئ الشريعة الاسلامية وليس فيها ما يمس العقيدة ، من ثم فإن هذا التصريح يكون قد صدر سليما ولا يجوز المساس به طالما بقيت المادة العلمية متفقة مع الشريعة الإسلامية ، ومن ثم فإنه لا يسوغ للجهة الادارية بعد إصدار ذلك التصريح أن تقوم بسحبه استنادا إلى سبق التصريح بذات المادة العلمية لشركة دار بلال للانتاج والتوزيع بالإسكندرية وقيام المدعى بتغيير مقدمة واسم الشريط ، إذ إن هذا الأمر ليس من اختصاص إدارة البحوث والنشر فاختصاص هذه الادارة يقف عند حد فحص المادة العلمية ولا يتجاوزها إلى الدخول فى العلاقة بين شركات التوزيع والنشر وما قد ينشأ بينها من خلافات يكون المختص بحسمها القضاء وحده ، الأمر الذى ينتفى معه السبب الصحيح الذى يقوم عليه القرار المطعون فيه ، ويقع مخالفا لصحيح حكم القانون مما يجعله حقيقا بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وفيما يتعلق بالطلب الثانى للمدعى ( طلب التعويض ) : - فإن من المسلم به أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع لعيب لحقه من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 0وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وتقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر 0 ومن حيث إنه عن ركن الخطأ فإنه ثابت قبل الجهة الإدارية بإصدارها القرار المطعون فيه بالمخالفة لصحيح حكم القانون على نحو ما سلف بيانه ، وقد حاق بالمدعى ضرر تمثل فى ضياع فرصة عرض شريط الكاسيت المذكور ونشره والانتفاع به ، وقامت علاقة السببية بين الخطأ والضرر مما تكون معه أركان المسئولية قد اكتملت فى جانب الجهة الإدارية وتقدر المحكمة تعويض المدعى عن هذه الأضرار بمبلغ ألف جنيه 0 ومن حيث إن من أصابه الخسر الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وبتعويض المدعى بصفته بمبلغ ألف جنيه ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/10/1999، و طلب المدعى بصفته فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الإخطار الموجه إليه من إدارة البحوث والتأليف والترجمة برقم 291 بتاريخ 5/10/1999 بإلغاء التصريح الصادر بشأن شريط الكاسيت " لماذا لا تصلى " رقم 2668 بتاريخ 20/12/1998 ، وذلك لحين الفصل فى الدعوى 0 وساق بيانا لدعواه : أنه بتاريخ 16/10/1999 ورد إليه إخطار من إدارة البحوث والتأليف والترجمة بمجمع البحوث الإسلامية تضمن إلغاء شريط " لماذا لا تصلى " للمتحدث .......... الصادر له تصريح برقم 2668 بتاريخ 20/12/1998 ، وينعى المدعى على هذا الإخطار أنه جاء مجحفا بحقوقه حيث إن شريط الكاسيت صادر له تصريح من المجمع البحوث الإسلامية بعد أن تبين أن المادة العلمية الواردة به صحيحة وسليمة ، وأن التصريح الممنوح له بشأن طبع الشريط المذكور قد صدر بناء على عقد بين الشركة التي يمثلها والمتحدث الشيخ / ......... وأن هناك العديد من الشركات قد حصلت على تراخيص لإصدار الشريط تحت عناوين " يا تارك الصلاة " لشركة ..... ، " يا تارك الصلاة " لشركة ....... ، و " هيا بنا إلى الصلاة " لشركة ........ ، و " يا تارك الصلاة " لشركة ..... " تارك الصلاة " لشركة ...... وأنه لم يتم إلغاء هذه التراخيص وإنما تم إلغاء التراخيص الصادر للشركة التى يمثلها المدعى فقط مما يعد من قبيل إساءة استعمال السلطة ، كما أن القرار المطعون فيه لا يقوم على سببه المبرر ، وأن مجمع البحوث الإسلامية يختص بفحص المادة العلمية والدينية بالشريط ولا اختصاص لهذا المجمع المجمع بالعقود التى تبرم بشأن الشريط 0 واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات آنفة الذكر 0 وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات علىالنحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى صحيفة معلنة بتعديل الطلبات بإضافة طلب التعويض عن الأضرار التى أصابته من القرار المطعون فيه 0 وبجلسة 27/6/2000 أصدرت حكما قضى بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها وفى طلب التعويض ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات0 وبقبول طلب التعويض شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأن تدفع للمدعى التعويض الذى تقدره المحكمة وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وبجلسة 8/3/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 3/5/2005 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء خلال أربعة أسابيع ، و أثناء هذه المهلة أودع الأزهر حافظة مستندات ومذكرة دفاع 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0