الطعن رقم 7714 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2001-9-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة الســـــيد الأســــتاذ المســـتشــار /
مجدى العجاتــــى نائب رئيس مجلــــــس الدولة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
كارم عبد اللطيف نائب رئيس مجلــــــس الدولة
عبد السلام النجار
وحضور الســيد الأســــتاذ المســـتشـــــار /
عبد الفتاح الجزار مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــة
وســــــــــــــكرتارية الســــــــــــــــــــــــيد /
ســـــامى عبد الله أمـــــــــــــــــين الســــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة 0
ومن حيث يهدف المستشكل إلى وقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 617 لسنة 55 ق ، والذى تضمن استبعاده من قوائم المرشحين لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة رقم (12) الأزبكية والظاهر 0
ومن حيث استوفى الإشكال أوضاعه القانونية ، لذا يتعين الحكم بقبوله شكلاً
ومن حيث إنه عن موضوع الإشكال ، فلما كان قضاء مجلس الدولة مستقرا على أنه يلزم للحكم بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس الدولة أن تجد - بعد صدور الحكم - وقائع جديدة تستوجب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه 0
كما أن قضاء مجلس الدولة مستقر على أن الإشكال فى الحكم يتعين إلا يكون باباً من أبواب الطعن على الحكم المستشكل فيه ، كما يجب ألا يكون مجالاً تطرح فيه الوقائع والأسباب التى كان يمكن طرحها أمام المحكمة الصادر عنها الحكم المستشكل فيه 0
ومن حيث إن المستشكل فى الإشكال الماثل لم يقدم أية وقائع جدت بعد صدور الحكم المستشكل فيه تستدعى وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه ، لذلك تقدر المحكمة أن الإشكال الماثل لم يقم على أسبابه التى تبرره مما يتعين معه الحكم برفض هذا الإشكال 0
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بالمادة 184 مرافعات ، ونزولا على حكم المادة 188 مرافعات تقضى المحكمة بتغريم المستشكل أربعمائة جنيه 0
" فلهـــــــــــذه الأســـــــــباب "
************
حكمت المحكمة : -
بقبول الإشكال شكلاً ، ورفضه موضوعاً ، وإلزام المستشكل بالمصروفات وغرامة مقدارها أربعمائة جنيه 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بصحيفة مودعة قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ، أقام المدعى الدعوى رقم 3994 لسنة 2000 ، فى 5/12/2000 ، وطلب - فى ختامه - الحكم بقبول الإشكال شكلا ، وبوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 617 لسنة 55 ق الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 5/11/2000 ، والذى قضى بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشيحه لعضوية مجلس الشعب فى الدائرة رقم (12) محافظة القاهرة الأزبكية والظاهر ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ولقد أسس المدعى طلباته على سند من القول بانعدام الحكم المستشكل فيه ، لأن نظر مثل هذه الدعاوى يدخل فى اختصاص مجلس الشعب ، ولأن الحكم المستشكل فيه أخطأ فى تطبيق القانون ، بالإضافة لما شاب هذا الحكم من فساد فى الاستدلال ، لذلك أقام المستشكل الإشكال المنوه عنه 0
وبجلسة 12/3/2001 ، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمها بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص 0
وقيدت الدعوى بجدول عام هذه المحكمة تحت الرقم المبين أعلاه حيث تحدد لنظرها جلسة 27/8/2001 ، وبذات الجلسة لم يحضر المستشكل وحضر المستشكل ضدهم ، وطلبوا حجز الدعوى للحكم ، حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة 4/9/2001 ، وتم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 18/9/2001 لاستمرار المداولة ، حيث صدر الحكم 0