⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7714 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2001-9-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة الســـــيد الأســــتاذ المســـتشــار / مجدى العجاتــــى نائب رئيس مجلــــــس الدولة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / كارم عبد اللطيف نائب رئيس مجلــــــس الدولة عبد السلام النجار وحضور الســيد الأســــتاذ المســـتشـــــار / عبد الفتاح الجزار مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــة وســــــــــــــكرتارية الســــــــــــــــــــــــيد / ســـــامى عبد الله أمـــــــــــــــــين الســــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة 0 ومن حيث يهدف المستشكل إلى وقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 617 لسنة 55 ق ، والذى تضمن استبعاده من قوائم المرشحين لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة رقم (12) الأزبكية والظاهر 0 ومن حيث استوفى الإشكال أوضاعه القانونية ، لذا يتعين الحكم بقبوله شكلاً ومن حيث إنه عن موضوع الإشكال ، فلما كان قضاء مجلس الدولة مستقرا على أنه يلزم للحكم بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس الدولة أن تجد - بعد صدور الحكم - وقائع جديدة تستوجب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه 0 كما أن قضاء مجلس الدولة مستقر على أن الإشكال فى الحكم يتعين إلا يكون باباً من أبواب الطعن على الحكم المستشكل فيه ، كما يجب ألا يكون مجالاً تطرح فيه الوقائع والأسباب التى كان يمكن طرحها أمام المحكمة الصادر عنها الحكم المستشكل فيه 0 ومن حيث إن المستشكل فى الإشكال الماثل لم يقدم أية وقائع جدت بعد صدور الحكم المستشكل فيه تستدعى وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه ، لذلك تقدر المحكمة أن الإشكال الماثل لم يقم على أسبابه التى تبرره مما يتعين معه الحكم برفض هذا الإشكال 0 ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بالمادة 184 مرافعات ، ونزولا على حكم المادة 188 مرافعات تقضى المحكمة بتغريم المستشكل أربعمائة جنيه 0 " فلهـــــــــــذه الأســـــــــباب " ************ حكمت المحكمة : - بقبول الإشكال شكلاً ، ورفضه موضوعاً ، وإلزام المستشكل بالمصروفات وغرامة مقدارها أربعمائة جنيه 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بصحيفة مودعة قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ، أقام المدعى الدعوى رقم 3994 لسنة 2000 ، فى 5/12/2000 ، وطلب - فى ختامه - الحكم بقبول الإشكال شكلا ، وبوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 617 لسنة 55 ق الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 5/11/2000 ، والذى قضى بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشيحه لعضوية مجلس الشعب فى الدائرة رقم (12) محافظة القاهرة الأزبكية والظاهر ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ولقد أسس المدعى طلباته على سند من القول بانعدام الحكم المستشكل فيه ، لأن نظر مثل هذه الدعاوى يدخل فى اختصاص مجلس الشعب ، ولأن الحكم المستشكل فيه أخطأ فى تطبيق القانون ، بالإضافة لما شاب هذا الحكم من فساد فى الاستدلال ، لذلك أقام المستشكل الإشكال المنوه عنه 0 وبجلسة 12/3/2001 ، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمها بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص 0 وقيدت الدعوى بجدول عام هذه المحكمة تحت الرقم المبين أعلاه حيث تحدد لنظرها جلسة 27/8/2001 ، وبذات الجلسة لم يحضر المستشكل وحضر المستشكل ضدهم ، وطلبوا حجز الدعوى للحكم ، حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة 4/9/2001 ، وتم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 18/9/2001 لاستمرار المداولة ، حيث صدر الحكم 0